الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

الطعن 923 لسنة 69 ق جلسة 10 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 55 ص 317

برئاسة السيد القاضي / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم ، حاتم كمال وراغـب عطية نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 - 5) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " ربط الضريبة : ربط الضريبة على الشركات : شركات الأموال " .
(1) وعاء الضريبة . الإيراد الذى حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه أو التصرف فيه .
(2) صافي الأرباح التي تخضع لضريبة شركات الأموال . تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
(3) الزيادة في رأس مال شركة المساهمة . ماهيتها . عدم خصمها من الأرباح التي تخضع للضريبة .        
(4) المنح المقدمة لشركات المساهمة . ماهيتها . لا تدخل ضمن حالات الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها م 120 ق 157 لسنة 1981 . أثره . عدم اعتبارها ضمن التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة .
(5) حصول الطاعنة على منحة قدرها مليونان ومائة ألف جنيه . إدراجها ضمن أصول الشركة . أثره . إثراء ذمة الشركة وإدراجها ضمن أرباح الشركة . مؤداه . خضوع تلك الأرباح للضريبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه والتصرف فيه .
 2- تحديد صافى الأرباح الخاضع للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشاة وذلك بعد خصم جميــع التكاليف .
3- يدخل في - تحديد صافى الأرباح الخاضع للضريبة - كل زيادة في رأس المال على أنه لا تخصم من مجموع الأرباح التي تحتسب عليها الضريبة المبالغ التي تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الاحتياطي على اختلاف أنواعه.
4- إذ نصت المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على حالات الإعفاء من الضريبة وذلك على سبيل الحصر ولم يرد ضمنها المنح المقدمة للشركات المساهمة – مما مفاده أن المشرع لم يدخل المنح في نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة أو إعفاءها من الضريبة ، والمنحة مجرد مبلغ إضافي وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً تؤدى إلى زيادة رأس مال المتبرع له .
5- إذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير الذى أيد قرار لجنة الطعن من أن الطاعنة قد حصلت على منحة قدرها مليونان ومائة ألف جنيه من الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في قيمة قطع غيار لمشروع تلوث البيئة وذلك بدون مقابل وقد تم إدراجها ضمن أصول الشركة مع تعليتها لحساب احتياطيات أخرى وهى تمثل في حقيقتها أرباحاً محتجزة ويترتب على تغذيتها إثراء في ذمة الشركة ويجب إدراج قيمة تلك الأصول ضمن أرباح الشركة باعتبارها ربح نتيجة تملك تلك الأصول وأن تلك الأرباح تخضع للضريبة وكانت هذه الأسباب قد صادفت صحيح الواقع والقانون ولها معينها الثابت بالأوراق كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس جديراً بالرفض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنة عن سنة 1993 ، 1994 ، وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد المأمورية في تحديدها لوعاء الضريبة . أقامت الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1997 الإسكندرية كما أقام المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية طعناً على ذات القرار فقررت المحكمة ضمهما وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 15/3/1999 بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد القرار المطعون عليه . استأنفت الطاعنة والمطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 55 ق ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 14/7/1999 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ انتهى في قضائه بتأييد القرار المطعون عليه من أن المنحـــة الأمريكية التي حصلت عليها وقدرها مليونان ومائة ألف جنيه خاضعة للضريبة لإدراجها ضمن أصولها وتعليتها لحساب احتياطيات أخرى مما رتب إثراء في ذمتها في حين أن تلك المنحة كانت لشراء معدات وقطع غيار لمشروع تلوث البيئة وأنها تعد من الأصول المهداة التي لا تضاف إلى الوعاء الضريبي فضلاً عن أنها لم تستهلك في سنة النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن " الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه والتصرف فيه وأن تحديد صافى الأرباح الخاضع للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعهـا التي باشرتها الشركة أو المنشاة وذلك بعد خصم جميع التكاليف ويدخل في ذلك كل زيادة في رأس المال على أنه لا تخصم من مجموع الأرباح التي تحتسب عليها الضريبة المبالغ التي تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الاحتياطي على اختلاف أنواعه . كما نصت المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على حالات الإعفاء من الضريبة وذلك على سبيل الحصر ولم يرد ضمنها المنح المقدمة للشركات المساهمة – مما مفاده أن المشرع لم يدخل المنح في نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة أو إعفاؤها من الضريبة ، والمنحة مجرد مبلغ إضافي وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً تؤدى إلى زيادة رأس مال المتبرع له . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير الذى أيد قرار لجنة الطعن من أن الطاعنة قد حصلت على منحة قدرها مليونان ومائة ألف جنيه من الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في قيمة قطع غيار لمشروع تلوث البيئة وذلك بدون مقابل وقد تم إدراجها ضمن أصول الشركة مع تعليتها لحساب احتياطيات أخرى وهى تمثل في حقيقتهــا أرباحاً محتجزة ويترتب علـى تغذيتها إثراء في ذمة الشركة ويجب إدراج قيمة تلك الأصول ضمن أرباح الشركة باعتبارها ربح نتيجة تملك تلك الأصول وأن تلك الأرباح تخضع للضريبة وكانت هذه الأسباب قد صادفت صحيح الواقع والقانون ولها معينها الثابت بالأوراق كافية لحمــــل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس جديراً بالرفض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق