جلسة 5 من أكتوبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي
جوده، محمد عبد العال وعابد راشد نواب رئيس المحكمة.
-----------
(156)
الطعن رقم 530 لسنة 69
القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن.
إيداعها". محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
حق محكمة النقض الرجوع عن
حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له. متى تبين لها أن الأسباب قدمت
ولم تعرض عليها.
(2)دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
دعوى جنائية "انقضاؤها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"
"حجيته".
الدفع بقوة الشيء المحكوم
فيه في المسائل الجنائية. شرطه وأساسه؟
صدور الحكم في مسألة غير
فاصلة في موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه.
مثال لتسبيب سائغ للرد
على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
(3)محاكم أمن الدولة "التصديق على أحكامها". قانون "تفسيره".
الأحكام الصادرة من محاكم
أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها. أساس وأثر ذلك؟
(4)محاكم أمن الدولة "التصديق على أحكامها". قوة الأمر المقضي.
إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره". حكم
"حجيته". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التصديق على أحكام محاكم
أمن الدولة العليا الصادرة بالبراءة بعد إعادة المحاكمة. شرط ليكسبها قوة الأمر المقضي.
أساس ذلك ومؤداه؟
الحكم الصادر من محاكم
أمن الدولة طوارئ الذى لم يصدق عليه غير منه للخصومة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الحكم الصادر من محكمة أمن
الدولة طوارئ بالبراءة الغير مصدق عليه. صحيح.
(5)قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
قصد القتل أمر خفى.
إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ عنه. استخلاص توافره موضوعي.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير رابطة السببية". رابطة السببية. قتل عمد. حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر رابطة السببية.
موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ
لتوافرها في جريمة قتل عمد.
(7)إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب
غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود مع
الدليل الفني في كل جزئية ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع
مضمون الدليل الفني.
(8)قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى من كافة عناصرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(9) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه.
تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في تاريخ الحادث
ومكانه وفى تصوير المحكمة للواقعة. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ في الرد
على منازعة الطاعن في تاريخ ومكان الحادث.
(10)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه
عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد الأخذ بأقوال
الشهود؟
حق المحكمة أن تأخذ بقول
الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما
عداه دون بيان العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى. ما دام له أصل ثابت فيها.
----------
1 - لما كانت المحكمة سبق
أن قضت بجلسة....... بعدم قبول الطعن شكلاً استنادًا إلى أن الطاعنين لم يقدما
أسبابًا لطعنهما، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم
كتاب نيابة..... ولم تعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن - على ما
هو ثابت من مذكرة إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المرفقة. لما كان ما
تقدم، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة ....... بالنسبة للطاعنين.
2 - لما كان ذلك، وكانت
المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية
بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها
بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها
إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون "وكان مفاد هذا النص -
على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه
في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائي
نهائي في الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون
بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع
والسبب والأشخاص المتهمين.
3 - وإذ نصت المادة 12 من
القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن
الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فإن مقتضى
هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد
التصديق عليها من السلطة المختصة, يستوى في ذلك أن تكون هذه الأحكام الصادرة
ابتداء أو بعد إعادة المحاكة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق. لا يغير
من هذا النظر ما نصت عليه المادة 14 من القانون المار ذكره من وجوب التصديق على
الحكم إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، فقد جاء نص المادة 12 من القانون
المشار إليه بصيغة العموم فلا يحص تخصيصه بغير مخصص، بل أن المادة 14 المشار إليها
إذ أوجبت التصديق على الحكم الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة
المحاكمة فقد جلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضي إلا بعد التصديق
عليها شأنها في ذلك شأن سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم ولو شاء المشرع غير
هذا النظر لما أعوزه النص على أن يصبح الحكم نهائيًا بقوة القانون إذا صدر
بالبراءة بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه، مثلما ذهب
إليه المشرع في ذات القانون حين نص في المادة السادسة منه على أن قرار المحكمة
بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذًا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا
اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذًا.
4 - لما كان ذلك، وكان
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ - ..... - ...... لم يصبح
نهائيًا لعدم التصديق عليه من السلطة المختصة بذلك طبقًا للمادة 12 من القانون 162
لسنة 1958 فإنه يكون غير منه للخصومة، ولا تكون له قوة الأمر المقضي عند الفصل في موضوع
الدعوى الجنائية الماثلة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب صحيح القانون.
5 - لما كان من المقرر أن
قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى
والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وينم عما يضمره في نفسه، فإن
استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته
التقديرية.
6 - لما كان من المقرر أن
علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا
ونفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى
إليه وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات
القتيل التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك
التقرير أن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته النارية وما صاحبها من نزيف وأن باقي
إصاباته ساهمت في سرعة حدوث الوفاة، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير
محله.
7 - لما كان من المقرر
أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفى
أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصى على
الملاءمة والتوفيق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال شهود الإثبات أن
الطاعنين وآخر توجهوا ناحية تواجد المجنى عليه يسار سيارته وأطلقوا عليه الأعيرة
النارية من الأسلحة النارية التي كانت معهم مما أدى لوفاته، ثم نقل عن تقرير الصفة
التشريحية لجثة المجنى عليه أن إصاباته النارية وما صاحبها من نزيف وكذا باقي
إصاباته ساهمت في سرعة حدوث وفاته، فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض مع
ما نقله عن الدليل الفني بل يتلاءم معه، فضلاً عن أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري
وليس من شأن الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود والتقرير الفني أن تصادر
شهادة الشهود ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها ومن ثم يكون الحكم قد خلا مما
يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وبذلك برأ من قالة التناقض الذى
رماه به الطاعنين.
8 - لما كان الأصل أن من
حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره
الطاعنان من منازعة حول التصوير الذى أخذت به المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي
في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة
عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
9 - لما كان ذلك، وكانت
المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعنان من منازعة في تاريخ الحادث ومكانه وأطرحته في قولها:
- "...... وحيث أنه عن منازعة الدفاع في مكان وزمان الواقعة فإن الثابت من
أقوال شهود الواقعة.......في أن الواقعة حدثت قبل مغرب يوم....... حوالى الساعة
7.30 م قبل الغروب وأن مكان الحادث هو نهاية الطريق المؤدى لأرض المجنى عليه -
المدق - والواقع بأرض المذكور بناحية....... وتطمئن المحكمة لأقوالهم في هذا الخصوص،
ولا يغير من ذلك قالة الدفاع بعدم وجود دم بمكان الجثة ذلك أن النيابة العامة في محضر
معاينتها اقتصرت على معاينة جثمان المجنى عليه ولم تشمل معاينتها المكان. كما أن
الثابت من المعاينة المذكورة وجود دم متجلط بكميات كبيرة على ملابس المجني عليه
وأجزاء جسمه هذا فضلاً عن أن الحادث وقع في أرض رملية يجرى استصلاحها ولا يتكون
عليها بقع الدم بل أنها تتشرب السوائل التي تسال عليها ومن بينها الدم، كما أن
المحكمة لا تعول على قالة الدفاع من وجود تعفن رمى بالجثة الأمر الذى يؤكد
المنازعة في زمن الوفاة إذ أن هذا القول ظاهر الفساد فالثابت من تقرير الصفة
التشريحية أن الجثة في دور التيبس الرمي الأخذ في الزوال من العنق والرسوب الدموي
بلون باهت وأن التعفن الرمي لم يتضح بعد بالجثة وهذا يؤكد عدم ظهور التعفن رمى
بالجثة وهو الذى لا يظهر إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة على الوفاة، ولما كان
الثابت من أقوال الشهود أن زمن الوفاة هو حوالى الساعة 7.30 مساء يوم 22/ 6/ 1992
وأن التشريح تم يوم 23/ 6/ 1992 وأورد الطبيب الشرعي في نهاية تقريره أنه قد مضى
على الوفاة لحين التشريح مدة أقل من يوم، فإن منازعة الدفاع في زمن الواقعة تضحى
على غير سند صحيح متعين الالتفات عنه" وإذا كان ما أورده الحكم ردًا على دفاع
الطاعنين - سالف البيان - سائغًا في العقل والمنطق ومقبولاً في كيفية وقوع الحادث
ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصوله على الصورة التي جاءت بأقوال
شهود الواقعة والتي تأيدت بالتقرير الفني، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في تاريخ
الحادث ومكانه وفي صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع
ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
10 - لما كان ذلك وكان
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها، وأن وزن
أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها
أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وللمحكمة أن
تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن
تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضوع الدليل في أوراق الدعوى ما دام لها أصل
ثابت فيها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخر بوصف أنهم في يوم...... بدائرة..... - محافظة..... (1) قتلوا
عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك
أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش" وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفًا
مروره فيه وتربصوا وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك
قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد
اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنهم في ذات المكان والزمان سالفي الذكر:
أ) شرعوا في قتل...... بأن أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله وخاب
أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو حيده الهدف عنه وفراره. ب) سرقوا السلاح
المبين بالتحقيقات "مسدس" والمملوك لـ....... حال تواجده بالطريق العام
داخل القرى حال كونهم حاملين أسلحة ظاهرة "بنادق آلية وخرطوش" على النحو
المبين بالأوراق. (2) المتهمان الأول والثالث: أحرزا سلاحًا ناريًا مششخنًا
"بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص به. (3) المتهم الأول: أحرز بغير
ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن "مسدس". (4) المتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص
سلاحًا ناريًا مششخن "بندقية خرطوش". (5) المتهمون جميعًا: أ) أحرزوا
بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصًا
لهم بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق. ب) أطلقوا داخل كردون.......
أعيرة نارية على النحو سالف الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم
طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت
حضوريًا للثاني والثالث غيابيًا للأول عملاً بالمواد 39/ أولاً، 45/ 1، 46/ 1،
230، 231، 232، 234/ 2، 315/ أولاً، 377/ 6 من قانون العقوبات، والمواد 1/ 1، 2،
6، 26/ 5، 2، 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدولين رقمي 2، 3
الملحقين مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون الأول بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة
المؤبدة عما أسند إلى كل منهم. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم
بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 5 من مارس سنة 2000 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدما أسبابا لطعنهما، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة ...... ولم تعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من - مذكرة إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المرفقة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة ...... بالنسبة للطاعنين. ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما وآخر بجرائم القتل العمد المقترن مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاحين ناريين وذخيرة بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل كردون القرية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون، ذلك بأن أطرح دفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إذ سبق محاكمتهما عنها وقضي ببراءتهما منها بموجب الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بجلسة ..... بما لا يسوغ به إطراحه، كما أنه لم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر نية القتل في حقهما، ولم يستظهر رابطة السببية بين الأفعال المادية المسندة إليهما والنتيجة التي ساءلهما عنها وهي موت المجني عليه، وعول على الدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تعارض ولم يعن برفعه، هذا وقد ورد الحكم رداً قاصراً على المنازعة في كيفية وقوع الحادث ومكانه وزمانه ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن، وأخيراً رد على دفعهما ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه وقع عليهم من ضابط المباحث بما لا يصلح رداً، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما قرر به ..... بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وهي أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ - ..... - ببراءة الطاعنين وأطرحه في قوله: ".... وحيث أنه عن الدفع من دفاع المتهمين الثاني والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إعمالاً لنص المادة 14/2 من القانون 162 لسنة 1958 فمردود بأن الثابت من أوراق الدعوى أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قضت بجلسة ..... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لاختصاص محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى وقد ألغى مكتب التصديق على الأحكام هذا الحكم في ..... وتعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى وبجلسة ..... حكمت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ببراءة المتهمون مما نسب إليهم وقد ألغى مكتب التصديق على هذا الحكم في ..... بعد اختصاص المحكمة وإعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وتم التصديق على إلغاء الحكمين السابقين من نائب الحاكم العسكري رئيس الوزراء. لما كان هذا وكان الحكمين السالفين لم يتعرضا لموضوع الدعوى سواء من ناحية الإدانة أو البراءة وثبوت الاتهام من عدمه - بل كانا متعلقان بالاختصاص فقط دون الفصل في الموضوع - ومن ثم لا تسري أحكام المادة 14/2 من القانون 162 لسنة 1958 هذا فضلاً عن أن إلغاء الحكم الأخير قد تصدق عليه من نائب الأحكام العسكري وصار حجة على الجميع وله حجيته ولا يجوز التعرض له. ومن كل ذلك يضحى الدفع على غير سند من واقع وقانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك الحكم جنائي نهائي في الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين وإذ نصت المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فإن مقتضى هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، يستوي في ذلك أن يكون هذه الأحكام صادرة ابتداء أو بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق. لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 14 من القانون المار ذكره من وجوب التصديق على الحكم إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، فقد جاء في نص المادة 12 من القانون المشار إليه بصيغة العموم فلا يصح تخصيصه بغير مخصص، بل أن المادة 14 المشار إليها إذ أوجبت التصديق على الحكم الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة المحاكمة فقد جلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضي إلا بعد التصديق عليها شأنها في ذلك شان سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم ولو شاء المشرع غير هذا النظر لما أعوزه النص على أن يصبح الحكم نهائياً بقوة القانون إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه. مثلما ذهب إليه المشرع في ذات القانون حين نص في المادة السادسة منه على أن قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذاً ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ - ..... - بجلسة ..... سنة 1995 لم يصبح نهائياًَ لعدم التصديق عليه من السلطة المختصة بذلك طبقاً للمادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 فإنه يكون غير منه للخصومة، ولا تكون له قوة الأمر المقضي عند الفصل في موضوع الدعوى الجنائية الماثلة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر مخفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وينم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر نية القتل في حق الطاعنين - مما أوضحه من الظروف والملابسات وما استقاه من عناصر الدعوى كافياً وسائغاً في استظهار قيامها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه نتيجة إصاباته النارية وما صاحبها من نزيف وأن باقي إصاباته ساهمت في سرعة حدوث الوفاة، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال شهود الإثبات أن الطاعنين وآخر توجهوا ناحية تواجد المجني عليه يسار سيارته وأطلقوا عليه الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التي كانت معهم مما أدى لوفاته، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن إصاباته النارية وما صاحبها من نزيف وكذا باقي إصاباته ساهمت في سرعة حدوث وفاته، فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفني بل يتلاءم معه، فضلاً عن أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شان الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود والتقرير الفني أن تصادر شهادة الشهود مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها ومن ثم يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وبذلك برأ من قالة التناقض الذي رماه به الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعنان من منازعة في تاريخ الحادث ومكانه وأطرحته في قولها: ".... وحيث أنه عن منازعة الدفاع في مكان وزمان الواقعة فإن الثابت من أقوال شهود الواقعة ...... في أن الواقعة حدثت قبل مغرب يوم حوالي الساعة 7.30م قبل الغروب وأن مكان الحادث هو نهاية الطريق المؤدي لأرض المجني عليه - المدق - والواقع بأرض المذكور بناحية ..... وتطمئن المحكمة لأقوالهم في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك قالة الدفاع بعدم وجود دم بمكان الجثة ذلك أن النيابة العامة في محضر معاينتهما اقتصرت على معاينة جثمان المجني عليه ولم تشمل معاينتها المكان. كما أن الثابت من المعاينة المذكورة وجود دم متجلط بكميات كبيرة على ملابس المجني عليه وأجزاء جسمه هذا فضلاً عن أن الحادث وقع في أرض رملية يجري استصلاحها ولا يتكون عليها بقع الدم بل أنها تتشرب السوائل التي تسال عليها ومن بينها الدم، كما أن المحكمة لا تعول على قالة الدفاع من وجود تعفن رمي بالجثة الأمر الذي يؤكد المنازعة في زمن الوفاة إذ أن هذا القول ظاهر الفساد فالثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الجثة في دور التيبس الرمي الأخذ في الزوال من العنق والرسوب الدموي بلون باهت وأن التعفن الرمي لم يتضح بعد بالجثة وهذا يؤكد عدم ظهور تعفن رمي بالجثة وهو الذي لا يظهر إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة على الوفاة، ولما كان الثابت من أقوال الشهود أن زمن الوفاة هو حوالي الساعة 7.30 مساء يوم ..... وأن التشريح تم يوم ..... وأورد الطبيب الشرعي في نهاية تقريره أنه قد مضى على الوفاة لحين التشريح مدة أقل من يوم، فإن منازعة الدفاع في زمن الواقعة تضحى على غير سند صحيح متعين الالتفات عنه" وإذا كان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعنين - سالف البيان - سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في كيفية وقوع الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصوله على الصورة التي جاءت بأقوال شهود الواقعة والتي تأيدت بالتقرير الفني، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في تاريخ الحادث ومكانه وفي صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع الذي أثاره الطاعنان ببطلان أقوال الشهود للإكراه الذي وقع عليهم وأطرحه بقوله: "..... وحيث أنه بالنسبة لأقوال كل من الشاهدتين ...... بتحقيقات النيابة فإن المحكمة تطمئن إليها وتعول عليها ولا تعول على أقوالهما أمام هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة ..... أو بمحضر الشرطة المؤرخ .... والمقيد برقم ... أحوال ..... والتي حاول الدفاع أن يدلل بها على أن ثمة إكراه قد وقع على الشاهدتين حال التحقيقات في النيابة - وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على ذلك وقد اصطنعت هذه الأقوال خصيصاً بقصد محاولة طمس الحقيقة والتشكيك في دليل الإدانة بل أن أياً من الشاهدتين لم تقرر أن إكراهاً قد وقع عليها - وقد ثبت من أقوال شاهد الإثبات الخامس ...... بالتحقيقات تواجد الشاهدتين بأرض المجني عليه وقت الحادث - وكانتا تبعدان عن مكان الحادث بحوالي خمسين متر وهو الأمر الذي أكدته الشاهدتين في أقوالهما بتحقيقات النيابة فور وقوع الحادث، وحيث أنه عن التشكيك في أقوال ...... وأنه عدل عن هذه الأقوال فإن المحكمة تطمئن إلى أقواله بتحقيقات النيابة بتاريخ ..... حيث تم سؤاله باعتباره متهماً وفي حضور الأستاذان ..... المحاميان كمدافعين عنه، مقرراً أنه كان بصحبة المجني عليه بسيارته فشاهد واقعة قتل المجني عليه بمعرفة المتهمين على النحو الذي عرضت له المحكمة في بيان أدلة الثبوت في الدعوى ولا تعول على ما قرر به بالتحقيقات في ..... من أنه لم يشاهد المتهمين ولا يعرف من الذي أطلق الرصاص على المجني عليه ولا تطمئن إليه - كما لا تطمئن ولا تعول على ما قال به الدفاع من وقوع إكراه على المذكور - إذ الثابت أنه قرر بالتحقيقات في أقواله الأخيرة أنه لم يتعرض لإكراه أثناء التحقيق معه بالنيابة ولم يكن أحداً متواجداً بغرفة التحقيق من ضباط الشرطة عند سؤاله في المرة الأولى. كما أن الثابت من الأوراق حضور محاميان معه بالتحقيقات منذ بداية سؤاله حتى نهاية التحقيق معه وإن قرر ما قرر في حضورهما. وتطمئن المحكمة إلى ما قرر به بشأن ارتكاب المتهمون للواقعة. وحيث أنه مما سبق جميعه يضحى ما قال به الدفاع من وقوع إكراه على شهود الإثبات وكذا ..... هو قول مرسل تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه". إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً وله معينه الصحيح من أوراق الدعوى لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وللمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضوع الدليل في أوراق الدعوى مادام لها أصل ثابت فيها - وهو ما لا يجادل فيه الطاعنين - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق