برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي ومحمد جمال الدين حامد، أنور العاصي
والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 إثبات "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير الدليل". تزوير.
حق محكمة الموضوع في طرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة
ولو كانت رسمية . شرط ذلك . أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك سائغة ومن
شأنها أن تؤدي إلي ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للمحكمة أن
تطرح ما يقدم إليها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقا رسمية إلا أنه يشترط أن
تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن
تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائها في هذا الشأن.
- 2 نقض "الحكم في
الطعن وأثره". حكم "الطعن في الحكم". تزوير "الادعاء
بالتزوير".
نقض الحكم . أثره . إلغاء الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض
والتي كان أساسا لها . نقض الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير يترتب عليه نقض الحكم
الصادر في الموضوع .
نقض الحكم يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة عليه والتي
كان الحكم المنقوض أساسا لها فإنه يترتب على نقض الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير
نقض الحكم الصادر في الموضوع.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على مورث المطعون ضدهما الدعوى 3373 لسنة
1986 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمر الحجز رقم 12 لسنة 1986 واعتباره
كأن لم يكن، وقال بيانا لذلك أن مورث المطعون ضدهما استصدر ضده أمر الحجز المتظلم
منه وفاء لمبلغ ثلاثين ألف جنيه ادعى مديونيته له بها بموجب ثلاث شيكات بدون رصيد،
وإذ لم يكن مدينا لمورث المطعون ضدهما ولم يوقع على تلك الشيكات فقد أقام دعواه
بطلبه السالف، ثم ادعى بتزوير الشيكات موضوع النزاع كما أقام مورث المطعون ضدهما
الدعوى 4557 لسنة 1986 مدني طنطا الابتدائية - بعد رفض طلب أمر الأداء - بطلب
الحكم بإلزام الطاعن بالمبلغ موضوع الدعوى الأولى والفوائد القانونية من تاريخ
الاستحقاق حتى تمام السداد وبصحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 2/4/1986
وجعله حجزا تنفيذيا، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وقبلت الادعاء بالتزوير وندبت
خبيرا حكمت بتاريخ 28/12/1989 برفض الدعوى الأولى وبالطلبات في الدعوى الثانية،
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 228 لسنة 40 ق طنطا، وبتاريخ 13/3/1991 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور
في التسبيب ذلك أنه قدم صورة رسمية من وثيقة زواجه وإشهاد طلاقه تحملان توقيعه
لإجراء المضاهاة، فأطرحتهما المحكمة دون أن تورد أسبابا لذلك ورفضت الادعاء
بالتزوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم إليها من أوراق المضاهاة ولو كانت
أوراقا رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في استعمال
هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائها في هذا
الشأن، لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم إلى محكمة الاستئناف صورة رسمية من وثيقة
زواجه ومن إشهاد طلاقه لإجراء المضاهاة بين توقيعه عليها والتوقيع المنسوب إليه
على الشيكات المدعى بتزويرها، فأطرحتهما المحكمة دون أن تورد لذلك أسبابا مكتفية
بالقول بأنها لا تصلح لإجراء تلك المضاهاة، وهو ما لا يتضمن سببا لهذا الإطراح بما
يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه فيما قضى به ضمنا في الادعاء بالتزوير.
وحيث إنه يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام اللاحقة عليه
والتي كان الحكم أساسا لها فإنه يترتب على نقض الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير
نقض الحكم الصادر في الموضوع دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق