الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يونيو 2013

عدم جواز احالة دعوى تنازع الاختصاص مباشرة الى المحكمة الدستورية العليا


قضية رقم 1 لسنة 35  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013 م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434 ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو.                                           نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى        رئيس هيئةالمفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع            أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 35 قضائية "تنازع".
والمحالة من محكمة منية النصر الجزئية فى الدعوى رقم 481 لسنة 2008 قضائية.
المقامة من
ورثة المرحوم/ محمد محمد المتولى ابوشتية ، وهم
( فادية محمد محمد سويلم – حامدة ، منى ، سارة ،نجلاء، توفيق ، السعيد محمد محمد المتولى) 
ضد
ورثة شفيقة محمد توفيق المتولى ابوشتية وهم:
 52- محضر أول إدارة التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية.
الواردتين بالجدول العمومى رقمى 481 لسنة 2008، 281 لسنة 2009 مدنى جزئى منية النصر.
" الإجراءات"
بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو 2009، أحالت محكمة منية النصر الجزئية ملف هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، لتحديد الجهة المختصة بالفصل فى النزاع الماثل بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين انصبا على موضوع واحد، أحدهما صادر من اللجنة القضائية " للإصلاح الزراعى"، والآخر من جهة القضاء العادى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
          حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – أن محكمة منية النصر الجزئية قضت بتاريخ 25/7/2009 فى مادة تنفيذ وقتية: "بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الإشكال، مع إحالته بحالته إلى المحكمة الدستورية العليا" – وذلك على سند من أن ظاهر الأوراق يشير إلى أنها تنطوى على نزاع بشأن تنفيذ حكمين متناقضين نهائيين يخصان موضوعاً واحدًا هو محل التداعى فيهما، أحدهما صادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى، الصادر فى الاعتراض رقم 949 لسنة 62 بتاريخ 1/11/1964 بالاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956 ، والحكم الآخر هو المستشكل فى تنفيذه فى الإشكالين رقمى 481 لسنة 2008 مدنى منية النصر، 281 لسنة 2009 مدنى منية النصر بالأطيان المبينة بالحكم المستشكل فيه.
          وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – بموجب ما نصت عليه المادتان (34، 35) من قانونها – هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة موقعاً عليها من محام أو عضو من هيئة قضايا الدولة، وأن يرفق بالطلب فى حالة تنازع الاختصاص القضائى صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع فى شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول، ولا يرد على ذلك استثناء عدا ما تضمنه البند (أ) من نص المادة (29) من قانون المحكمة والتى تجيز لكل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أن تحيل من تلقاء نفسها وفى شأن إحدى الدعاوى المطروحة عليها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المطروح عليها – وهذه الإجراءات تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها.
          وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذا كان التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة قد ورد بطريق الإحالة من محكمة منية النصر الجزئية، فإن الدعوى لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق