جلسة 12 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.
----------------
(81)
الطعن رقم 14505 لسنة 60 القضائية
(1) إصابة خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
صحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيانه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ الذي وقع من المتهم وموقف المتهم والمجني عليه أثناء وقوع الحادث.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إصابة خطأ.
(2) استئناف "التقرير به. نطاقه". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. تصدرها". محكمة النقض "سلطتها". محكمة الإعادة "سلطتها عند نظر الدعوى".
المحكمة الاستئنافية تتقيد بما جاء بتقرير الاستئناف وبالوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجزئية.
إغفال محكمة أول درجة الفصل في جزء من الدعوى. تصدي المحكمة الاستئنافية له. بطلان وخطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
القصور. له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. على محكمة الإعادة تدارك هذا الخطأ. شرط ذلك؟
مثال.
2 - لما كانت محكمة ثاني درجة تتصل بالدعوى من واقع تقرير الاستئناف، فهي تتقيد بما جاء به وبالوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجزئية، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة، وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقياً بالنسبة له، ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفد المحكمة الجزئية بعد ولايتها فيه، فإذا تصدت له فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون، وحرمان من درجة من درجات التقاضي، وهذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن قضاء محكمة ثاني درجة برفض الدعوى المدنية التابعة المضمومة، على تلك الصورة يجعل حكمها مشوباً بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون، مما كان يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رفض الدعوى المدنية في الجنحة رقم 3353 لسنة 1988.....، إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما انساق إليه الحكم من بطلان وخطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تتصدى لتلك الدعوى المضمومة، طالما لم يصدر فيها حكم من محكمة أول درجة، أو أصدرت فيها حكماً لم يكن مطروحاً عليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 821 لسنة 1988 ..... بأنه (1) تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه المذكور بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي على النحو المبين بالأوراق. (2) أتلف بإهماله السيارة المملوكة لـ...... (3) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما أقام المتهم "الطاعن" دعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام ذات المحكمة (قيدت بجدولها برقم 3353 لسنة 1988 جنح.....) ضد المطعون ضده "عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر .....) بوصف أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر في الجنحة الأولى (1) تسبب خطأ في إصابته وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالسيارة قيادته فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. (2) تسبب بإهماله في إتلاف المنقول "السيارة رقم.... ملاكي القاهرة" والمملوكة له على النحو الوارد بالوصف الأول وطلب معاقبته بالمادتين 244/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات ومواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قويسنا بعد أن قررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمة الأولى والثالثة وعشرة جنيهات عن الثانية وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم 3353 لسنة 1988 برفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي عول عليها في قضائه بالإدانة، واستند إلى أقوال الطاعن حال أنها لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وأغفل إيراداً ورداً دفاعه بانتفاء الخطأ من جانبه وأن الحادث وقع بخطأ المجني عليه، بالإضافة إلى أنه تصدى للفصل في الشق المدني في الجنحة رقم 3353 لسنة 1988.... المرفوعة منه بطريق الادعاء المباشر ضد المجني عليه وقضى برفض الدعوى المدنية التابعة - دون تسبيب - رغم أن محكمة أول درجة لم تفصل في تلك الجنحة المباشرة بالإدانة أو البراءة، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل من واقع محضر ضبط الواقعة تفصيلات معاينة مكان الحادث وتلفيات سيارتي الطاعن والمجني عليه واستطرد من ذلك مباشرة إلى تحصيل أقوال الطاعن - الذي أبلغ الشرطة بالحادث - بما نصه "وبسؤال...... قرر أنه أثناء قيادته للسيارة الملاكي فوجئ بقائد السيارة الأجرة يصطدم به رغم إعطائه له فلشر لتهدئة السرعة لوجود سلك كهربائي ملقى على الطريق. وحيث إنه مما تقدم فإن الاتهام ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً والمحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة وترى معاقبته عملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وهو ما أوجه الطعن.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة حال نظرها الدعوى محل الطعن الماثل، أمرت بضم الجنحة رقم 3353 لسنة 1988..... المرفوعة من الطاعن بطريق الادعاء المباشر ضد المجني عليه في الدعوى الأصلية ليصدر فيهما حكم واحد، بيد أنه فات المحكمة الجزئية أن تحكم في القضية المضمومة. وإذ استأنف الطاعن الحكم الصادر بإدانته، أصدرت المحكمة الاستئنافية قضاءها المطعون فيه، متضمناً في منطوقه - دون أسبابه - الفصل في الدعوى المدنية التابعة في الجنحة المضمومة التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة قاضياً برفضها. لما كان ذلك، وكانت محكمة ثاني درجة تتصل بالدعوى من واقع تقرير الاستئناف، فهي تتقيد بما جاء به وبالوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجزئية، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة، وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقياً بالنسبة له، ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفد المحكمة الجزئية بعد ولايتها فيه فإذا تصدت له فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون، وحرمان من درجة من درجات التقاضي، وهذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن قضاء محكمة ثاني درجة برفض الدعوى المدنية التابعة المضمومة على تلك الصورة يجعل حكمها مشوباً بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون، مما كان يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رفض الدعوى المدنية في الجنحة رقم 3353 لسنة 1988.....، إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما انساق إليه الحكم من بطلان وخطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تتصدى لتلك الدعوى المضمومة، طالما لم يصدر فيها حكم من محكمة أول درجة، أو أصدرت فيها حكماً لم يكن مطروحاً عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق