جلسة 23 من أكتوبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة وهشام البسطويسي وربيع لبنه.
---------------
(130)
الطعن رقم 21275 لسنة 64 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة.
(2) زنا. إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها".
جريمة الزنا. مناط تحققها؟
استخلاص حصول الوطء. موضوعي.
مجرد تواجد المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. لا يكفي بذاته لقيام جريمة الزنا. ما لم تر المحكمة كفايته في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً.
2 - لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، فإن هذا يقتضي أن يثبت وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة، وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولابد وقع، والقانون حين تعرض في المادة 276 عقوبات إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها، وإذن فإن مجرد تواجد المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم لا يكفي بذاته لقيام جريمة الزنا ما لم تر المحكمة كفايته في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً، وتقدير ذلك مما يملكه قاضي الموضوع دون معقب عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولاً المتهمة الأولى: ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حال كونها زوجة. ثانياً المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الزنا مع المتهمة الأولى بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إلى منزلها في غيبة زوجها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 273، 275، 276 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنفا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه وبراءة المتهمين مما أُسند إليهما.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت فيها خلص إلى براءة كل من المطعون ضدها الأولى من تهمة الزنا والمطعون ضده الثاني من تهمة اشتراكه مع الأولى في جريمة الزنا بأسباب مضمونها أن ضبط المطعون ضده الثاني مع المطعون ضدها الأولى في المحل المخصص للحريم في مسكن المجني عليه لا يكفي وحده لثبوت جريمة الزنا ما لم يقع الوطء بينهما فعلاً وهو ما خلصت المحكمة إلى عدم وقوعه، ولما كانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم من براءة المطعون ضدهما من الاتهام المسند إليهما ومفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت، وأنها فطنت إلى أسباب الإدانة التي أخذ بها الحكم الابتدائي ووازنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على الاتهام، وإذ كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، فإن هذا يقتضي أن يثبت وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولابد وقع، والقانون حين تعرض في المادة 276 عقوبات إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها، وإذن فإن مجرد تواجد المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم لا يكفي بذاته لقيام جريمة الزنا ما لم تر المحكمة كفايته في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً، وتقدير ذلك مما يملكه قاضي الموضوع دون معقب عليه. ومن ثم فلا وجه لما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق