الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017

الطعن 908 لسنة 78 ق جلسة 2 / 2 / 2016

       محكمـة النقـض
     الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ جرجـس عدلي نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة المستشارين / معتــــــــز أحمد محمد      ،       حازم شوقـــــى وصـلاح المنسى   و    حمـدى الصالحى       
                        نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف النصر .
وحضور السيد أمين السر /  ماجد عريان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع أخر سنة 1437 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 908 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن
1 – رئيس مجلس الشعب بصفته .
2 – وزير الداخلية بصفته
يعلنوا / بهيئة قضايا الدولة – بميدان التحرير – محافظة القاهرة
حضر عنهما الاستاذ / ........ المستشار بهيئة قضايا الدولة 
ضـــــــــــــــــــــــد
........... المقيم / ...... – محافظة أسيوط  .
حضر عنه الاستاذ / ..........المحامى.
" الوقائــع "
فى يـوم 20/1/2008 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 21/11/2007 فى الاستئنافين رقمى ........ لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعـنان الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 27/1/2008 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 10/2/2008 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
        وبجلسة 1/12/ 2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنان و المطعون ضده و النيابة كل على ما جـاء بمذكرته وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ..... لسنة 2004 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء ما شاب العملية الانتخابية التي أجريت يوم 14/11/2000 من أخطاء أدت إلى عدم نجاحه في الوصول إلى عضوية مجلس الشعب وفوز منافسه بدون وجه حق وعدم إصدار قرار بإبطالها رغم انتهاء التحقيق الذي أجرته محكمة النقض إلى بطلانها ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده حكمت بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه بحكم  استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ....... لسنة 124 ق القاهرة ، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ....... لسنة 124 ق القاهرة  وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .     
        وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وقالا بياناً لذلك أن الدعوى بطلب التعويض عن تزوير العملية الانتخابية ومن ثم فهي ناشئة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل وتسقط بمضي ستة اشهر من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق طبقاً لنص المادة 50 من ذات القانون ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ويجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في إقامة الدعوى رغم اكتمال المدة المقررة له ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
        وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ، وليس لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها ويعد من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بالدفع مثار النعي أمام محكمة الموضوع ، فإن النعي بهذا الوجه يكون من قبيل السبب الجديد الممتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
        وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأوجه الثاني والثالث والرابع من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بإلزامهما بالتعويض تأسيساً على ثبوت الخطأ في جانبهما من تقرير محكمة النقض ، وما انتهت إليه من بطلان العملية الانتخابية حال أنه يخضع لتقدير مجلس الشعب ولا يحوز الحجية ولمسئولية الطاعن الثاني عن أعمال تابعيه على الرغم من أن أعضاء الهيئات القضائية المشرفون على العملية الانتخابية غير تابعين له ، وأن السبب المنتج في عدم نجاح المطعون ضده في الوصول إلى عضوية مجلس الشعب هو عدم وجود مؤيدين له ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حاز قرار مجلس الشعب بصحة العضوية حجية الأمر المقضي ، فإن هذه الحجية لا تتعدى إلى صحة العملية الانتخابية أو بطلانها ذلك أن الطعن الانتخابي الوارد بنص المادة 93 من دستور مصر الدائم الصادر في 11/9/1971 المعدل – المنطبق على الواقعة – ينصرف إلى العملية الانتخابية من تصويت وفرز للأصوات ويستطيل إلى النتيجة باعتباره قراراً تنفيذياً وهي إجراءات إذا لم تتم طبقاً لأحكام الدستور والقانون فقدت مشروعيتها وتردت إلى مستوى العمل المادي واقتضت مسئولية فاعلها بحيث يتحقق بها ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية وينعقد الاختصاص برقابة هذه الإجراءات وتقدير المسئولية عنها للمحاكم ذات الولاية العامة ، ومن المقرر أن استخلاص الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، وأن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعليه على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب التعويض عن الاضرار التي أصابته بسبب ما شاب العملية الانتخابية وإعلان النتيجة من مخالفة لأحكام الدستور والقانون وعدم عرض الطاعن الأول لنتيجة التحقيقات التي اجرتها محكمة النقض على مجلس الشعب طبقاً لنص المادة 93/2 من الدستور ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالتعويض على قوله :" وكان الثابت من تقرير محكمة النقض أنه انتهى إلى بطلان عملية انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب بالدائرة الرابعة مركز شرطة القوصية محافظة أسيوط التي تمت يوم 14/11/2000 وهو الأمر الذي يصم العملية الانتخابية في تلك الدائرة بالبطلان لعدم تحقق الغرض الأسمى منها ، وهو الكشف عن حقيقة راي الناخبين بل جاءت النتيجة مخالفة للآراء المبداه الأمر الذي أصيب معه المدعي بأضرار مادية فيما أنفقه من مصروفات دون تحقيق الغاية منها ، إذ لولا فعل المدعي عليهما لحالفه الحظ بالفوز بعضوية مجلس الشعب وتحقيق الغاية التي سعى إليها وبذل في سبيلها الغالي والنفيس إذ لولا التدخل الغير مشروع من تابعي المدعي عليهما لكان المدعي هو الفائز بمرحلة الإعادة المشار إليها لا سيما وأن المدعي في عملية الانتخاب الأول التي أجريت يوم 8/11/2000 حصل على عدد 12320 صوت من إجمالي عدد الاصوات الصحيحة والبالغ 37499 صوت في حين حصل المدعو / ....... – الفائز في مرحلة الإعادة – على 7820 صوت ووفقاً لقرار وزير الداخلية رقم ..... لسنة 2000 بشأن إعلان نتيجة انتخابات الإعادة حصل المدعي على عدد 16753 صوت وحصل المدعو / ...... على عدد 16814 صوت أي أن الفارق بينهما لا يتجاوز عدد 61 صوت الأمر الذي يشير جلياً إلى أن كل صوت من الأصوات التي أبديت على غير الحقيقة كان لها من التأثير على النتيجة الحد الذي يمكن أن يؤدي إلى قلب الأوضاع وإضاعة الحق على مستحقيه " كما استظهر الحكم المطعون فيه – بدون نعي عليه في ذلك – تراخيه في تصحيح هذا البطلان ومشاركته في الخطأ الحاصل في حق المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض الذي قدره ، وكانت هذه الأسباب سائغة ومستندة إلى أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفي لحمل قضاء الحكم والذي لم يؤسس قضاءه على أن أعضاء الهيئات القضائية تابعين للطاعن الثاني ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
        وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الخامس من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالا بياناً لذلك أن عضوية مجلس الشعب ليست مجالاً للكسب المادي وأن نفقات الدعاية الانتخابية وفوات فرصة الفوز بالعضوية لا يدخلان ضمن عناصر التعويض إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض على أساس هذه الأضرار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنان بالدفاع مثار النعي أمام محكمة الموضوع ، فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي به غير مقبول .






لذلـــك

  حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق