الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يناير 2015

الطعن 26543 لسنة 64 ق جلسة 25 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 133 ص 670

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصيرفي وعبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وحسين مسعود.

------------

(133)
الطعن رقم 26543 لسنة 64 القضائية

حكم "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. محضر الجلسة.
خلو الحكم الاستئنافي من بيان اسم المحكمة يبطله. متى لم تستوف محاضر الجلسات هذا البيان.

-------------
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان المحكمة التي صدر منها، مما يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأن لا وجود له، وذلك بعد أن اتضح من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنها لم تستوف بيان المحكمة التي صدر منها الحكم, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب في ذاته بالبطلان مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو عقد الإيجار المبين بالأوراق وكان ذلك بأن وقع عليه بإمضاء مزور نسبه إلى المجني عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 211، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز....... قضت غيابياً بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله قد شابه بطلان، ذلك بأنه خلا من بيان المحكمة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان المحكمة التي صدر منها، مما يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأن لا وجود له، وذلك بعد أن اتضح من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنها لم تستوف بيان المحكمة التي صدر منها الحكم, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب في ذاته بالبطلان مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق