الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يناير 2018

الطعن 5737 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 82 ص 594

جلسة 8 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

----------------

(82)
الطعن رقم 5737 لسنة 59 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة.
توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام حضر بالجلسة وقرر أن التوقيع لم يصدر منه. اعتبار الأسباب خالية من التوقيع. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.

----------------
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها تحمل توقيعاً باسم المحامي..... الذي حضر بالجلسة وقرر أن هذا التوقيع لم يصدر منه، وبذا تكون ورقة الأسباب قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبدون تذكرة طبية وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز كان مجرد من القصود.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها تحمل توقيعاً باسم المحامي..... الذي حضر بالجلسة وقرر أن هذا التوقيع لم يصدر منه، وبذا تكون ورقة الأسباب قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق