الجريدة الرسمية العدد 33 بتاريخ 7 / 10 / 2009
نحن
سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم
بعد
الاطلاع على قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981
وعلى
القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات
التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (26) لسنة 1984م.
وعلى
القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات
والمقاييس.
وعلى
القانون رقم (1) لسنة 2002 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك.
وعلى
القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
وبناء
على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد
أصدرنا القانون الآتي:
المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون الرقابة على الغذاء رقم (2) لسنة 2009".
المادة 2
في
تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل
منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:-
الدولة:
دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة:
إمارة رأس الخيمة.
البلدية:
بلدية رأس الخيمة.
الرئيس:
رئيس البلدية.
المدير
العام: مدير عام البلدية.
الإدارة
المختصة: إدارة الصحة العامة والبيئة ببلدية رأس الخيمة.
الجهة
المعنية: أية وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية اتحادية أو محلية في الإمارة
لها علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
الموظف
المختص: مفتش الأغذية بإدارة الصحة العامة والبيئة المكلف بأعمال الرقابة الغذائية.
المستهلك:
الشخص الذي يستخدم الغذاء إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجة الآخرين.
الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.
المالك:
الشخص المسجلة باسمه المنشأة الغذائية أو المركبة أو البضاعة سواء بصفته مالكاً أو
حائزاً لها أو من يمثله قانوناً.
المرخص
له: كل شخص لديه رخصة سارية المفعول لممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء.
المنشأة:
أي مبنى أو منطقة أو مؤسسة أو مصنع أو مرفق ثابت أو متحرك يتم فيه تداول الغذاء
بأي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، وما يحيط بها من مساحات تدخل تحت سيطرة نفس
الإدارة.
مسؤول
المنشأة: الشخص المرخص له أو المفوض قانوناً من المرخص له والمسئول عن الالتزام
بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.
الغذاء:
أي مادة غذائية أو جزء من مادة غذائية مخصصة للاستهلاك الآدمي بطريق الأكل أو
الشرب، سواء كانت خاماً أو مصنعة أو شبه مصنعة، بما في ذلك المشروبات ومياه الشرب
ولبان المضغ، وأية مادة تدخل في تصنيع وتحضير ومعالجة المادة الغذائية ويستثنى من
ذلك الأدوية والتبغ ومواد التجميل.
الرقابة
الغذائية: نشاط تنظيمي إلزامي من قبل الإدارة المختصة يهدف إلى ضمان جودة وسلامة
الغذاء وحماية المستهلك.
سلامة
الغذاء: ضمان ألا يتسبب الغذاء في الإضرار بصحة المستهلك عند إعداده و/أو تناوله
طبقاً للاستخدام المقصود منه.
جودة
الغذاء: درجة تميز الغذاء أو خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له
ورغبته فيه أو جعله مقبولاً له، أو التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
تداول
الغذاء: إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو
تجهيزه أو نقله أو حيازته أو تخزينه أو توزيعه أو بيعه أو تقديمه لغرض الاستهلاك
الآدمي.
تلوث
الغذاء: أي تغيير في خصائص المادة الغذائية نتيجة عوامل طبيعية أو نشاط إنساني
ينجم عنه خطر على صحة الإنسان أو سلامته.
سلسلة
الغذاء: كافة مراحل إنتاج الغذاء وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه
وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وبيعه للمستهلك.
غش
الغذاء: الإضافة المتعمدة لمكونات الغذاء الأصلية أي مادة أرخص أو أقل في القيمة
الغذائية، أو نزع مكون قيم من الغذاء في بعض الأحيان مع استبداله بمادة رديئة
الجودة، دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية.
البطاقة
الغذائية: بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية أخرى سواء مصورة أو مكتوبة أو
مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو بارزة ومتصلة اتصالاً ثابتاً بعبوة المادة الغذائية
وتضعها الجهة المصنعة بحيث لا يمكن نزعها أو تغييرها، وتكون طبقاً للمواصفة
القياسية المعتمدة.
الإعلان:
أي طريقة تهدف إلى ترويج أو بيع أو تسويق أي غذاء سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو خلافه.
التدقيق:
فحص منتظم للتحقق من الالتزام بالشروط والمتطلبات الواردة في نظم سلامة الغذاء.
التتبع:
تعقب ومتابعة حركة الغذاء بما فيها المواد الأولية خلال كافة مراحل تداوله ضمن
سلسلة الغذاء.
الاسترداد:
سحب الغذاء من الأسواق في حال ثبوت عدم سلامته للاستهلاك الآدمي، وقد يتضمن
الاتصال بالمستهلكين.
دليل
الممارسة: الوثيقة المعتمدة لدى الإدارة المختصة والتي تشمل المتطلبات الإدارية
ومقاييس التشغيل للأنشطة المختلفة بهدف ضمان سلامة وصحة المستهلك.
الأغذية
الصحية: جميع الأغذية التي تضاف إليها محسنات تغذية كالفيتامينات والبروتينات
والمعادن والأملاح المفيدة التي تعطي الجسم قدرة وطاقة إضافية تساعده على البناء
وزيادة نشاطه الحيوي دون أن تسبب له أية أضرار صحية.
المضافات
الغذائية: كل مادة تتم إضافتها إلى الغذاء بغرض تلوينه أو تحسين مذاقه أو نكهته أو
حفظه أو تثبيت قوامه أو معالجته أو لأي غرض آخر مصرح به من أغراض التصنيع أو
التحضير أو التعبئة بحيث تصبح جزءاً من الغذاء.
شحنة:
كمية من الغذاء مشحونة لمستورد واحد وتضم إرسالية أو أكثر من غذاء معين ومستوردة
في نفس الوقت وموصوفة كلها بنفس العبارة في بيان واحد.
إرسالية:
كمية من غذاء تضم دفعة واحدة أو أكثر من غذاء معين لمستورد واحد تصل في نفس الوقت
وموصوفة كلها بنفس الوصف وفي بيان واحد.
دفعة:
كمية من غذاء معين مصنع أو محضر أو معبأ وفق طريقة محددة ويمكن أن يشتمل على
تشغيله أو أكثر.
التدابير
الصحية: إجراءات روتينية وقائية تطبق على تداول الغذاء لضمان سلامته وصلاحيته
للاستهلاك الآدمي.
ممارسات
التصنيع الجيد: العمليات المتعلقة بالصناعة الغذائية والضرورية لإنتاج غذاء سليم
ذي نوعية جيدة يتفق مع التدابير الصحية والتشريعات ذات العلاقة.
نظم
سلامة الغذاء: أساليب علمية منتظمة تطبق بهدف تحديد الأخطار التي تؤثر في سلامة
الغذاء وتقييمها وإجراءات ضبطها.
مصدر
الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في الغذاء أو أحد عناصره
ومكوناته وقد يؤثر سلبياً في صحة الإنسان.
المخاطر:
احتمال حدوث أثر سلبي على صحة الإنسان وشدة ذلك الأثر نتيجة التعرض لمصدر الخطر في
الغذاء.
تحليل
المخاطر: تحليل المخاطر في الغذاء استناداً إلى أسس علمية ووضع التدابير اللازمة
لإدارتها وتتألف من ثلاثة عناصر: تقييم المخاطر وإدارتها والإبلاغ عنها.
تقييم
المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً إلى أسس علمية وتقدير المخاطر
الناجمة عن تعرض الإنسان لهذا المصدر كماً ونوعاً.
المواصفات
القياسية المعتمدة: المعايير المعتمدة محلياً أو خليجياً أو عربياً أو دولياً
للمواد الغذائية من حيث خواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ومكوناتها
ودرجة نقاوتها والحدود المسموح بها للشوائب فيها والمواد المضافة إليها.
المادة 3
يطبق هذا القانون على جميع مراحل تداول الغذاء على طول السلسلة
الغذائية من مرحلة الإنتاج وحتى مرحلة الاستهلاك في منشآت تداول الغذاء.
المادة 4
إدارة الصحة العامة والبيئة هي الإدارة المختصة المسئولة عن رقابة
الغذاء في الإمارة وتنفيذ أحكام هذا القانون، ويتمتع مفتشو رقابة الأغذية بالإدارة
المختصة بصفة مأموري الضبط القضائي بموجب هذا القانون.
المادة 5
تتولى
الإدارة المختصة مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة والدولة، على نحو
يحقق الآتي:
1- حماية المستهلك من أية مخاطر صحية ناجمة عن تناول غذاء ضار.
2- تنظيم الرقابة على تداول الغذاء بما يتوافق مع المواصفات
القياسية المعتمدة والمعايير الدولية.
3- ضمان جودة وسلامة الغذاء ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة
سواء كان مستورداً أو مصدراً أو مصنعاً محلياً أو متداولاً في الدولة.
4- وضع الأطر الفنية والتشريعات اللازمة لتنظيم تجارة الغذاء.
5- زيادة ثقة المستهلك في أنظمة الرقابة بالإمارة.
6- تعزيز الوعي الغذائي لدى المستهلك بما يمكنه من اتخاذ القرار السليم.
7- زيادة كفاءة قطاع صناعة وتجارة الغذاء بما يدعم الاقتصاد
الوطني.
المادة 6
تتولى
الإدارة المختصة مراقبة تطبيق تشريعات الغذاء في المنشآت الغذائية في جميع مراحل
تداوله، ولهذه الغاية فإن عليها:
أ)
توفير نظام رقابي يغطي جميع مراحل التداول بما في ذلك التوعية بأمور سلامة الغذاء.
ب)
إجراء عمليات رقابة منتظمة وبتكرار مناسب على الأغذية والمنشآت الغذائية اعتماداً
على درجة الخطورة الصحية لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون، ولتحقيق ذلك يتم
الأخذ بالاعتبار ما يلي:
1- المخاطر المرتبطة بالغذاء وعمليات تداوله وبالمنشآت الغذائية،
والتي يمكن أن تؤثر على سلامة الغذاء.
2- مدى التزام المنشآت الغذائية بتشريعات الغذاء.
3- كفاءة وفاعلية برامج الرقابة الذاتية التي يتم تطبيقها في
المنشآت الغذائية.
4- أية عوامل أخرى ذات علاقة.
ج)
أن تكون الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية غير معلنة بحيث تتم عمليات
التفتيش دون إنذار مسبق، إلا في الحالات التي تتطلب الإعلان المسبق، كما يمكن
التفتيش على المنشأة الغذائية كلما اقتضت الحاجة لذلك.
د)
أن تشمل الإجراءات الرقابية جميع مراحل تداول الغذاء واستعمالاته والمنشآت التي
يتم بها تداوله.
هـ)
تطبق الإجراءات الرقابية على الغذاء المحلي والمستورد والمصدر دون تمييز غير مبرر.
و)
تستخدم في أعمال الرقابة على الغذاء الوسائل والتقنيات المناسبة كبرامج الرصد
والمراقبة والتدقيق والتحقق والتفتيش وجمع العينات وفحصها مخبرياً.
ز)
ضمان نزاهة وجودة وثبات أعمال الرقابة على الغذاء على جميع المستويات.
ح)
تنفيذ أعمال الرقابة على الغذاء وفق إجراءات عمل موثقة تتضمن تعليمات وإرشادات
لمفتش الغذاء للاعتماد عليها أثناء قيامه بعمله الرسمي.
ط)
تدقيق إجراءاتها الرقابية بشكل شفاف للتأكد من كفاءتها وفاعليتها، وإجراء
التعديلات المناسبة على ضوء نتائج عمليات التدقيق.
ي)
أن تطابق طرق جمع وتحليل عينات المواد الغذائية المعايير والقواعد الفنية ذات
العلاقة.
المادة 7
يحظر على كل شخص مزاولة نشاط تداول الغذاء في الإمارة قبل الحصول على
ترخيص مسبق حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارة.
المادة 8
مع مراعاة أية ضوابط أو شروط لترخيص المنشآت الغذائية في الإمارة،
يخضع ترخيص المنشآت الغذائية أو تجديده لموافقة الإدارة المختصة.
المادة 9
يلتزم المرخص له بما يصدر عن الإدارة المختصة من نظم ولوائح وقرارات
وتعاميم في مجال الغذاء.
المادة 10
يخضع الغذاء المستورد أو المصدر أو المتداول في المنشآت الغذائية
بالإمارة للإشراف والرقابة الصحية الكاملة للإدارة المختصة وكذلك للضوابط
والمعايير والاشتراطات المقررة في هذا الشأن.
المادة 11
يحذر
تداول الغذاء في الأحوال الآتية:
1- إذا كان غير مطابقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2- إذا كان غير صالح للاستهلاك الآدمي.
ويعتبر
الغذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي في الأحوال التالية:
أ)
إذا كان ضاراً بالصحة:-
ويكون
الغذاء ضاراً بالصحة إذا:
1- كان ملوثاً بميكروبات أو طفيليات أو مواد سامة من شأنها إصابة
الإنسان بالمرض.
2- كان ناتجاً عن حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان
أو من حيوان نافق.
3- احتوى على شوائب بصورة يتعذر معها تنقيته.
4- كان عبواته أو لفائفه تحتوي على مواد ضارة بالصحة.
5- كان يحتوي على مواد سامة تحدث ضرراً لصحة الإنسان.
6- إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنقل عدواها
إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة
للتلوث.
7- إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى
محظور استعمالها.
ب)
إذا كان فاسداً أو تالفاً:-
ويعتبر
الغذاء فاسداً أو تالفاً إذا:
1- تغير تركيبه أو خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو
المظهر نتيجة تحلله كيميائياً أو جرثومياً.
2- انتهت مدة صلاحيته المكتوبة أو المطبوعة أو المحفورة على بطاقة
البيان أو العبوة.
3- احتوى على حشرات أو أي من أطوارها أو فضلات أو مخلفات حيوانية.
4- احتوى بصورة جزئية أو كلية على عناصر غذائية فاسدة نباتية أم
حيوانية وسواء كان مصنعاً أو مواد خام.
3- إذا كان مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً.
ويعتبر
الغذاء مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً في الأحوال التالية:
أ)
يعتبر الغذاء مغشوشاً إذا:
* كان غير مطابق أو مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة.
* تم الاستعاضة جزئياً أو كلياً عن أحد المواد الداخلة في تركيبه
بمادة أخرى تقل عنها جودة.
* خُلط أو مُزج بمادة أخرى تغير من طبيعته أو جودته.
* نُزع جزئياً أو كلياً أحد عناصره بصورة تؤثر على جودته ولم يرد
ذلك في بطاقة البيان.
* قُصد إخفاء فساده أو تلفه أو انتهاء مدة صلاحيته بأية طريقة
كانت.
* احتوى على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة
ولم يتم توضيح ذلك في بطاقة البيان الخاصة به.
* كانت البيانات الموجودة على عبوته أو على بطاقة البيان تخالف
حقيقة تركيبه وبما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الإضرار بصحته.
* تم إذابة أي غذاء مجمد بالتبريد العميق أو تم إخراجه من حالة
الحفظ بالتفريغ الهوائي بهدف بيعه على أنه طازجاً.
* جاء الغذاء على أي حالة أخرى مشابهة واعتبرتها الإدارة المختصة
أغذية مغشوشة.
ب)
ويعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذباً إذا:
* كان تقليداً غير ضار لغذاء آخر إلا إذا احتوت بطاقة البيان
وبشكل واضح على كلمة (تقليد) قبل ذكر اسم الغذاء المقلد مباشرة وأقرت الجهة
المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء.
* كان معبأً أو مهيئاً بشكل مضلل.
* احتوى على أي مضاف غذائي مسموح به دون أن تبين بطاقة البيان
ذلك بوضوح تام وكانت إضافته متطلباً لإعداد هذا الغذاء.
* كانت بطاقة البيان غير صحيحة أو مضللة.
* لم تحتوي البطاقة الغذائية على المعلومات التالية:
- اسم الغذاء.
- اسم وعنوان المنتج و/أو المعبئ.
- بيان المحتويات بالوزن الصافي أو القياس أو الأرقام.
- بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الأكثرية.
- ظروف التخزين إذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج إلى ظروف
حفظ أو تخزين معينة.
- تاريخ إنتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته إذا كان من المواد التي
لها مدة صلاحية محددة.
- أي تحذيرات صحية خاصة بفئة من المستهلكين.
* احتوت البطاقة الغذائية على كلمات أو عبارات أو معلومات غير
ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة
للتداول.
* لم يتم الإعلان عن المكونات ذات الطبيعة الخاصة على بطاقة
البيان وبشكل واضح مقروء.
* احتوت بطاقة البيان على تنويهات أو ادعاءات دون الحصول على
موافقة الجهة المعنية.
المادة 12
لا يجوز تداول أي غذاء داخل الإمارة إذا كان مغلفاً أو معبأً ما لم
يكن مستوفياً لمتطلبات البطاقة الغذائية المعتمدة في هذا الشأن.
المادة 13
يمنع إدخال أية شحنة غذائية إلى الإمارة عبر موانئها البحرية أو
الجوية أو البرية ما لم تكن مصحوبة بالوثائق والمستندات والشهادات الصحية المعتمدة
من بلد المنشأ وشهادات الذبح وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويكون للإدارة
المختصة في حالة عدم توفر تلك الوثائق والمستندات والشهادات التحفظ على تلك الشحنة
وذلك إلى حين تقديمها.
المادة 14
تُصدر الإدارة المختصة القرارات المناسبة لمنع تداول أو سحب أو إتلاف
أو إعادة تصدير الغذاء على نفقة مالكه في حالة ثبوت مخالفته للمواصفات القياسية أو
للاشتراطات والضوابط والمعايير الصحية والشرعية المعتمدة من قبلها في هذا الشأن أو
ثبوت عدم صلاحيته مخبرياً. ويجوز لهذه الإدارة أخذ عينات من أي غذاء مستورد أو
متداول محلياً لغايات الفحص المخبري للتأكد من صلاحيته ومطابقته لتلك المواصفات
والاشتراطات والضوابط.
المادة 15
لا يجوز استخدام أي شخص للعمل في مجال تداول الأغذية في الإمارة ما
لم يكن لائقاً صحياً. وتثبت هذه اللياقة بموجب بطاقة صحية مهنية سارية المفعول
صادرة عن الإدارة المختصة.
المادة 16
يجب أن يتم تداول الغذاء في الإمارة وفقاً للظروف البيئية والشروط
الصحية المعتمدة له من الإدارة المختصة، ويحظر تداول أي غذاء مجمد إذا كان عملية
وظروف تداوله ستؤدي إلى رفع درجة حرارته إلى المستوى الذي يعرضه للتلوث.
المادة 17
يجب على المؤسسات الصحية المعنية إبلاغ الإدارة المختصة عن أية حالة
تسمم غذائي يتم الكشف عنها وذلك لتمكينها من الوقوف على مصدر التلوث الذي أدى إلى
حدوث الإصابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار الناجمة عنه ومنعه.
المادة 18
تُحدد الإدارة المختصة الظروف والأوضاع الصحية والأماكن المحظورة والأماكن
المصرح فيها ببيع الغذاء وكيفية تداوله.
المادة 19
يجوز للإدارة المختصة التصريح للمنشآت الغذائية بإدخال شحناتها
المستوردة من المواد الغذائية إلى الإمارة بصفة مؤقتة لغايات انتظار صدور النتائج
النهائية للفحوص المخبرية أو إعادة التصدير أو الإتلاف أو العبور بها إلى أي مكان
آخر عبر أراضي الإمارة بعد دفع التأمينات المالية المقررة بموجب هذا القانون.
المادة 20
يشكل في الإدارة المختصة لجنة فنية لسلامة الغذاء، يُعيّن أعضاؤها
وتحدد مهامها وصلاحياتها وأسلوب عملها بموجب قرار يصدر عن الرئيس أو المدير العام.
المادة 21
يُعتبر مختبر الرقابة الغذائية بالبلدية هو الجهة الرسمية المعتمدة
في الإمارة في مجال فحص وتحليل واختبار المواد الأغذية المستوردة والمصدرة
والمتداولة، وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
المادة 22
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والقواعد والمعايير
والاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة لجودة وسلامة الغذاء.
المادة 23
يلتزم
مسئول المنشأة الغذائية بضمان جودة وسلامة المادة الغذائية المعدة للاستهلاك
الآدمي، كما يعد مسئولاً مسئولية مدنية عن أعمال تابعيه ووكلائه ومستخدميه، وذلك
على النحو المبين في هذا القانون واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه،
وعليه بصفة خاصة ما يلي:
1- توفير السجلات الموثقة التي تطلب منه والتي تعكس التزامه بهذا
القانون، واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
2- تدريب العاملين بالمنشأة في مجال صحة وسلامة الغذاء، والالتزام
بأية برامج تدريبية تصدر من الإدارة المختصة. والتأكد من اللياقة الصحية لكافة
العاملين بتداول الأغذية في المنشأة قبل مباشرتهم، وأن البطاقة الصحية المهنية
سارية المفعول.
3- إبلاغ الإدارة المختصة عن أية مادة غذائية صادرة عنه قد تشكل
خطراً على صحة المستهلك وإجراءات وقاية المستهلك من المخاطر الصحية.
4- تتبع الغذاء المتداول في الإمارة والتعرف على أماكن توزيعها.
5- التأكد من دقة توسيم المادة الغذائية في الأسواق لتسهيل عملية
تتبعها.
6- استرداد المادة الغذائية حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك
الآدمي.
المادة 24
يتمتع موظفو الإدارة المختصة بصلاحيات تفتيش المنشآت الغذائية
والأغذية المتداولة بها للتحقق من التزامها بتنفيذ أحكام هذا القانون، واللوائح
والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم حق ضبط أي مخالفة في مجال اختصاصهم.
المادة 25
للموظف
المختص خلال أدائه لعمله وبعد إبراز ما يثبت صفته، القيام بالأعمال التالية:-
- تفتيش أية منشأة غذائية خلال ساعات عملها للتأكد من سلامة
وجودة أية مادة غذائية، ومن استيفاء المنشأة للمتطلبات والاشتراطات الصحية.
- فحص أية وثائق أو مستندات أو سجلات خاصة بالمنشأة، وأخذ صور
منها.
- الحصول على المعلومات اللازمة، وعلى مسئول المنشأة تزويده
بذلك. ويكون له في ضوء ما يسفر عنه التفتيش والفحص اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ-
توجيه الإنذارات.
ب-
ضبط المخالفات وتحرير المحاضر الخاصة بها.
ج-
أخذ العينات لغايات الفحص المخبري.
د-
اتخاذ إجراءات التحفظ على أية مادة غذائية عند الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك
الآدمي.
هـ-
اتخاذ إجراءات الإفراج عن المادة الغذائية عند انتفاء أسباب التحفظ.
و-
اتخاذ إجراءات الإتلاف والمصادرة لأية مادة غذائية عند ثبوت عدم صلاحيتها
للاستهلاك الآدمي.
ز-
التوصية بتغريم أو غلق أو سحب رخصة المنشأة.
المادة 26
يحظر على الموظف المختص إفشاء أية معلومات حصل عليها بناء على
التكليف المشار إليه في البند السابق، ويستثنى من ذلك ما يصرح به أثناء مزاولة
العمل الرسمي بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 27
مع
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يعاقب كل من أدخل بقصد التداول أو تداول مواد غذائية ضارة
بالصحة بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم.
2- يعاقب كل من أدخل بقصد التداول أو تداول مواد غذائية مغشوشة
بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم.
3- يعاقب كل من تداول مواد غذائية تحتوي ضمن مكوناتها على لحوم
الخنزير أو مشتقاته أو أية مواد كحولية بدون إذن مسبق من الإدارة المختصة بغرامة
لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم.
4- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من روج أو نشر أو
ساهم في تضليل المستهلك بشأن تداول مواد غذائية، وتضاعف في حال التكرار.
5- في غير الحالات السابقة، يعاقب بغرامة مالية حسب نوع المخالفة
بحد أقصى خمسة آلاف درهم أو/ وإغلاق المحل لمدة أقصاها أسبوع واحد كل من يخالف أي
من أحكام هذا القانون.
6- تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حال معاودة ارتكاب الجريمة.
المادة 28
يصدر الرئيس اللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون كما يصدر المدير التعاميم المتصلة بذلك.
المادة 29
لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من
الدولة.
المادة 30
يعمل
بهذا القانون اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود
بن صقر بن محمد القاسمي
ولي
العهد ونائب الحاكم
صدر
عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة 1430هـ
الموافق
لليوم السابع من شهر أكتوبر لسنة 2009م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق