جلسة 3 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وبهيج حسن القصبجي وأحمد عبد القوي أيوب نواب رئيس المحكمة.
--------------
(20)
الطعن رقم 2606 لسنة 64 القضائية
استئناف "نطاقه". معارضة. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها. يقتصر في موضوعه على هذا الحكم. باعتباره حكماً شكلياً. دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين.
انتهاء الحكم في منطوقه إلى ما يناقض أسبابه التي بني عليها. يعيبه بالتناقض والتخاذل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: أعطى المجني عليه بسوء نية شيكاًَ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أبو حماد قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، عارض وقضي في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة، استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطرق النقض........ إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن لم يبين الواقعة ومضمون أدلة الثبوت التي قام عليها قضاءه. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس الطاعن ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت لإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وإذ عارض حكم بعدم جواز المعارضة، ولما استأنف قضت محكمة ثاني درجة حضورياًَ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك وورد بأسباب حكمها ما نصه "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده بيد أنه نظراً لظروف الدعوى وكذلك المتهم وقيامه بطلب استعمال الرأفة على أن ألا يعود إلى مثل ذلك مستقبلاً، وحيث إن محكمة أول درجة أنزلت صحيح القانون على الوقائع قبل المتهم ثبوتاً يقينياً إلا أنه في مجال تقدير العقوبة فالمحكمة ترى تعديل الحكم طبقاً لما ورد بمنطوقه عملاً بنص المادة 417/ 3 أ. ج" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين - كالشأن في الدعوى - وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من اعتناقه أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى بعدم جواز المعارضة انتهى في منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم الابتدائي الفاصل في موضوع الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو المار ذكره، فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل والخطأ في فهم الواقع في الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية، وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية. وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق