الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 أغسطس 2020

الطعن 24 لسنة 50 ق جلسة 15 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 198 ص 974

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، محمد علي منصور ومحمد ممتاز متولي.

-----------------

(198)
الطعن رقم 24 لسنة 50 القضائية

( 1، 2،  ) تأمينات اجتماعية. "التأمين الإضافي". معاش.
 (1)التأمين الإضافي. شروط استحقاقه. المادتان 87، 113 ق 63 لسنة 64.
(2) وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في ظل القانون 63 لسنة 64.
الحق في المعاش للمستحقين عنه، يكون طبقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول المرفق. استحقاق الوالدين أو أحدهما ثلث المعاش. شرطه. عدم وجود أرملة أو زوج للمتوفى.
 (3)وفاة المستحق للمعاش في ظل القانون 79 لسنة 75 قبل تعديله بق 47 لسنة 84. أثره. أيلولة معاشه إلى باقي المستحقين من فئته. مثال.

-----------------
1 - مؤدى نص المادتين 87، 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي ألا تقل الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه عن ستة اشتراكات شهرية متصلة أو اثني عشر اشتراكاً منقطعاً، وأن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه، وأن تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بهذا التأمين كاملاً في حالة عدم اشتراك صاحب العمل عن العامل في التأمين أو تخلفه عن سداد اشتراكات التأمين عن هذه المدد.
2 - مؤدى نص المادة 97 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش في ظل العمل بهذا القانون يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق للقانون المذكور اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وطبقاً للبند الثامن من هذا الجدول يستحق الوالدان ثلث المعاش للواحد منهما أو للاثنين في حالة عدم وجود أرملة أو زوج.
3 - مقتضى نص المادتين 113، 115 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984، والبند العاشر من الجدول المرافق لهذا القانون وملاحظاته إنه في حالة وفاة أحد المستحقين لمعاش في ظل العمل بهذا القانون يؤول معاشه إلى باقي المستحقين من فئته، لما كان ذلك وكان الثابت في الحكم أن العامل... قد توفى... في ظل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه. وانحصر استحقاق المعاش في والديه... والمطعون ضدهما... ثم توفى الوالد... في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فإن نصيب الوالدين في المعاش يكون الثلث - طالما لم يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون ويؤول نصيب الوالد إلى الوالدة بعد وفاته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأول - المرحوم... والمطعون ضدها الثانية أقاما على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وشركة موبيل أويل الدعوى رقم 2483 سنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة وطلبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لكل منهما مبلغ 847.044 ج تأميناً إضافياً، 33.480 ج تعويض الدفعة الواحدة، وصرف معاش شهري مقداره 4.960 ج اعتباراً من 1/ 6/ 1969، وقالا بياناً لها أن ابنهما المرحوم... كان يعمل لدى شركة موبيل أويل، وفي 15/ 6/ 1969 أصيب أثناء العمل بإصابة أودت بحياته، وإذ كان كل منهما يستحق مبلغ 847.044 ج تأميناً إضافياً، 33.480 ج تعويض الدفعة الواحدة، 4.960 ج معاشاً شهرياً اعتباراً من 1/ 6/ 1969، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما آنفة البيان، وفي 17/ 2/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف كل من مورث المطعون ضدهم الأول والمطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 3123 سنة 90 ق القاهرة وفي 26/ 2/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة موبيل أويل وبندب خبير في الدعوى، وبتاريخ 9/ 3/ 1978 قضت بانقطاع سير الخصومة بوفاة المرحوم... وبعد أن عجل المطعون ضدهم الدعوى، وقدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 24/ 11/ 79 بإلزام الطاعنة بأن تدفع لكل من المطعون ضدهم الأول والمطعون ضدها الثانية تأميناً إضافياً مقداره 58.500 ج ومعاشاً بواقع جنيه واحد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى للمطعون ضدهم بالتأمين الإضافي رغم عدم اشتراك صاحب العمل عن مورثهم المرحوم... في التأمين ولم يرد على ما أبدته الطاعنة من أن شرط صرف هذا التأمين طبقاً للمادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه ستة اشتراكات شهرية متصلة أو اثني عشرة اشتراكاً متقطعة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 87، 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي ألا تقل الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه عن ستة اشتراكات شهرية متصلة أو اثني عشرة اشتراكا متقطعاً، وأن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه، وأن تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بهذا التأمين كاملاً في حالة عدم اشتراك صاحب العمل عن العامل في التأمين أو تخلفه عن سداد اشتراكات التأمين عن هذه المدد، فإن النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه للمطعون ضدهم بالتأمين الإضافي رغم اشتراك صاحب العمل عن مورثهم في التأمين يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى لورثة والد العامل المتوفى بالمعاش الذي كان يستحقه الوالد بسبب وفاة ابنة المؤمن عليه، في حين أن معاش المستحق لا يورث وإنما ينقضي بوفاته، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك إنه لما كان مؤدى نص المادة 97 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش في ظل العمل بهذا القانون يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق للقانون المذكور اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وطبقاً للبند الثامن من هذا الجدول يستحق الوالدان ثلث المعاش للواحد منهما أو للاثنين في حالة عدم وجود أرملة أو زوج، وكان مقتضى نص المادتين 113، 115 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984، والبند العاشر من الجدول المرافق لهذا القانون وملاحظاته إنه في حالة وفاة أحد المستحقين لمعاش في ظل العمل بهذا القانون يؤول معاشه إلى باقي المستحقين من فئته وكان الثابت في الحكم أن العامل... قد توفى بتاريخ 15/ 6/ 1969 في ظل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه، وانحصر استحقاق المعاش في والديه - المرحوم... والمطعون ضدها... ثم توفى الوالد بتاريخ 11/ 2/ 1976 في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فإن نصيب الوالدين في المعاش يكون الثلث - طالما لم يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون - ويؤول نصيب الوالد إلى الوالدة بعد وفاته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باشتراك الأخوة مع الوالدة في نصيب الوالد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فيما نقض فيه الحكم المطعون فيه ولما سبق يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 3123 سنة 90 ق القاهرة برفض الدعوى في خصوص اشتراك الأخوة المطعون ضدهم مع السيدة... في المعاش.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق