الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يونيو 2013

الطعن 24806 لسنة 67 ق جلسة 6/ 2/ 2000 مكتب فني 51 ق 21 ص 117

جلسة 6 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي عوض ومحمد محمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(21)
الطعن رقم 24806 لسنة 67 القضائية

(1) مفرقعات. قصد جنائي. باعث.
القصد الجنائي في جريمة إحراز مفرقعات. مناط تحققه؟
استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف أو الباعث على ذلك. غير لازم. علة ذلك؟
(2) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ المادي الذي لم يكن بذي أثر على منطقة أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها لا يعيبه.
مثال.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من مطاعن.
موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير مقبولة.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على حكم.
مثال.
(6) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.
المجادلة في ذلك أمام النقض. غير مقبولة.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
مثال.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خصومة الشاهد للمتهم لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادته متى اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير مقبول.
(10) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قول متهم على آخر. حقيقته: شهادة. للمحكمة التعويل عليها في الإدانة.
(11) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تضارب الشاهد في أقواله أو مع غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
(12) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها إسقاطها أقوال بعض الشهود. مفاده: إطراحها.
(13) استدلالات. إثبات "بوجه عام". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
إمساك الضابط عن ذكر مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري. لا ينال من شهادته.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(14) دفوع "الدفع بعدم ارتكاب الجريمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. الرد عليه غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال.

------------------
1 - لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها. ويبين من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسري هذا الحظر على المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/ 7/ 1994، كما يشمل هذا الحظر أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات أو لانفجارها، وإذ كان الثابت مما نقله الحكم عن تقرير المعمل الجنائي شعبة فحص المفرقعات أن المصنع محل الحادث يقوم بتصنيع خراطيش الصوت التي يتم تعبئتها بمخلوط الألعاب النارية الذي يتكون أساساً من المادتين المعتبرتين وهما من المفرقعات بموجب البندين 60، 68 من قرار وزير الداخلية سالف الذكر، وكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102 "أ" من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقع أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
2 - لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن سبب الحريق مرده تعرض مخلوط الألعاب النارية إلى العوامل البادئة للفرقعة مثل اللهب والصدم مما أدى إلى الانفجار وأن مخلوط الألعاب النارية يتكون أساساً من المادتين المدرجين بالبندين رقمي 60، 68 من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير الخبير كاملاً لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
3 - لما كان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه أن تقرير المعمل الجنائي تضمن أن الطاعن حاز المادتين رقم 60، 68 من قرار الداخلية سالف الذكر وهما وفقاً لذلك القرار مفرقعات الكلورات والبيركلوارت والمخاليط النارية والألعاب النارية بكافة مصنفاتها، فإن قول الحكم عند تحصيله لمضمون التقرير من أن مخلوط الألعاب النارية يتكون أساساً من مادة كلوريد البوتاسيوم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لم يكن بذي أثر على منطقة أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها. ويكون منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن بدوره غير مقبول.
4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الجنائي شعبة فحص الحرائق من أن الطاعن حاز المادتين المدرجتين بالبندين 60، 68 من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص ما ينعاه في شأن عدم بيان الإجراءات التي اتخذت لأخذ العينة من المصنع والتي تم فحصها بمعرفة المعمل الجنائي ودون أن يطلب استيفاء ما أورده بوجه طعنه عن حجم كمية المفرقعات التي كانت بداخل المصنع قبل الانفجار أو إجراء تحقيق في هذا الشأن كما لم يثر شيئاً عن قصور تقرير المعمل الجنائي ولم يطلب استدعاء خبير المعمل الجنائي لمناقشته عن سبب نشوب الحريق، وكان من المقرر أنه لا يجوز للطاعن أن يثير شيئاً أمام محكمة النقض لم يثره أمام محكمة الموضوع ذلك أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم كما أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد عن دفاع لم يبد أمامها أو ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
6 - تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الجنائي من أن الطاعن حاز المفرقعات المدرجة بالبندين رقمي 60، 68 من قرار وزير الداخلية 7330 لسنة 1994 فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
7 - لما كان ما يثيره الدفاع عن الطاعن من أن المواد التي كانت بداخل المحل تستخدم في تصنيع طلقات الصوت وحيازتها بغير ترخيص لا ينطبق عليها إلا قانون الأسلحة والذخائر، مردوداً بأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ذلك بأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعتبر حيازة ذخيرة الأسلحة النارية وإنما هي حيازة كمية من المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بمقتضى نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات التي طبقها بحق الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
8 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود له أصله الثابت بالأوراق.
9 - لما كان للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إليها، فإن ما يثيره الطاعن من وجود خصومة للطاعن مع نجل مالك العقار وما يثيره عن مفهوم شهادة شقيقه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ولها أن تأخذ بشهادتهما دون سماعهما بالجلسة طالما أن أقوالهما كانت مطروحة على بساط البحث ولم يطلب الدفاع عن الطاعن سماع شهادتهما، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
10 - تقدير أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة وأن تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر تقدره محكمة الموضوع حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى.
11 - تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
12 - عدم عرض الحكم لأقوال بعض الشهود مفاده إطراحه لها، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليها منها وتقيم عليها قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله أقوال أهل المجني عليهم بشأن نفيهم عن الطاعن مسئوليته عن إدارة المصنع والمؤيدة لدفاع المتهم يكون غير مقبول.
13 - للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الملازم أول ...... على النحو الذي شهد به وسطره الحكم في مدوناته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
14 - الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومع ذلك فقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وأطرحه بما يسوغ به إطراحه في قوله "وحيث إن المحكمة تطمئن كل الاطمئنان ويرتاح وجدانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى - على نحو ما سلف بيانه - فتأخذ بها وتعول عليها ولا يجدي المتهمين الأول والثالث إنكارهما أو زعم أولهما أنه أجر المحل للمتهم الثاني وأنه لا يعلم عن نشاطه المؤثم شيئاً إذ لا تعتد المحكمة بالعقد العرفي المقدم في هذا الصدد ولا تعول عليه إذ ترى أنه محاولة منه للتخلص من المساءلة والعقاب إزاء ما أجمع عليه الشهود السابق بيان أقوالهم والتي تطمئن إليها المحكمة وتأخذه بها - أنه هو المسئول عن المحل ويديره ويشرف عليه، وأن المتهم الثاني حسبما قرر المتهم الثالث كان عاملاً عادياً مثلهم فحسب ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك العقد وأياً كان الأمر فيه فهو لا ينفي ما قرره المتهم الثالث من أن المتهم الأول كان يحوز البارود الأسود والأحمر والأبيض ويحوزه بالمحل ويقوم بمعاونته والمتهم الثاني بتكسيره وتفتيته وتصنيعه - كما تطرح إنكاره خاصة وقد اقتصر إلى سند يناصره من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ولمجافاة ذلك الإنكار لأدلة الثبوت، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياًَ في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم. أولاً: حازوا وصنعوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمان الأول (الطاعن) وآخر تسببا خطأ في موت كل من.....، ......، .......، .......، ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح والقرارات بأن أعدا مصنعاً لتصنيع المفرقعات دون الحصول على ترخيص ولم يراعا الاحتياطات اللازمة لتأمينه مما أدى إلى نشوب الحريق ووفاة المجني عليهم حال كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 102/ أ، 102/ هـ من قانون العقوبات والمواد 2، 112، 122، 127، 140 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 17 من ذات القانون حضورياً بمعاقبة "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وفصل جنحة القتل الخطأ والمسندة إلى الطاعن والآخر عن التهمة موضوع الطعن وقررت إحالتها إلى محكمة الجنح لعدم وجود وجه لارتباطهما معاً.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة مفرقعات بغير ترخيص قد شابه خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع كما انطوى على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه التفت عن دفاعه القائم على عدم توافر أركان جريمة حيازة وتصنيع المفرقعات المعاقب عليها بالمادة 102 "أ" من قانون العقوبات، واكتفى الحكم بإيراد نتيجة تقرير المعمل الجنائي كدليل إثبات دون بيان مضمونه، وأورد بطريقة خاطئة أن مخلوط الألعاب النارية، يتكون أساساً من مادة كلوريد البوتاسيوم بالإضافة إلى الكلوريد وهما مادتان تعتبران من المفرقعات بموجب البندين رقم 60، 68 من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 بشأن المواد المعتبرة في حكم المفرقعات بالرغم من أن مادة كلوريد البوتاسيوم لم ترد بقرار وزير الداخلية ولا تعتبر من المواد المفرقعة، ذلك أن المادة الواردة بذلك القرار هي مادة كلورات البوتاسيوم وليست كلوريد البوتاسيوم، مما يدل على عدم الإلمام بوقائع الدعوى. فضلاً عن أن تقرير المعمل الجنائي بني على الجواز ولم يجزم بما خلص إليه واعتوره القصور في بيان كيفية أخذ مخلفات الحريق التي تم فحصها بعد إخماده بواسطة سيارات الإطفاء ودون إيضاح كيفية الإطفاء والمواد الكيمائية المستخدمة في الإطفاء ومدى تفاعلها مع المواد الأخرى التي كانت بداخل المحل، ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً لاستظهار كمية البارود التي كانت موجودة عند نشوب الحريق، ذلك أنه لا يعتبر من المفرقعات إلا إذا كان بكمية كبيرة، ودون استدعاء خبير المعمل الجنائي لمناقشته فيما قرره المتهم الثالث من أن سبب اشتعال البارود مرده حرارة الجو هذا إلى أن المواد التي كانت بداخل المحل ليست من المواد المفرقعة إذ تستخدم في تصنيع طلقات الصوت وحيازتها بغير ترخيص فعل مؤثم بقانون الأسلحة والذخائر، وعول الحكم في إدانة الطاعن على شهادة كل من..... نجل مالك العقار الكائن به الحانوت محل الحادث و....... بالرغم من وجود خصومة للطاعن مع الأول تتمثل في الدعاوى التي أقامها كل منهما ضد الآخر كما أن أقوال الثاني وهو شقيق الطاعن والتي أوردها الحكم على خلاف مفهوم شهادته من أن الطاعن كان مسئولاً عن إدارة المصنع قبل تأجيره للمتهم الثاني وأن حضوره للمحل كان لاستلام الأجرة المستحقة وأنهما لذلك لم يدرجا ضمن قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وهو ما كان يقتضي من المحكمة استدعاؤهما لسماع شهادتهما، كما عول في إدانته على أقوال المتهم الثالث رغم تناقضها وأنها مملاة عليه من المتهم الثاني الهارب الذي يستأجر المصنع من الطاعن ورغم التحاقه بالعمل في المصنع قبل الحادث ببضعة أيام، وأغفلت أقوال أقارب المجني عليهم والتي نفوا فيها عن الطاعن مسئوليته عن إدارة المصنع، كما أنه من بين ما عول عليه الحكم في إدانة الطاعن أقوال الملازم أول........ معاون وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة رغم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن تحريات ذلك الشاهد تحريات مكتبية لا تمثل الحقيقة بدلالة تراخيه في تحرير محضرها ودون الكشف عن مصدرها أو الجزم بأن للطاعن حيازة فعلية للمصنع، وأطرحت المحكمة برد غير سائغ ما تضمنته المستندات التي قدمها دفاع الطاعن للتدليل على انتفاء صلته بالمواد المضبوطة وعدم علمه بأن المصنع الذي يستأجره المتهم الثاني يديره في تصنيع المفرقعات وأنه لم يكن متواجداً وقت الحادث ودون إجراء تحقيق للوقوف على ما أثاره دفاع الطاعن في هذا الشأن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة المفرقعات التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من أقوال....... و........ و........ والملازم أول....... ومعاينة النيابة لمكان الحادث وتقرير المعمل الجنائي شعبة فحص المفرقعات وهي أدلة سائغة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها. ويبين من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسري هذا الحظر على المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/ 7/ 1994، كما يشمل هذا الخطر أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات أو لانفجارها، وإذ كان الثابت مما نقله الحكم عن تقرير المعمل الجنائي شعبة فحص المفرقعات أن المصنع محل الحادث يقوم بتصنيع خراطيش الصوت التي يتم تعبئتها بمخلوط الألعاب النارية الذي يتكون أساساً من المادتين المعتبرتين وهما من المفرقعات بموجب البندين 60، 68 من قرار وزير الداخلية سالف الذكر، وكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102 "أ" من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكمها في التخريب والإتلاف، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن سبب الحريق مرده تعرض مخلوط الألعاب النارية إلى العوامل البادئة للفرقعة مثل اللهب والصدم مما أدى إلى الانفجار وأن مخلوط الألعاب النارية يتكون أساساً من المادتين المدرجتين بالبندين رقمي 60، 68 من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير الخبير كاملاً لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه أن تقرير المعمل الجنائي تضمن أن الطاعن حاز المادتين رقم 60، 68 من قرار الداخلية سالف الذكر وهما وفقاً لذلك القرار مفرقعات الكلورات والبيركلوارت والمخاليط النارية والألعاب النارية بكافة مصنفاتها، فإن قول الحكم عند تحصيله لمضمون التقرير من أن مخلوط الألعاب النارية يتكون أساساً من مادة كلوريد البوتاسيوم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لم يكن بذي أثر على منطقة أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها. ويكون منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن بدوره غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الجنائي شعبة فحص الحرائق من أن الطاعن حاز المادتين المدرجتين بالبندين 60، 68 من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص ما ينعاه في شأن عدم بيان الإجراءات التي اتخذت لأخذ العينة من المصنع والتي تم فحصها بمعرفة المعمل الجنائي ودون أن يطلب استيفاء ما أورده بوجه طعنه عن حجم كمية المفرقعات التي كانت بداخل المصنع قبل الانفجار أو إجراء تحقيق في هذا الشأن كما لم يثر شيئاً عن قصور تقرير المعمل الحنائي ولم يطلب استدعاء خبير المعمل الجنائي لمناقشته عن سبب نشوب الحريق، وكان من المقرر أنه لا يجوز للطاعن أن يثير شيئاً أمام محكمة النقض لم يثره أمام محكمة الموضوع ذلك أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم كما أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. كما أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه، وكانت الحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الجنائي من أن الطاعن حاز المفرقعات المدرجة بالبندين رقمي 60، 68 من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان ما يثيره الدفاع عن الطاعن من أن المواد التي كانت بداخل المحل تستخدم في تصنيع طلقات الصوت وحيازتها بغير ترخيص لا ينطبق عليها إلا قانون الأسلحة والذخائر، مردوداً بأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ذلك بأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعتبر حيازة ذخيرة الأسلحة النارية وإنما هي حيازة كمية من المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بمقتضى نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات التي طبقها بحق الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيه شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود له أصله الثابت بالأوراق. وكان للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إليها، فإن ما يثيره الطاعن من وجود خصومة للطاعن مع نجل مالك العقار وما يثيره عن مفهوم شهادة شقيقه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ولها أن تأخذ بشهادتهما دون سماعهما بالجلسة طالما أن أقوالهما كانت مطروحة على بساط البحث ولم يطلب الدفاع عن الطاعن سماع شهادتهما، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة وأن تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر تقدره محكمة الموضوع حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى. كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مفاد عدم عرض الحكم لأقوال بعض الشهود مفاده إطراحه لها، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليها منها وتقيم عليها قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله أقوال أهل المجني عليهم بشأن نفيهم عن الطاعن مسئوليته عن إدارة المصنع والمؤيدة لدفاع المتهم يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الملازم أول........ على النحو الذي شهد به وسطره الحكم في مدوناته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومع ذلك فقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وأطرحه بما يسوغ به إطراحه في قوله "وحيث إن المحكمة تطمئن كل الاطمئنان ويرتاح وجدانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى - على نحو ما سلف بيانه - فتأخذ بها وتعول عليها ولا يجدي المتهمين الأول والثالث إنكارهما أو زعم أولهما أنه أجر المحل للمتهم الثاني وأنه لا يعلم عن نشاطه المؤثم شيئاً إذ لا تعتد المحكمة بالعقد العرفي المقدم في هذا الصدد ولا تعول عليه إذ ترى أنه محاولة منه للتخلص من المساءلة والعقاب إزاء ما أجمع عليه الشهود السابق بيان أقوالهم والتي تطمئن إليها المحكمة وتأخذه بها - أنه هو المسئول عن المحل ويديره ويشرف عليه، وأن المتهم الثاني حسبما قرر المتهم الثالث كان عاملاً عادياً مثلهم فحسب ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك العقد وأياً كان الأمر فيه فهو لا ينفي ما قرره المتهم الثالث من أن المتهم الأول كان يحوز البارود الأسود والأحمر والأبيض ويحوزه بالمحل ويقوم بمعاونته المتهم الثاني بتكسيره وتفتيته وتصنيعه - كما تطرح إنكاره خاصة وقد اقتصر إلى سند يناصره من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ولمجافاة ذلك لأدلة الثبوت" ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياًَ في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق