برياسة السيد المستشار / محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور السادة
المستشارين /محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
---------------
محاماة. "القيد بجدول المحامين". شروطه.
وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: (أولهما) أن يكون
محمود السيرة, حسن السمعة, أهلا للاحترام الواجب للمهنة و(ثانيهما) ألا يكون قد
صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو أعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها
لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. المادة 2/ 4 من القانون رقم 96 لسنة 1957. توافر أو
فقدان الشرط الأول: أمر متروك لتقدير لجنة قبول المحامين. شرط ذلك: أن يكون
تقديرها سائغا تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به. (مثال).
مفاد تفسير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة
1957 - في شأن المحاماة - وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: أولهما
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأهلاً للاحترام الواجب للمهنة. وثانيهما -
ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو أعتزل وظيفته أو انقطعت صلته بها
لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن توافر أو فقدان
الشرط الأول متروك لتقدير لجنة قبول المحامين، على أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً
تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به. ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أن
الجزاءين الإداريين الموقعين على الطاعن كلاهما متعلق بالإهمال في العمل، وأن
المخالفات الإدارية التي أسندت إليه لا تمس ذمته أو شرفه، كما أن الاتهام الذي نسب
إليه بمحاولة الحصول على رشوة قد صرف النظر عنه لعدم قيام دليل على صحته. و كان من
المقرر أن الفصل بغير الطريق التأديبي وطبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة
1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين - فإن تقدير
اللجنة فقدان الطاعن للشرط الأول من الفقرة الرابعة للمادة الثانية سالفة الذكر
يكون غير سائغ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد توافرت فيه شروط القيد،
فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين
تحت التمرين يكون معيباً بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم فيما يقول به الطاعن ـ بأنه حصل على ليسانس
الحقوق جامعه القاهرة في فبراير سنة 1957 بدرجة مقبول وقد عين رئيسا لمكتب تموين
الدلنجات بحيرة بالدرجة السادسة الإدارية، ثم نقل إلى مراقبة القاهرة الجنوبية,
وقد صدر قرار بإيقافه عن العمل اعتبارا من 8 مايو سنة 1962 لمخالفات نسبت إليه ثم
صدر قرار أخر بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1962 بفصله من الخدمة بناء على قرار رئيس
الجمهورية، ثم قدم الطاعن طلبا إلى لجنة قبول المحامين لإدراج اسمه بجدول المحامين
المشتغلين تحت التمرين، وبجلسة 26 نوفمبر سنة 1962 قررت اللجنة غيابيا برفض الطلب،
فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1962 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا
وتأييد القرار المعارض فيه. ثم أعلن له في 23/12/1962. فطعن الطاعن في هذا القرار
بطريق النقض ... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
ذلك أن تقدير اللجنة فقدان الطاعن شرط حسن السيرة قام على عقيدة لم تكتمل لها
عناصر السيرة الحقيقية والثابتة في ملف خدمته فقد أغفلت اللجنة أن الطاعن عمل
موظفا بوزارة العدل منذ أكتوبر سنة 1951 حتى نهاية سنة 1957 ولم يكن في خلال هذه
المرحلة محلا لأية مجازاة إدارية إذ أهلته أمانته وسيرته الحسنة للعمل أمين سر
لمحاكم جنايات القاهرة، كما أغفلت اللجنة أن الطاعن قد أوقف عن عمله للمرة الثانية
في وزارة التموين بقرار وزاري صدر على خلاف القانون وأن اللجنة قدرت فقدان الطاعن
شرط حسن السيرة استنادا إلى الجزاءين الإداريين الموقعين عليه بالإنذار وإلى
المخالفات الخمس التي نسبت إليه في قرار وقفه عن العمل - في حين أن الإنذار الأول
مبناه خطأ يسير في العمل لا يمس الذمة أو الشرف، وكان ثانيهما نتيجة للشكوى التي
قدمت ضد الطاعن وأثبت التقرير السري المقدم من مدير عام مباحث التموين أنها كيدية
ولا أساس لها من الصحة. أما المخالفات الخمس التي نوه عنها في القرار المطعون فيه
فهي في مجموعها لا تمس الذمة أو الشرف وليس فيها ما يحول بين الطاعن وبين الاشتغال
بالمحاماة. على أن النيابة الإدارية لم تكن قد فصلت برأي يقطع بصحتها حين أوقف
الطاعن عن العمل ثم صدر القرار الجمهوري بفصله - وأن اللجنة أخطأت القانون إذ رتبت
بغير سند من الواقع أو القانون صدور القرار الجمهوري بفصل الطاعن بغير الطريق
التأديبي - للمصلحة العامة - على ما وقع عليه من جزاءين إداريين وأسند إليه من
مخالفات. كما اعتمدت في رفض الطلب على هذا القرار. مع أنه لا يدل بذاته على سوء
سيرة الطاعن ولا يحول دون قيد اسمه في جدول المحامين - ما لم تكن الأسباب التي بني
عليها سائغة من شأنها أن تنتجه. وهو أمر ما زال معروضا على محكمة القضاء الإداري
التي لجأ إليها الطاعن.
وحيث إنه يبين من القرار الغيابي المؤيد بالقرار المطعون فيه أنه
انتهى إلى رفض طلب الطاعن بقوله إنه ثبت من الاطلاع على ملف خدمة الطالب أنه وقع
عليه جزاءان بالإنذار أحدهما للتأخر في الحضور والثاني لأنه حرر محضرا لمخبز في
13/5/1959 - بناء على شكوى ولم يقم بتسليم المحضر حتى 20/5/1959 تاريخ التبليغ لأن
هناك مفاوضات بين صاحب المخبز والطالب لحفظ المحضر نظير مائة جنيه - وقد حققته
النيابة الإدارية، ولم يقم دليل على وجود رشوة ولكن الطالب جوزي إداريا بالإنذار
لعدم إحالة المحضر مباشرة إلى البوليس في نفس اليوم الذي حرر فيه تطبيقا لنص
المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952. ثم صدر قرار بوقفه عن العمل
اعتبارا من 28/5/1962 لمخالفات خمس نسبت إليه وقد حقق فيها وأحيلت إلى النيابة
الإدارية. ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بفصله من الخدمة للصالح العام. وحيث
إن اللجنة ترى أن ما وقع على الطالب من جزاءات وما نسب إليه من مخالفات أدت إلى
صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بفصله من الخدمة للصالح العام تفقده شرط حسن
السيرة وهو أحد الشروط اللازم توافرها فيمن يريد أن يمتهن المحاماة عملا بالفقرة
الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957. لما كان ذلك، وكان مفاد
تفسير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. وجوب
توافر شرطين: أولهما - أن يتوافر في طالب القيد حسن السمعة والسيرة وأهلية
الاحترام الواجب للمهنة وثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية
أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. وكان
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن توافر أو فقدان شرط حسن السمعة والسيرة والأهلية
للاحترام لمهنة المحاماة متروك لتقدير لجنة قبول المحامين. على أن يكون تقديرها في
ذلك سائغا تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به - وكان يبين من القرار المطعون فيه أن
الجزاءين الإداريين الموقعين على الطاعن أحدهما كان بسبب تأخره في الحضور إلى عمله
والثاني لأنه لم يرسل محضرا إلى قسم الشرطة في يوم تحريره وأبقاه لديه مدة سبعة
أيام وكلا السببين متعلق بالإهمال في العمل، وأن المخالفات الإدارية الخمس التي
أسندت للطاعن إبان اشتغاله وأحيل من أجلها إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه ثلاثة
منها كانت لإخلاله بالعمل من الناحية الإدارية. وواحدة بسبب برقية أرسلها إلى وزير
التموين يبلغه بعدم وجود خبز في منطقة حلوان والأخرى لتقديمه شكوى ضد رئيسه ينسب
إليه فيها وقائع محدودة - ولم يفصح القرار عن نتيجة التحقيق فيها وكانت كل هذه
الوقائع لا تمس ذمة الطاعن أو شرفه. أما الاتهام الذي نسب إليه بمحاولة الحصول على
رشوة من صاحب مخبز فقد صرف النظر عنه لعدم قيام دليل على صحته. لما كان ما تقدم،
وكان من المقرر أن الفصل بغير الطريق التأديبي وطبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم
181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين -
فإن تقدير اللجنة فقدان الطاعن للشرط الأول من الفقرة الرابعة للمادة الثانية يكون
غير سائغ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد توافرت فيه الشروط الواردة في
المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم.
فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب الطاعن قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين
تحت التمرين يكون معيبا بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق