الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 30773 لسنة 64 ق جلسة 8 / 7 / 2000 مكتب فني 51 نقابات ق 1 ص 18

جلسة 8 من يوليو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ووجيه أديب نائبي رئيس المحكمة وعوض خالد ومحمد عبد العال.

--------------

(1) نقابات
الطعن رقم 30773 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض. ميعاده". إعلان نقابات. محاماة.
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه.
مثال.
(2) قانون "تفسيره" نقابات. محاماة. اختصاص "الاختصاص النوعي".
نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك؟
صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة. يبطله.

--------------
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من يوليه سنة 1999 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1982 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1999 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً إلا أنه أرفق بأسباب طعنه صورة خطاب نقابة المحامين المرسل إلى شركة النيل العامة للإنشاء والرصف وصورة الخطاب المرسل من الشركة سالفة الذكر إليه ويبين منهما أن الأول مؤرخ 15/ 9/ 1999 ويتضمن القرار المطعون فيه والثاني مؤرخ 20/ 9/ 1999 ويتضمن إخطار الطاعن بالقرار المطعون فيه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار" الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بصدر الخطابين - سابقي البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - المار ذكرها - تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره ويتعين القضاء بإلغائه.


الوقائع

صدر القرار المطعون فيه من لجنة القبول بنقابة المحامين في 28 من يوليه لسنة 1999 بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من 9 من سبتمبر لسنة 1982 فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في القرار بطريق النقض في 26 من أكتوبر لسنة 1999.... إلخ.


المحكمة

حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من يوليه سنة 1999 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1982 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1999 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً إلا أنه أرفق بأسباب طعنه صورة خطاب نقابة المحامين المرسل إلى شركة........ وصورة الخطاب المرسل من الشركة سالفة الذكر إليه ويبين منهما أن الأول مؤرخ 15/ 9/ 1999 ويتضمن القرار المطعون فيه والثاني مؤرخ 20/ 9/ 1999 ويتضمن إخطار الطاعن بالقرار المطعون فيه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بصدر الخطابين - سابقي البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد شابه البطلان ذلك أنه صدر عن لجنة قبول المحامين في حين أن المختص بإصداره هو مجلس النقابة مما يعيب القرار ويستوجب إلغاءه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - المار ذكرها - تنص في فقرتها الأولى على "أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره ويتعين القضاء بإلغائه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق