باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الاثنين " (د) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جــــــلال
نــائب رئـــيـس الــمحكمـة
وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــور خلف
الله , مـــــجـــــــدى
مصطفى
رفــعــت هيبـــــة و أحمد فاروق عبد
الرحمن
" نواب رئـيس المحـكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد
/ محمد الشيمى .
وأمين السر السيد / أحمد على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقمى 17132 ،
18929 لسنة 83 ق .
المـــــرفــــوع أولهما مـــــــن
- .... . المقيمة
/ ... – محافظة القاهرة . حضر عنها الأستاذ / .. . المحامى .
ضــــــــــــــد
..... المقيمين / ..... محافظة القاهرة . لم يحضر
عنهم أحد .
المـــــرفــــوع ثانيهما مـــــــن
- ..... . المقيمة
/ ... – محافظة القاهرة . حضر عنها الأستاذ / .... المحامى .
ضــــــــــــــد
...... المقيمين / ..... محافظة القاهرة . لم يحضر
عنهم أحد .
الوقائــع في الطعن الأول :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى
يـوم 5/10/2013 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر
بتـاريخ 13/12/2011 في الاستئناف رقم .... لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى
نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة بالدفاع .
وفى
6/11/2013 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى
19/11/2013 أودع المطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلبوا فيها رفض الطعن
.
ثم
أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي برفض الطعن .
وبجلسة
15/12/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة 19/1/2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة وقد صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة
أصدرت حكمها بجلسة اليوم .
الوقائــع في الطعن الثانى :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى
يـوم 24/12/2013 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر
بتـاريخ 12/11/2013 فـى الاستئناف رقم ......... لسنة 68 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها
الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى
نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة بالدفاع .
وفى
8/1/2014 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم
أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة
15/12/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فقررت المحكمة ضم هذا الطعن
للطعن رقم 17132 لسنة 83 ق ليصدر فيهما حكم واحد .
الـــــمــــحـكمــة
------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / مــــجــــدى مــصــطــفـــى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ..... لسنة 2006 م . ك
. الإسكندرية على الطاعنة بطلب الحكم بتمكينهم من الشقة المبينة بالأوراق وإلزامها
بدفع مبلغ 52560 جنيهاً كمقابل انتفاع عن المدة من 26/10/1990 حتى 31/5/2005 ومبلغ
500 جنيه شهرياً من تاريخ 1/6/2005 حتى تمام التسليم على سند من أن الحكم الصادر
فى الدعوى ...... لسنة 1990 م . ك . الإسكندرية المؤيد بالاستئنافين رقمي ..... لسنة
65 ق الإسكندرية قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/12/1987 الصادر منهم لآخر ملزماً له
بتسليم العقار وإذ نُـفـذ الـحـكـم وأعـلـنـت الـطـاعـنـة بـذلك باعـتـبارها
تضع اليد على الشقة عين النزاع بالشراء من آخر تلقى حقه ممن
صدر الحكم بفسخ عقده . وإذ امتنعت الطاعنة عن إخلاء العين وأداء مقابل الانتفاع
فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد إيداع التقرير حكمت بتاريخ
31/5/2010 بتمكين المطعون ضدهم من العين وإلزام الطاعنة بالتسليم وأداء مبلغ 650
جنيهاً شهرياً كمقابل انتفاع . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم برقم... لسنة 66 ق
الإسكندرية . فقضت المحكمة بتاريخ 13/12/2011 برفض الاستئناف . ثم استأنفت الطاعنة
برقم ...... لسنة 68 ق الإسكندرية فحكمت المحكمة بتاريخ 12/11/2013 بالرفض
والتأييد ، طعنت الطاعنة فى الحكم الصادر فى الاستئناف ..... لسنة 66 ق الإسكندرية
بالطعن رقم ..... لسنة 83 ق وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .
كما طعنت الطاعنة فى الاستئناف الثانى بالطعن رقم ...... لسنة 83 ق وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها والمحكمة قررت ضم الطعنين
ليصدر فيهما حكم واحد .
أولاً :- الطعن رقم 18929 لسنة 83 ق .
وحيث
إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق
القانون إذ تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى
أمام محكمة أول درجة على العين موضوع النزاع لأنها شقة مصيف وليست موطنها الأصلى
الكائن بمدينة القاهرة ، فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند من أن الحكم الصادر فى
الاستئناف رقم ..... لسنة 66 ق الإسكندرية المرفوع من المطعون ضدهم بتأييد الحكم
المستأنف قد حاز حجية تحول دون بحث دفاعها المتقدم برغم أنه دفاع جوهري مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي فى محله ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 63 ، 68 من قانون
المرافعات أن الدعوى ولئن كانت ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب
عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة ، إلا أن انعقاد الخصومة مشروط بتمام المواجهة بين
الخصوم سواء بإعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً أو بحضوره
الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، فإن لم تنعقد الخصومة بأحد هذين الأمـريـن حـتـى
صـدور الـحـكـم الابتدائي زالـت الـخـصـومـة كـأثـر للمطالبة القضائية ، ويكون
الحكم الصادر فيها مـنـعـدمـاً لا تـلـحـقـه أى حـصـانـة ولا يحوز قوة الأمر
المقضي ولا يغلق بصدده أي سبيل للتمسك بانعدامه ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده .
وكان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم الشخص فيه
عادةً إقامة فعلية بصفة مستقرة . وكان إجراء الإعلان فى غير موطن المعلن إليه
يترتب عليه بطلان هذا الإعلان متى تمسك المعلن إليه بذلك . وإذ كانت الطاعنة قد
تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى لإجرائه فى
العين موضوع النزاع برغم إنها شقة مصيف الإقامة فيها موسمية متقطعة ولا تعد موطناً
أصلياً لها وإنما موطنها الأصلى الكائن بمدينة القاهرة والثابت بعقد شرائها لشقة
النزاع المقدم صورته من المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة ، وبأنها لم تحضر جميع
الجلسات المحددة لنظر الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائى ، فأطرح الحكم هذا الدفاع
على سند من أن الحكم السابق الصادر فى الاستئناف رقم 6112 لسنة 66 ق الإسكندرية
بتأييد الحكم المستأنف قد حاز حجية تحول دون بحث دفاع الطاعنة السالف البيان ، فى
حين أن هذا الدفاع – إن صح – يترتب عليه انعدام الحكم الابتدائي لصدوره فى خصومة
لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعنة بصحيفته إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون
ونظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة فى غيبتها حتى صدر الحكم فيها ، وكان انعدام حكم
محكمة أول درجة يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الحكم فى الاستئناف رقم 6112 لسنة 66
ق الإسكندرية الصادر بناءً عليه معدوماً هو الآخر فلا تكون له قوة الأمر المقضي
ولا تستنفد به المحكمة ولايتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فى
القانون فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع
الطاعنة السالف البيان مما يجعله معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ومعيباً أيضاً
بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب هذا الطعن وأسباب
الطعن رقم ..... لسنة 83 ق على الحكم الصادر فى الاستئناف ..... لسنة 66 ق
الإسكندرية .
لـــــــــــذلـــــك
نقضت
المحكمة الحكمين المطعون فيهما وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل
فيهما وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين الســـــر
نائب رئيس المحكمة
ربنا يبارك فى معاليك احمد بك
ردحذف