الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 ديسمبر 2016

الطعن 2959 لسنة 72 ق جلسة 23 /2 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيــة
دائرة السبت (ب) المدنية
ــــــ
برئاسة السيد القاضـى/ سيـــد الشيمــــى نائب رئيس المحكمـــة   
وعضوية السادة القضاة / أحمـــد فــــراج ، أشـــرف الكشكى          
                           أيمــن عبد المنعــم         و  طــــارق خشبــــة
                   " نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابـة / نادر جلال.
والسيد أمين السر / محمد محمود الضبع .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من ربيع آخر  سنة 1434 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 2959 لسنة 72 القضائية .
المرفوع مـن
مدير عام ..... بوزارة التعليم العالي " بصفته " .
وموطنه القانوني هيئة قضايا الدولة ـ مبنى المجمع الحكومي ـ بميدان التحرير .
لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
...... . المقيم ... . لم يحضر عنه أحد .
" الوقائــع "
 فى يوم 8/5/2002 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 17/3/2002 فى الاستئناف رقم ... لسنة 76 ق , وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 16/5/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى 27/5/2002 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها :ـ بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/11/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/1/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـــرر /
......" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى كلى سوهاج ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51921 جنيهاً قيمة نفقات علاجه على سند من أنه أثناء دراسته ...... أصيب بمرض الفشل الكلوى ، استلزم ذلك إصدار قرارات من وزير الصحة لعلاجه بمستشفى سوهاج الجامعى والقصر العينى ومركز مصر لأمراض الكلى ، كما خاطبت الإدارة الطبية لوزارة التعليم العالى وزارة الصحة بمساهمتها فى علاجه بثلث المبلغ الفعلى ، وخاطبت المجالس الطبية بوزارة الصحة على مساهمتها بنسبة 20% من تكليف جلسات الغسيل الكلوى ، ومع ذلك تكبد المطعون ضده المبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/10/2001 بعدم انعقاد الخصومة . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بالاستئناف رقم .... لسنة 76 ق ، وبتاريخ 17/3/2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 17779.410 جنيهاً . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض,  وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أنه وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم انعقاد الخصومة ، فإنه كان يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها حتى لا يفوت درجة من درجتي التقاضي حال أن محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وأن تقف محكمة الاستئناف ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ عند حد القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر الموضوع ، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية فى النظام القضائى بحيث إذا لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى أو طلب فيها ، فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدى له . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى الحكم بعدم انعقاد الخصومة وهو قضاء متعلق ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى فإنه كان على محكمة الاستئناف عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجة من درجتى التقاضى حال أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها للفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .    
" لـــذلك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وأحالت القضية لمحكمة استئناف أسيوط   "مأمورية سوهاج " وألزمت المطعون ضده بالمصروفات , ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق