برئاسة السيد القاضي / مصطفى جمال الديـن نائب رئيس
المحكمة وعضوية الســادة القضاة / أحمد داود ، وائـل داود نائبي
رئيـس المحكمـة ، إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور .
-----------
(1
ــــ 3 ) تأمينات اجتماعية " معاش : الأجر الذى يحسب على أساسه : الأجر
المتغير : عناصره " .
(1) التأمين الاجتماعي . ماهيته . مقتضاه . التزام صاحب العمل بالتأمين على
عماله لدى الهيئة المختصة وسداد الاشتراكات المقررة عن الأجور الأساسية والمتغيرة
. مخالفة ذلك . التزام هذه الهيئة بتسوية معاشات العمال عن هذه الأجور وصرفها لهم
أو المستحقين كاملة . علة ذلك . التزام الهيئة بربط المعاش على القدر المتنازع
عليه من الأجر . شرطه . مؤداه . حق الهيئة في المطالبة بالاشتراكات المستحقة عنه .
المواد 18 مكرراً/1 ق 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين 25 لسنة 1977 ، 47 لسنة 1984
، 19/3 المعدلة بق 107 لسنة 1987 ، 150 المستبدلة فقرته الأخيرة بق 91 لسنة 2003 .
(2) الأجر المتغير . من عناصره الحافز الاداري والساعات الإضافية وإعانة
غلاء المعيشة . مؤداه . دخولها مع الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه . علة
ذلك . المادتين 5/ ط " أ ، هـ ، ز " ق 79 لسنة 1975 ، 18مكرراً/1
المضافة بق 47 لسنة 1984 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تعديل ربط معاشه بإضافة
عناصر الأجر المتغير . النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . غير صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 18
مكرراً /1 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمي 25
لسنة 1977 ، 47 لسنة 1984 ، وفى الفقرة الثالثة من المادة 19 المعدلة بالقانون 107
لسنة 1987 والمادة 150 من ذات القانون قبل استبدال الفقرة الأخيرة منها بالقانون
رقم 91 لسنة 2003 في 15/6/2003 يدل على أن التأمين الاجتماعي نظام قانوني بمقتضاه
يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عمالة لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات
المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة ، وتلتزم هذه الهيئة بالوفاء
بالتزاماتها المقررة في هذا النظام للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة بتسوية معاشاتهم
عن هذه الأجور وصرفها ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التأمين ، أو اشترك
عنهم ولم يسدد الاشتراكات عن بعض عناصــر الأجر ، على أن تقدر الالتزامات المذكورة
وفقاً للأحكام الواردة في القانون ، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل
في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة ... ، ولا يعفيها من الوفاء بكامل التزامها أن
يكون المبلغ المطالب به والذى لم تسدد عنه الاشتراكات محل نزاع منها ، ذلك أن النص
في المادة 150 سالفة البيان بالتزامها بربط المعاش على القدر غير المتنازع عليه لا
يمنع صاحب الشأن من إثبات حقه في القدر المتنازع عليه ، كما لا يعد مانعاً من
القضاء به مادام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به ولها في جميع الأحوال المطالبة
بالاشتراكات المستحقة عنه .
2 ــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ ووفقاً لنصوص الفقرات
" أ ، هـ ، ز " من البند " ط " من المادة الخامسة من القانون
رقم 79 لسنة 1975 أن الحافز الإداري والساعات الإضافية وإعانة غلاء المعيشة تعد من
عناصر الأجر المتغير الذى يدخل مع الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه عملاً
بنص المادة 18 مكرر/1 المضافة للقانون سالف الذكر بالقانون رقم 47 لسنة 1984 .
3 ـــــ إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في تعديل ربط معاشه بإضافة العناصر سالفة البيان ـ الحافز الاداري والساعات الإضافية وإعانة غلاء المعيشة ـــــ لأجرة المتغير وفقاً للقيمة التي انتهى إليها الخبير ــ والتي لم تكن مثار نزاع بين الطرفين ـ فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون
ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال كلى كفر الدوار على الطاعنة
والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بتعديل ربط معاشه بإضافة جميع عناصر الأجر
المتغير المنصوص عليها قانوناً وصرف الفروق المالية المستحقة له وإلزام الطاعنة
بأن تؤدى له تعويضاً قدره 55000 جنيه ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى
المطعون ضدها الثانية إلى أن انتهت خدمته في 13/10/1992 لبلوغه سن التقاعد ، وإذ
قامت الطاعنة بتسوية معاشه عن الأجر المتغير دون إضافة بعض العناصر التي لم تقم
المطعون ضدها الثانية بتأدية الاشتراك عنها رغم النص عليها في المادة الخامسة فقرة
( ط ) من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، ولم تصدر لجنة فض المنازعات قرارها في التظلم
المقدم منه ، وهو ما ألحق به أضراراً مادية وأدبية قدر التعويض الجابر لها بالمبلغ
المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره
قضت بأحقية المطعون ضده الأول في تعديل ربط معاشه عن الأجر المتغير بإضافة الحافز
الإداري والساعات الإضافية وإعانة غلاء المعيشة إليه اعتباراً من 1/4/1984 حتى
1/12/1992 وإعادة ربط معاشه عن الأجور المتغيرة ليصبح 81 .053 جنيها وإلزام
الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 1359 .69 جنيهاً فروقاً ماليــــــة ، استأنفت الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق الإسكندرية ــــــ مأمورية دمنهور ـــــ
كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق ،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 10/4/1996 بتأييد الحكم المستأنف ،
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم
، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول في إضافة الحوافز المطالب بها إلى عناصر
الأجر المتغير في احتساب معاشه رغم أن المطعون ضدها الثانية لم تقم بسداد
الاشتراكات عنها للطاعنة ولم تحدد قيمتها ، والطاعنة غير ملزمة بربط المعاش للمؤمن
عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر غير المتنازع عليه والمسدد عنه اشتراكات
التأمين عملاً بحكم المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ،
وأنها نازعت في هذا الأجر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن النص في المادة
18 مكرراً /1 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمي
25 لسنة 1977 ، 47 لسنة 1984 على أن يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة
اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق
المعاش عن الأجر الأساسي ، وفى الفقرة الثالثة من المادة 19 المعدلة بالقانون 107
لسنة 1987 على أن يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت
على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر " والنص في المادة 150
من ذات القانون قبل استبدال الفقرة الأخيرة منها بالقانون رقم 91 لسنة 2003 في 15/6/2003
على أن " تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة
للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة
المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وإذ لم تتثبت
الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر رُبط
المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما ، ويؤدى المعاش أو التعويض
على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة
الأجر ..... ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمــل بجميع الاشتراكات
المقررة بهذا القانون .... " يدل على أن التأمين الاجتماعي نظام قانوني
بمقتضاه يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عمالة لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات
المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة ، وتلتزم هذه الهيئة بالوفاء
بالتزاماتها المقررة في هذا النظام للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة بتسوية
معاشاتهم عن هذه الأجور وصرفها ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التأمين ،
أو اشترك عنهم ولم يسدد الاشتراكات عن بعض عناصر الأجر ، على أن تقدر الالتزامات
المذكورة وفقاً للأحكام الواردة في القانون ، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب
العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة ... ، ولا يعفيها من الوفاء
بكامل التزامها أن يكون المبلغ المطالب به والذى لم تسدد عنه الاشتراكات محل نزاع
منها ، ذلك أن النص في المادة 150 سالفة البيان بالتزامها بربط المعاش على القدر
غير المتنازع عليه لا يمنع صاحب الشأن من إثبات حقه في القدر المتنازع عليه ، كما
لا يعد مانعاً من القضاء به مادام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به ولها في جميع
الأحوال المطالبة بالاشتراكات المستحقة عنه ، لما كان ذلك ، وكان المقرر ـ في قضاء
هذه المحكمة ـ ووفقاً لنصوص الفقرات " أ ، هـ ، ز " من البند " ط
" من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن الحافز الإداري والساعات
الإضافية وإعانة غلاء المعيشة تعد من عناصر الأجر المتغير الذى يدخل مع الأجر
الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه عملاً بنص المادة 18 مكرر/1 المضافة للقانون
سالف الذكر بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم
المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في تعديل ربط معاشه بإضافة العناصر
سالفة البيان لأجرة المتغير وفقاً للقيمة التي انتهى إليها الخبير ـ والتي لم تكن
مثار نزاع بين الطرفين ـ فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، بما
يضحى معه النعي على غير أساس ، ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق