جلسة 7 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي حجاب وشبل حسن نواب رئيس المحكمة وهاني حنا.
--------------
(22)
الطعن رقم 9221 لسنة 64 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) بناء. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
المراد بالمبنى في خصوص تنظيم وهدم المباني؟
الهدم. هو إزالة المبنى كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضره دون إيراد مؤدى كل منها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة واستظهاره ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذي عناه القانون وما إذا كان قد أزاله الطاعنان كله أو بعضه. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أجريا أعمال هدم بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين ألفاً وخمسمائة جنيه ثلاثة أمثال المبنى المهدوم، استأنفا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة هدم بناء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها، ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله بأن "التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ومن شهادة محرر المحضر الثابتة من محضر ضبط الواقعة ثبوتاً كافياً لإدانته ويتعين إدانته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصراً. كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المراد بالمبنى في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير به الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، ودون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذي عناه القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو بعضه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق