الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 سبتمبر 2016

الطعن 12791 لسنة 62 ق جلسة 22 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ق 54 ص 386

جلسة 22 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(54)
الطعن رقم 12791 لسنة 62 القضائية

اختصاص "الاختصاص النوعي". استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة ثاني درجة.
ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص إذا ثبت لها أن الواقعة جناية. متى كان المتهم وحده هو المستأنف. أساس ذلك؟
قضاؤها بعدم الاختصاص في هذه الحالة، منه للخصومة على خلاف ظاهره. أثر ذلك: قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك؟

--------------
لما كان يبين من الأوراق أن المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 9/ 2/ 1988 حكمها بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل في واقعة الضرب التي قدمتهم بها النيابة العامة، فاستأنف المتهمون وحدهم وقضت المحكمة بجلسة 3/ 10/ 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها استناداً لما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي المرفق الأوراق من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم الاستئنافي قد قضى على خلاف ذلك - بعدم الاختصاص بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تثير شبهة الجناية فإنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأنه سوف يقابل حتماً بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها، ومن ثم فقد وجب - حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها - قبول الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن تعيين المحكمة المختصة، وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم.... بأنهم أحدثوا عمداً بـ..... و ..... الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة حادة، وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً اعتباراً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنفوا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وقدمت النيابة العامة طلباً إلى محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية.


المحكمة

حيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية - أن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون إذ قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهم تشكل الجناية المؤثمة بالمادة 240 من قانون العقوبات، ذلك أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي - القاضي بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة 100 جنيه - وإنما استأنفه المطعون ضدهم وحدهم ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تلتزم بنص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات، أما وهي لم تفعل وانتهت إلى قضائها سالف الإشارة ولأن محكمة الجنايات - إذا عرضت عليها الدعوى - ستقضي حتماً بعدم اختصاصها مما يوفر قيام التنازع السلبي على الاختصاص وهو ما ينهض مبرراً لتقديم طلب النيابة العامة المشار إليه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 9/ 2/ 1988 حكمها بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل في واقعة الضرب التي قدمتهم بها النيابة العامة، فاستأنف المتهمون وحدهم وقضت المحكمة بجلسة 3/ 10/ 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها استناداً لما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم الاستئنافي قد قضى على خلاف ذلك - بعدم الاختصاص بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تثير شبهة الجناية فإنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأنه سوف يقابل حتماً بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها، ومن ثم فقد وجب - حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها - قبول الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن تعيين المحكمة المختصة، وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق