الجريدة الرسمية العدد 51مكرر (أ) بتاريخ 25 / 12 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 في شأن
إنشاء محاكم الأسرة، نصها الآتي:
فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن
تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن
الاجتماعي أم غير خاضع.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق