برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب
رئيس المحكمة.
-----------
حكم "إصدار الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري
وتوقيعه علي مسودة الحكم المشتملة علي منطوقه وأسبابه . حلول غير محله وقت النطق
به . وجوب إثبات ذلك في الحكم . جزاء مخالفته . البطلان . المواد 167 ، 170 ، 178
ق المرافعات . دليل ثبوته . نسخة الحكم الأصلية .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 167 من قانون
المرافعات تنص على أن "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا
المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" وتنص المادة 170 منه على أن "يجب أن
يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن
يوقع على مسودة الحكم" وتنص المادة 178 من ذات القانون على أن "يجب أن
يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ...... وأسماء القضاء
الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان مفاد ذلك أنه إذا
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع
على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك
في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاه غير الذين
سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم ذاته.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 7796 سنة 1992 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهما مبلغ ثلاثين
ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة وفاة مورثتهما في حادث سيارة
مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/1/1993 بالتعويض
الذي قدرته. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 1933/2938 سنة 110 ق القاهرة
وبتاريخ 5/7/1993 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض. طعنت الشركة
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان
ذلك أن الثابت من محاضر الجلسات أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف
للحكم كانت مكونة من السادة المستشارين/ ......، ...... بينما الثابت من محضر جلسة
5/7/1993 والحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة
المستشارين/ ......، ...... وإذ جاء الحكم خلوا من بيان أن السيد المستشار/ ......
الذي لم يحضر تلاوته قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته فإنه يكون مشوبا
بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يجوز أن يشترك في
المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" وتنص المادة
170 منه على أن "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم
فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" وتنص المادة 178 من ذات
القانون على أن "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره
ومكانه .... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا
تلاوته" وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور
جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوق وأسبابه وحل
غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان النعي
ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده، ودليل ثبوته
نسخة الحكم ذاته، لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 5/6/1993 أن الهيئة التي
سمعت المرافعة وحجزت الاستئنافين للحكم كانت مشكلة من السادة المستشارين/ ......،
...... بينما الثابت من محضر جلسة 5/7/1993 والصورة الرسمية للنسخة الأصلية للحكم
المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته ونطقت به كانت مكونة من السادة المستشارين/
......، ...... لما كان ذلك وكان أحد المستشارين الذين سمعوا المرافعة في الاستئنافين
وهو السيد المستشار/ ...... لم يحضر تلاوة الحكم وحل آخر محله وهو السيد المستشار/
......، وكان الحكم خلوا من بيان أن الأول الذي لم يحضر النطق بالحكم قد اشترك في
المداولة ووقع على صورته وكان هذا البيان جوهريا على ما سبق بيانه، فإن الحكم يكون
مشوبا بالبطلان مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق