الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2016

الطعن 11961 لسنة 60 ق جلسة 11 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 77 ص 525

جلسة 11 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

-----------------

(77)
الطعن رقم 11961 لسنة 60 القضائية

حكم "انعدامه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدور الحكم والنطق به. أثره: انتهاء النزاع وخروج القضية من يد المحكمة عودتها إليها أو تعديل الحكم أو إصلاحه. غير جائز. إلا بناء على طعن أو بطريق تصحيح الخطأ المادي.
معاودة المحكمة الجزئية نظر القضية بعد الفصل فيها. أثره: اعتبار الحكم الصادر منعدماً. تأييده. استئنافياً. خطأ في القانون. يوجب. النقض وإلغائه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى.

----------------
لما كان يترتب على صدور الحكم والنطق به انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادي المنصوص عليه في المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المحكمة الجزئية قد أخطأ عندما أعادت نظر القضية بعد الفصل فيها، وكان الحكم الذي أصدرته بعد ذلك - أي الحكم المستأنف - لغواً لا يعتد به لأن المحكمة التي أصدرته قد تجاوزت حقها في إصداره مما يتعين معه اعتباره كأن لم يكن واعتبار الحكم الحضوري القاضي بالبراءة قائماً ويكون التقرير بالاستئناف على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على غير محل لتأييده حكماً منعدماً بعد زوال الولاية عن المحكمة التي أصدرته ومن ثم يبين في أسبابه مقدر تلك الضريبة والذي يمكن عن طريقه تحديد قيمة التعويض، فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان هاتان العقوبتين التين أوقعهما على الطاعنين، لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك بيان آخر خارج عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما تهربا من أداء الضريبة على الاستهلاك المقرر قانوناً والمفروضة على خيوط أكريلك وذلك أن أنتجاها خفية دون إخطار مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمواد 53، 54، 56 من القانون 133 لسنة 1981. ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً بالغرامة خمسمائة جنيه وأداء الضريبة وثلاثة أمثالها والمصادرة استأنفا ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية لم يودعا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهما، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة، ومن ثم فقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة التهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك قد شابه الغموض والإبهام والتجهيل بمقدار الضريبة والتعويض المقضي بهما، ذلك بأنه لم يبينه في منطوقه أو أسبابه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعنين بتهمة التهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك وقضى بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وإلزامهما بأداء الضريبة وثلاثة أمثالها وبدل المصادرة. لما كان ذلك كان الحكم لم يبين كل من الضريبة والتعويض أو يبين في أسبابه مقدر تلك الضريبة والذي يمكن على طريقه تحديد قيمة التعويض. فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان هاتين العقوبتين اللتين أوقعهما على الطاعنين، لأن يشرط أن يكون الحكم منبئاً عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق