جلسة 24 من أكتوبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
--------------
(131)
الطعن رقم 61724 لسنة 59 القضائية
نقض "نظر الطعن والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
فقد مفردات الدعوى وتعذر تحقيق وجه الطعن. يوجب نقض الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تعدى على أرض الآثار على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 43 من القانون رقم 117 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز....... قضت حضورياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته أولاً: بقبولها شكلاً. ثانياً: برفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة. ثالثاً: في الموضوع ببطلان الحكم المستأنف المعارض فيه وبحبس المتهم سنة مع الشغل.
فطعن كل من الأستاذ/ ..... المحامي والأستاذ/ ...... المحامي بصفتهما وكيلين عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض أثرية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن دفاعه قائم على أنه يضع اليد على الأرض محل النزاع منذ عشر سنوات سابقة على إشراف هيئة الآثار عليها وأنه تقدم بحافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف تتضمن استئجاره هذه الأرض من مصلحة الأملاك بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع إيراداً ورداً.
وحيث إن المحكمة قد أمرت منذ جلسة........ بضم المفردات - تحقيقاً لوجه النعي - وقد توالى تأجيل الطعن الجلسة تلو الأخرى بعدد إحدى عشرة جلسة دون جدوى حتى أفادت النيابة الكلية المختصة بكتابها المؤرخ...... الذي يتضمن دشت القضية موضوع الطعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك. وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها "إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات" وكان فقد المفردات في الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق