برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ
رفقي.
----------
- 1 طلب "الصفة في
الطلب". دفوع.
طلب القاضي تخفيض المبلغ المستحق نظير ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى
معاشه إلى النصف. ق 50 لسنة 1963 توجيه الطلب إلى كل من وزيري العدل والخزانة
ومدير هيئة التأمين والمعاشات الدفع بعدم القبول بالنسبة لمن عدا هذا الأخير. غير
صحيح.
إذا كان الطالب قاضياً يتقاضى مرتبه من وزارة العدل التي يمثلها
المدعى عليه الأول وكان المدعى عليه الرابع هو الجهة التي تتولى خصم المستحق من
مرتب الطالب وكان المدعى عليه الثاني بصفته يمثل وزارة الخزانة التى يتعين اختصامها
وفقاً لأحكام المادة 5 من القانون رقم 50 لسنة 1963 ، فإن الدفع بعدم قبول الطلب
بالنسبة لمن عدا المدعى عليه الثالث - مدير هيئة التأمين والمعاشات - يكون على غير
أساس .
- 2 معاش
"ضم مدة الاشتغال بالمحاماة".
طلب القاضي ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى معاشه وفقا للقانون 50 لسنة
1963. وجوب حساب المبلغ المستحق عن هذه المدة وفقا للجدول رقم 4 المرفق بذلك
القانون. عدم سريان التخفيض المشار إليه بالجدول في هذه الحالة.
المقصود بنص المادة 70 من القانون رقم 50 لسنة 1963 تخويل الموظفين
الذين يعينون بعد العمل بالقانون المشار إليه الحق في طلب ضم مدة عملهم السابقة
وفقاً للأحكام الموضوعية الواردة في القانون رقم 250 لسنة 1959 فيما عدا حساب
المبالغ التي تستحق عليهم نظير هذا الضم . فإنه يجرى طبقاً لأحكام المادة 41 من
القانون رقم 50 لسنة 1963 ، وإذ كانت هذه المادة تنص على أنه إذا أعيد إلى الخدمة
بعد العمل بهذا القانون في وظيفة ينتفع شاغلها بأحكامه موظف أو مستخدم أو عامل
سبقت معاملته بأحكام هذا القانون ، أو بأحكام قوانين الادخار أو المعاشات الحكومية
، ولم يكن قد استحق معاشاً جاز له حساب مدة خدمته السابقة أو أي جزء منها في معاشه
بشرط أن يطلب ذلك في موعد أقصاه سنة من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون ، ويتعين
عليه في هذه الحالة أداء مبالغ تقدر وفقاً للجدول رقم 4 المرافق إما دفعة واحدة أو
بطريق التقسيط وفقاً لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 ، وكان الجدول
رقم 4 المرفق بالقانون رقم 50 لسنة 1963 قد أورد تحديد المبالغ المستحقة عن مدد
الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش ، وأوضح المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة
المحسوبة في المعاش ونصت الملحوظة ب في فقرتها الثانية على أن يحدد مبلغ رأس المال
المقابل لسنة الخدمة حسابها في المعاش على أساس البند والمرتب أو الأجر في تاريخ انتهاء
فترة الخدمة الأولى . وأضافت الفقرة الثالثة أنه يراعى في حساب المبلغ المشار إليه
في البند 2 أن تخفيض رأس المال بواقع النصف عن أي مدة خدمة سابقة لا يكون المنتفع
قد اشترك عنها وفقاً لأحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية وكان الواضح أن
الملحوظة ب بالجدول رقم 4 المشار إليه تسرى بشأن من أعيد إلى الخدمة من الموظفين
الذين سبقت معاملتهم بأحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية ، وكان الثابت من
الأوراق أن الطالب لم يكن موظفاً بالحكومة قبل تعيينه قاضياً ، وأن مدة الخدمة الاعتبارية
التي طالب بضمها إلى معاشه هي عن مدة إشغاله السابقة بالمحاماة ، فإن الملحوظة ب التي
تنص على تخفيض المبلغ المستحق إلى النصف لا تسرى في شأنه ، وإنما يقتصر حكمها على
حالة الموظفين المعادين إلى الخدمة ، ويكون حساب المبلغ المستحق عن مدة اشتغاله
بالمحاماة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بالقانون رقم 50 لسنة 1963 دون تخفيض .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ
5/12/1970 قدم القاضي .... طلبا إلى قلم كتاب هذه المحكمة ذكر فيه أنه عين قاضيا
في 13/8/1970 بعد أن عمل بالمحاماة لمدة أربعة عشر عاما وإحدى عشر شهرا وتقدم بطلب
إلى وزارة العدل بضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى المعاش وبتاريخ 20/11/1970 تسلم رد
مراقبة شئون العاملين بوزارة العدل بأن تخفيض رأس المال إلى النصف لا ينطبق على
حالة العمل بالمحاماة فاضطر للموافقة على الخصم وانتهى إلى طلب احتساب رأس المال
على الاحتياطي عن مدة عمله بالمحاماة على أساس المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة
1963 والملحوظتين 2 - 3 من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المشار إليه وتحديد القسط
الشهري الذي يخصم من مرتبه بمبلغ 6ج و310م بدلا من 12ج و620م مع رد ما يكون قد خصم
منه زيادة عن مبلغ 6ج و310 من بداية الخصم حتى تاريخ تنفيذ الحكم ودفع الحاضر عن
المدعى عليهم بعدم قبول الطلب لمن عدا المدعى عليه الثالث مدير هيئة التأمين
والمعاشات وفي الموضوع طلب رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض
الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق