جلسة 11 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/
مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد
طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
-----------------
(77)
الطعن رقم 11961 لسنة 60
القضائية
حكم "انعدامه".
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدور الحكم والنطق به.
أثره: انتهاء النزاع وخروج القضية من يد المحكمة عودتها إليها أو تعديل الحكم أو
إصلاحه. غير جائز. إلا بناء على طعن أو بطريق تصحيح الخطأ المادي.
معاودة المحكمة الجزئية
نظر القضية بعد الفصل فيها. أثره: اعتبار الحكم الصادر منعدماً. تأييده.
استئنافياً. خطأ في القانون. يوجب. النقض وإلغائه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما تهربا من أداء الضريبة على الاستهلاك المقرر قانوناً والمفروضة
على خيوط أكريلك وذلك أن أنتجاها خفية دون إخطار مصلحة الضرائب وذلك على النحو
المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمواد 53، 54، 56 من القانون 133 لسنة 1981.
ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً بالغرامة خمسمائة جنيه وأداء الضريبة وثلاثة
أمثالها والمصادرة استأنفا ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم بطريق النقض....
الخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعنين -
وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية لم يودعا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً
على سبيل الكفالة عنهما، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأصل هو أن تتعدد
الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959
بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو الحال في الدعوى - فلا تودع
سوى كفالة واحدة، ومن ثم فقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة التهرب من أداء الضريبة على
الاستهلاك قد شابه الغموض والإبهام والتجهيل بمقدار الضريبة والتعويض المقضي بهما،
ذلك بأنه لم يبينه في منطوقه أو أسبابه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعنين بتهمة
التهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك وقضى بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه
وإلزامهما بأداء الضريبة وثلاثة أمثالها وبدل المصادرة. لما كان ذلك كان الحكم لم
يبين كل من الضريبة والتعويض أو يبين في أسبابه مقدر تلك الضريبة والذي يمكن على
طريقه تحديد قيمة التعويض. فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان هاتين العقوبتين
اللتين أوقعهما على الطاعنين، لأن يشرط أن يكون الحكم منبئاً عن قدر العقوبة
المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق