جلسة 23 من أكتوبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة وهشام البسطويسي وربيع لبنه.
-----------------
(129)
الطعن رقم 7960 لسنة 64 القضائية
نقض "الصفة في الطعن". وكالة. محاماة. محكمة النقض. "الرجوع في أحكامها".
عدم تقديم أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً.
عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن أو الإشارة إلى أن أصل التوكيل كان مرفقاً بالمفردات. أثر ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الإصلاح الزراعي. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. عارض وقضي غيابياً باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقررت محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى عدم تقديم أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن وقدم نجل الطاعن طلب رجوع في الحكم وتم تحديد جلسة اليوم للنظر في طلب الرجوع.
المحكمة
من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بجلسة...... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن، ثم قدم ابن الطاعن طلباً للعدول عن هذا القرار والحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر في موضوعه، وأقام طلبه على أن أصل التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات الطعن. وإذ كان سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن لسبب مرده إلى الطاعن، فإن طلبه العدول عن القرار الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل. ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل كان مرفقاً بالمفردات إذ البين من مطالعة تعليتها أن أصل التوكيل أقحم عليها بعد القضاء في الطعن. وما دام أنه لم يقدم مع أوراق الطعن - حتى تاريخ نظره والقضاء فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفة من قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق