جلسة 21 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة
السـيد القاضي / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى مرزوق ، سالم
سرور ، عادل خلف ومحمد منصور نواب
رئيس المحكمة .
------------
(167)
الطعن 13009 لسنة 78 ق
(1 -
3) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
(1)
دعوى فسخ العقد . تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه . المادتان 36 ، 37/7 مرافعات .
خلو الأوراق من تقديـر قيمة الدعوى أمام محكمة الموضوع . عدم جواز اعتماد المحكمة
فى تقديـرها لتحديد نصاب محكمة النقض على القيمة التى حددها الطاعن وسكت عنها
المطعون ضده . وجوب رجوع المحكمة فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات المواد 36 ، 41
مرافعات . علـة ذلك .
(2)
تقديـر قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات فيها . اندماج بعض الطلبات المتعددة فى
الدعوى فى أحدها بأن كانت منبثقة عنه أو أثر من آثاره . تقديـر قيمة الدعوى
بقيمة ذلك الطلب وحده . تعدد الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد دون اندماجها .
تقدير قيمة الدعوى بمجموع تلك الطلبات . انفراد كل طلب فى نشأته بسبب قانوني مختلف
. وجوب تقديرهـا بقيمة كل منها على حده . م 38 مرافعات . السبب القانونى . الواقعة
التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب . عدم تغيره بتغير الحجج القانونية والأدلة
الواقعية التى يستند إليها فى طلبه .
(3)
إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقـد البيع سند التداعي وإعـادة
الحال إلى ما كان عليه قبـل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد .
اختلاف سبب طلب الفسخ وهو عقد البيع عن طلب التعويض القائم على أساس
المسئولية التقصيرية عن خطأ المدين . علة ذلك . عدم صلاحية العقد بعد فسخه أساساً
لطلب التعويض . مؤداه . تقديـر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حده . ثبوت أن قيمة
كل طلب على حده لا يتجاوز مبلغ مائة ألف جنيه . أثـره . عدم جواز الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ان
النص فى المادة 248 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007
والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 - والمنطبق على الواقعة باعتبار أن الحكم يخضع
من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره إعمالاً لحكم المادة الأولى
من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير
مقدرة القيمة .... " وإذ كانت الدعوى بطلب فسخ عقد تقدر وفقاً للمادتين 36 ،
37/7 من ذات القانون بقيمة المتعاقد عليه فإن كان عقاراً قدرت قيمته بخمسمائة مثل
الضريبة الأصلية المفروضة عليه إن كان مبنياً ، فإن كان من الأراضى يكون باعتبار
أربعمائة مثل فإن خلت الأوراق من تقديـر قيمة الدعوى أمام محكمة الموضوع فإنه لا
يجوز الاعتماد فى تقديرها لتحديد نصاب النقض على القيمـة التى حددها الطاعن وسكت
عنها المطعون ضده بل يجب على المحكمة - محكمة النقض - أن تعتمد فى ذلك على القواعد
التى نص عليها فى المواد من 36 إلى 41 منه المحددة لتقدير قيمة الدعوى ولو أراد
المشرع الخروج عن هذه القواعد لنـص على ذلك فى تعديله لقانون المرافعات الصادر
بالقانون رقم 76 لسنــة 2007 .
2- إن
مفاد نص المادة 38 من القانون سالف الذكر أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت
بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك
الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى
ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة فى تقديـر الدعوى
بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلـب فى نشأته بسبب قانونى يختلف عن
الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ، ويقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها
المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند
إليها فى طلبه .
3- إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد
البيع سند الدعوى وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وباعتبار ما دفع
تعويضاً عن الإخلال بالعقد فإن سبب
طلب الفسخ هو عقد البيع بينما يبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على
أحكام المسئولية العقديـة لأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض
وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الكشف الرسمى المقدم من المطعون ضده أمام هذه
المحكمة أن الضريبة الأصلية المفروضة على شقة التداعى مبلغ 153,600 جنيه فتكـون
قيمة الطلب الأول منفرداً ستة وسبعين ألف جنيه وثمانمائة مليم وقيمة الطلب الثانى
ثلاثون ألف جنيه ، ومن ثم فإن قيمة كل طلب لا يتجاوز مبلغ مائـة ألف جنيه ، فيكون
الحكم الصادر فى الدعوى غير جائز الطعن فيه بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة 2005 مدنى محكمة شمال
الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيـع المؤرخ 12/7/1988 وإعادة الحال
إلى ما كان عليه قبـل التعاقد واعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد ، وقال
بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع لها الشقة الموضحة به وبالصحيفة نظير ثمن
قدره 65 ألف جنيه سددت منها 30 ألف جنيه والباقى يسدد بواقع ألف جنيه كل شهر بموجب
شيكات يبدأ سدادها من 1/3/1989 حتى 1/2/1992 ، وإذ تقاعست عن السداد رغم إنذارها
أقام الدعوى . حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ 12/7/1988 وبإعادة المتعاقدين
إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحكم
اسـتأنفته الطاعنة برقم .... لسنة 10 ق القاهرة ، وفيه قضت بتاريخ 13/7/2008
بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات - بعد
تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 - والمنطبق
على الواقعة باعتبار أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت
صدوره إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن
يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة
الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .... " وإذ كانت الدعوى
بطلب فسخ عقد تقدر وفقاً للمادتين 36 ، 37/7 من ذات القانون بقيمة المتعاقد عليه
فإن كان عقاراً قدرت قيمته بخمسمائة مثل الضريبة الأصلية المفروضة عليه إن كان
مبنياً ، فإن كان من الأراضى يكون باعتبار أربعمائة مثل ، فإن خلت الأوراق من
تقديـر قيمة الدعوى أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز الاعتماد فى تقديرها لتحديد
نصاب النقض على القيمـة التى حددها الطاعن وسكت عنها المطعون ضده بل يجب على
المحكمة - محكمة النقض - أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها فى المواد من
36 إلى 41 منه المحددة لتقدير قيمة الدعوى ولو أراد المشرع الخروج عن هذه القواعد
لنص على ذلك فى تعديله لقانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، وأن
مفاد نص المادة 38 من القانون سالف الذكر أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ، وكانت
بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك
الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى
ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة فى تقديـر الدعوى
بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلـب فى نشأته بسبب قانونى يختلف عن
الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حده ، ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم
تلك المادة الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير بتغير الحجج
القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه . لما كان ذلك ، وكان
المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعــوى وبإعادة الحال
إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد ، فإن
سبب طلب الفسخ هو عقد البيع بينما يبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس
على أحكام المسئولية العقديـة ، لأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب
التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب
على حده . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الكشف الرسمي المقدم من المطعون ضده أمام
هذه المحكمة أن الضريبة الأصلية المفروضة على شقة التداعى مبلغ 153,600 جنيه
فتكون قيمة الطلب الأول منفرداً ستة وسبعين ألف جنيه وثمانمائة مليم وقيمة الطلب
الثانى ثلاثون ألف جنيه ، ومن ثم فإن قيمة كل طلب لا يتجاوز مبلغ مائـة ألف جنيه ،
فيكون الحكم الصادر فى الدعوى غير جائز الطعن فيه بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق