جلسة 3 من أكتوبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضي نواب رئيس المحكمة ولاشين إبراهيم.
--------------
(155)
الطعن رقم 13603 لسنة 63 القضائية
(1) دعوى جنائية "تركها". دعوى مدنية "تركها" "دعوى مباشرة" قانون "تفسيره" "قانون أصلح". محكمة النقض "سلطتها". نيابة عامة.
ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. يوجب القضاء بترك الدعوى الجنائية. ما دامت رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. أساس ذلك؟
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح. أساس ذلك؟
(2) نيابة عامة. قانون "تفسيره".
نيابة النقض. تقوم بوظيفة النيابة العامة أمام محكمة النقض. المادة 24 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
2 - لما كانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها عملاً بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية، فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى والحكم بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعوى الجنائية. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... بوصف أنه: أعطى لها شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المتهم ومحكمة ..... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريًا في .... بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ..... مع الشغل والإيقاف وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى لها شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بالمادة 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بمعاقبة الطاعن بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ المؤقت مع إلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف الطاعن - وبتاريخ ...... قضت المحكمة الاستئنافية حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والإيقاف وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 174 سنة 1998 الذي صدر بعد الحكم المطعون فيه نصت على أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركًا دعواها، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها". وكانت المادة 25 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 147 لسنة 1998 آنف البيان قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالة ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات.
لما كانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها عملاً بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية، فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى والحكم بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعوى الجنائية. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق