الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 2153 لسنة 32 ق جلسة 26 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 49 ص 243


برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
-------------
معارضة. "التقرير بها". إعلان.
وجوب إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إذا لم يكن حاضرا وقت التقرير بها من وكيله. لا يغني عن ذلك علم الوكيل بها. خلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن - لشخصه أو في محل إقامته - بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. قضاء الحكم رغم ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن. عيب يستوجب نقضه والإحالة.
الأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقرر بالمعارضة وإنما قرر بها وكيله وقد خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً - لشخصه أو في محل إقامته - بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون معيباً، مما يستوجب نقضه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/6/1958 بدائرة قسم المنشية أعطى بسوء نية للحارس على شركة التضامن ـ ........ و..... شيكا بدون رصيد وغير قابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 24 يونيه سنة 1959 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيها فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 20 يناير سنة 1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 6 مارس سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الاستئنافي الغيابي كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه وعلى إخلال بحقه في الدفاع ذلك بأن لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة التي قرر بها وكيله نيابة عنه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حكم عليه غيابيا استئنافيا بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1960 فقرر وكيله المعارضة في الحكم وحدد لنظرها جلسة 6 مارس سنة 1961 وقد تأشر على التقرير بهذا التاريخ، وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيسا على عدم حضوره الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن إعلانا قانونيا - لشخصه أو في محل إقامته - بالجلسة المذكورة، وكان الأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضرا وقت التقرير بالمعارضة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق