الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يونيو 2013

الطعن 388 لسنة 62 ق جلسة 21/ 3/ 2002 مكتب فني 53 ق 82 ص 510

جلسة 21 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، د. صلاح البرعي، محمد سادات نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(82)
الطعن رقم 388 لسنة 62 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
إغفال الحكم المطعون فيه في جريمة تركيب عقاقير طبية بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة وعدم وإحالته إلى أسباب الحكم المستأنف. قصور.

---------------
لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اقتصر فيما أورده من أسباب على قوله: "وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها تعديل الحكم على النحو الوارد بالمنطوق "دون أن يورد الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ودون أن يحيل في ذلك إلى أسباب الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليه وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً، وكان البين أن الحكم المطعون فيه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف، ولم يبين واقعة الدعوى ولا الظروف التي وقعت فيها ولا الأدلة التي استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 من مايو سنة 1989 بدائرة قسم الزيتون - محافظة القاهرة: - ركَّب ووضع عقاقير طبية (كلافوران) دون أن تتوافر فيه الحدود المقررة من عناصر تركيبه. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 15، 16 من القانون 80 لسنة 1961، 106 لسنة 1980.
ومحكمة جنح.... قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ثلاث أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والمصادرة والنشر.
استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل بإجماع الآراء.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تركيب عقاقير طبية بقصد البيع دون أن تتوافر فيها الحدود المقررة لعناصر تركيبها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اقتصر فيما أورده من أسباب على قوله: "وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها تعديل الحكم على النحو الوارد بالمنطوق" دون أن يورد الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ودون أن يحيل في ذلك إلى أسباب الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً، وكان البين أن الحكم المطعون فيه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف، ولم يبين واقعة الدعوى ولا الظروف التي وقعت فيها ولا الأدلة التي استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور الأمر الذي يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق