جلسة 9 من يوليه سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(101)
الطعن رقم 1560 لسنة 68 القضائية
إثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تدخل المحكمة في رواية الشاهد وأخذها بها على وجه يخالف صريح عباراتها أو إقامة قضائها على فروض تناقض صريح روايته. غير جائز. للمحكمة أن تأخذ بها إذا اطمأنت إليها أو إطراحها إن لم تثق بها.
إدانة الطاعن على افتراض أنه أحدث إصابات المجني عليه الرضية دون سند من أقوال شهود الإثبات التي أوردها الحكم. قضاء بما لا أصل له في الأوراق. لا يرفع التناقض بين الدليلين القولي والفني.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... 2 - .... 3 - ..... 4 - ..... "طاعن" 5 - ...... بأنهم المتهمون من الأول للثالث قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أدوات راضة "عصي" وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً بمروره فيه وما أن شاهدوه قادماً حتى عاجله المتهم المتوفى بالضرب بعصا على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بينما كان المتهمون من الأول للثالث متواجدين بمسرح الحادث ليشدوا من أزر المتهم المتوفى (ب) المتهم الرابع "الطاعن" قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أداتين "عصا، سكين" وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بهما في أماكن متفرقة من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل المتهمين من الأول للثالث عمداً مع سبق الإصرار بأن اعتدى عليهم ضرباً بالأداتين سالفي البيان قاصداً من ذلك قتلهم فأحدث بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتهم بالعلاج جـ - المتهم الأول: شرع في قتل المتهم الرابع عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة راضة "عصا" وترصد له في المكان الذي أيقن سلفاً بمروره فيه وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً على رأسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج د - المتهم الخامس: شرع في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة حادة "مطواة" وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بساقيه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج هـ - المتهمان الرابع "الطاعن" والخامس: أحرز كل منهما بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض "مطواة وسكين" وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 عقوبات والمادتين 1/ 1, 25 مكرراً/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 33 من قانون العقوبات أولاً بمعاقبة المتهم الرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أُسند إليه. ثانياً: ببراءة كل من المتهم الأول والثاني والثالث والخامس مما نسب إليهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك أنه عول - من بين ما عول عليه في الإدانة - على أقوال...... وعلى تقرير الصفة التشريحية وأورد مضموناً لأقوال الشاهد بأن شهد بأن الطاعن ضرب المجني عليه ضربة واحدة بسكين في ظهره ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية ما أثبته من أن بالمجني عليه إصابات طعنية وقطعية ورضية وأطرح دفاع الطاعن بالتناقض بين الدليلين بما لا يسوغ إطراحه ولا أصل له في الأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال الشاهد وهو....... الشاهد الوحيد الذي أثبت الحكم أنه رأى الحادث وقت وقوعه وتقرير الصفة التشريحية وحصل الحكم أقوال الشاهد فيما نقله عنه من أنه في صباح يوم الحادث وأثناء تواجده في محله أبصر بالمتهم - الطاعن - وبرفقته........ يمران في الشارع قاصدين مكتب الأوقاف بملوي وما أن اقتربا من المكتب حتى شاهدا ابن عمه...... وشهرته...... وهو ينهال ضرباً على المجني عليه...... حتى أرداه قتيلاً وذلك أخذاً بثأر والده...... والذي قتله المجني عليه سالف الذكر الذي اتهم في مقتله ثم قضي ببراءته وإثر ذلك مباشرة قام المتهم - الطاعن - بضرب المجني عليه....... بالسكين في ظهره ثم قام بضربه هو بعصا في رأسه "ونقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه "....... أن بها من الإصابات الحيوية الحديثة إصابات رضية بالرأس والوجه والعضد والكتف الأيمن والساعد واليد اليسرى وقد حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها وإصابات طعنية بيسار الظهر وإصابات قطعية بالأليتين والطرف العلوي والأيسر وقد حدثت من جسم أو أجسام أو أداة حادة كسكين أو مطواة أو ما شابه ذلك وأن وفاة المجني عليه إصابية حدثت نتيجة إصاباته الرضية والطعنية وما أحدثته من كسر بالجمجمة ونزيف دماغي وتهتك بالرئة اليسرى وما صاحب ذلك من نزيف دموي وقد عرض الحكم لما أثاره من التناقض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه بقوله أما ما أثاره الدفاع من تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني فإن واقع الحال والمستقر عليه من أقوال شهود الإثبات جميعاً أن المتهم والمجني عليه/ ......... كانا هما الشخصان الوحيدان من الطرف الآخر ولم يكن معهما ثالث وأن المجني عليه المذكور قتله المجني عليه في هذه الدعوى وظل المتهم فارساً ثائراً على مسرح الحادث وقد أجمع الشهود أيضاً أنه كان يحمل سكيناً في يد وعصا في اليد الأخرى، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أنه هو الذي أحدث إصابات المجني عليه سواء كانت الطعنية أخذاً بأقوال الشاهد الأول أو الرضية أخذاً بأقوال ذات الشاهد والشاهدين الثاني والثالث الذين قرروا ثلاثتهم أن المتهم كان يحمل العصا مع السكين. إذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن ما انتهت إليه هو الصورة الصحيحة للواقعة، ومن ثم يكون الدليل القولي قد تطابق وتساند مع الدليل الفني ولا يوجد ثمة تناقض أو تضارب بينهما......" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على افتراض أن الطاعن هو الذي أحدث إصابات المجني عليه الرضية وهو على ما لا سند له من أقوال شهود الإثبات التي أوردها الحكم، ومن ثم فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق وهو ما لا يجوز ويبقى بعد ذلك التعارض قائماً بين الدليلين القولي والفني لم يرفع الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق