برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وحسين نعمان.
------------
- 1 محكمة
الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير
ما يقدم فبها من مستندات وأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص ما
تراه متفقا مع واقع الدعوى . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغا وله أصل ثابت
بالأوراق .
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة
بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى
متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- 2 حيازة " شروط الحيازة".
محكمة الموضوع " سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية".
نقض " الحكم في الطعن . سلطة محكمة النقض".
التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض لها .
من سلطة محكمة الموضوع . لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على
ما يكفى لحمله .
لمحكمة الموضوع التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية
واستخلاص التعرض فيها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على
ما يكفي لحمله.
- 3 حكم " تسبيب الأحكام.
ضوابط التسبيب ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات المحاكمة ".
محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي إذا ألغته .
محكمة الموضوع . غير ملزمة إذا ألغت الحكم الابتدائي - بالرد على
أسبابه.
- 4 حكم " تسبيب الأحكام .
ضوابط التسبيب ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن دفاع الخصوم ".
محكمة الموضوع . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف ومناحي دفاعهم .
شرطه .
محكمة الموضوع - غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد
عليها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني
المسقط لكل ما يخالفها.
- 5 إثبات " ندب الخبراء ".
ندب خبير . المقصود به . الفصل في نزاع قانوني والموازنة بين أقوال
الشهود وتقدير شهادتهم . عدم جواز تخلي القاضي عنهما للخبير .
ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقيق من واقع
معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو
الموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له
التخلي عنه لغيره.
- 6 إثبات " إجراءات التحقيق .
وجوب أن تجريه بمعرفتها". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل
الإثبات ".
التحقيق الذى يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة
بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين . المادة 68 من قانون الإثبات . سماع الخبير
للشهود ليس تحقيقا بالمعنى المقصود . ماهيته.
التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة
68 وما بعدها من قانون الإثبات والتي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو
بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهدين اليمين إلى غير ذلك من الضمانات
المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من
سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود
إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة المنوطة به.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 2362 سنة 59 ق - والمطعون عليه الثاني أقاما
الدعوى رقم 6557 سنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها الأولى -
الطاعنة في الطعن رقم 2373 سنة 59 ق - بطلب الحكم - وعلى ما انتهت إليه طلباتهما
الختامية فيها بمنع تعرض الأخيرة لهما في عقاري النزاع وقالا بيانا لدعواهما إنه
بتاريخ 10/6/1982 أصدر السيد قاضي الحيازة بمحكمة الزيتون الجزئية قراره بتأييد
الأمر الصادر من النيابة العامة في 30/5/1988 بتمكين المطعون عليها المذكورة من
قطعة الأرض محل النزاع ومنع تعرض الغير لها, ولأنهما يحوز أن تلك الأرض حيازة
قانونية فقد أقاما الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في
3/11/1984 برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة والمطعون عليه الثاني هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6841 سنة 101 ق, وبتاريخ 5/4/1989 حكمت المحكمة
أولا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليه
الثاني ومنع تعرض المطعون عليها الأولى له في حيازته للعقار رقم 41 شارع مسجد
التوحيد ثانيا: برفض استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لها, طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2362 سنة 59 ق, كما طعنت فيه بذات
الطريق المطعون عليها الأولى بالطعن رقم 2373 سنة 59 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل
من الطعنين أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للأول
والتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 2373 سنة 59 ق:-
حيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي
بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه على حيازة المطعون عليه فيه لعقار النزاع على ما
استدل به من المستندات - غير الصحيحة - المقدمة منه قبل تحرير محضر الجنحة رقم
2404 سنة 1982 عين شمس رغم ما شاب تلك الحيازة من غموض وإكراه وعدم ظهور وأطرح
المستندات المقدمة منها والقاطعة الدلالة على حيازتها لعقار التداعي وذلك دون بيان
أساس ترجيحه لمستندات المطعون عليه أو مخالفته حكم محكمة أول درجة ورفضه للأسباب
التي أقيم عليها, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما
يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما
عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت
بالأوراق, ولها التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض فيها
دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله, وهي غير
ملزمة - إذا ألغت الحكم الابتدائي - بالرد على أسبابه, أو تتبع الخصوم في كافة
مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت
دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها, لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف -
في حدود سلطتها التقديرية - وما اطمأنت إليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير
المندوب فيها خلصت إلى أن أرض التداعي من جزئين الأول هو العقار رقم 41 شارع مسجد
التوحيد ويحوزه المطعون عليه قبل سنة من حصول التعرض له ولم تكن للطاعنة حيازة
للأرض قبل تحرير محضر الجنحة رقم 2404 سنة 1982 في 23/1/1982 ومن ثم توافرت شروط
دعواه ورتبت على ذلك قضاءها بمنع تعرض الطاعنة له, وكان هذا الاستخلاص يقوم على
أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق تكفي لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت
إليها, فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو في
حقيقته أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض, ويكون النعي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.
ثانيا:- الطعن رقم 2362 سنة 59 ق:
حيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بهذا الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ
في القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها أسست دعواها على سند من
المادة 961 من القانون المدني وتمسكت بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات
حيازتها لعين النزاع مدة سنة سابقة على تعرض المطعون عليها الأولى, غير أن الحكم
المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وعول في قضائه بنفي حيازتها لعين النزاع
على تقرير الخبير الذي أطرح أقوال شهودها أمامه بقالة عدم اطمئنانه إليها لتضاربها
في حين أن ذلك منوط بالمحكمة وحدها ومن صميم عملها دون الخبير وهو ما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة
إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا
شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم فهذا
من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره, لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب
من قبل محكمة الاستئناف قد أطرح أقوال الشهود ورتب على ذلك عدم ثبوت حيازة للطاعنة
لعقار النزاع قبل حصول التعرض, وكان التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون
لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات والتي تقضي بأن يحصل
التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهدين
اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى
الحقيقة, أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من
المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به
الخبير في أداء المهمة المنوطة به, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن تقرير
الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف قد أطرح أقوال شهود الطاعنة على قول منه بعدم
اطمئنانه لها لتضاربها وخلص من ذلك إلى نفي حيازة الطاعنة للأرض التي اشترتها قبل
تحرير محضر الجنحة رقم 2404 سنة 1982 في 23/1/1982 ورتب على ذلك قضاءه برفض
دعواها, وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات حيازتها لعقار النزاع مدة سنة سابقة على حصول التعرض لها غير أن الحكم
المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع على سند من أن أقوال شهودها كانت مطروحة على
الخبير وقت مباشرته لمأموريته, وكان هذا الذي خلص إليه الحكم لا يواجه دفاع
الطاعنة ولا يصلح ردا عليه, وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير سندا
لقضائه برفض دعوى الطاعنة دون أن يجيبها إلى طلبها الإحالة إلى التحقيق, فإنه يكون
معيبا بما يوجب نقضه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق