الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 سبتمبر 2018

الطعن 62413 لسنة 59 ق جلسة 1 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 49 ص 338


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان بدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
-----------
أحداث . نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن". دعوى "دعوى مدنية".
عدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث المادة 37 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . قضاء محكمة الأحداث في الدعوى المدنية باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لها . انتفاء مصلحته في النعي عليه .
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والصادر من محكمة الأحداث قد قضى في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - باعتباره تاركا لها وكانت المادة 37 من القانون رقم 31 لسنه 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه " لا يقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث "مما يكون معه مصيرها حتما إلى القضاء بعدم قبولها إعمالا لنص المادة سالفة البيان - فإن مصلحة الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية من وراء طعنه فيما قضى به الحكم من اعتباره تاركا لها تكون منتفية.
-------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم - بوصف أنهم: أعتدوا بالضرب وطلب عقابهم بالمواد 241، 242، 243 من قانون العقوبات وبإلزامه بأني دفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بعدم اختصاصها بالدعوى بالنسبة للمتهمين الأحداث وبعدم اختصاصها بالدعوى المدنية بالنسبة لهم. ثم نظرت الدعوى أمام محكمة جنح الأحداث حيث قضت باعتبار المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة جنح دمنهور الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والصادر من محكمة الأحداث قد قضى في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - باعتباره تاركاً لها. وكانت المادة 37 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه ((لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث)) مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء بعدم قبولها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان - فإن مصلحة الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية من وراء طعنه فيما قضى به الحكم من اعتباره تاركاً لها تكون منتفية. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق