جلسة 2 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة ومنصور القاضي.
--------------
(19)
الطعن رقم 15664 لسنة 64 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حرية القاضي الجنائي في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وحقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ووزن أدلة الثبوت دون التقيد بقرائن معينة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن على المحكمة إغفالها تحقيق دفوعه. غير مقبول. ما دام لم يبين ماهيتها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بالمجني عليها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام آلة حادة "سكين"، وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدخيلة قضت حضورياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهراً مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس شهراً، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنصوص عليها في المادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات، فإن ما يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون - بفرض صحة ما يثيره من عدم استخدام أداة في الاعتداء على المجني عليها - يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان القانون قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها، ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده، هذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ، فإن ما ينعاه الطاعن من تعويل الحكم على أقوال المجني عليه والتقرير الطبي ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتكوين معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن قد طلب من المحكمة سماع شهود نفي، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أغفل تحقيق دفوعه مردوداً بأنه لم يبين ماهية هذا الدفاع ولم يحدده وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق