الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 29352 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 92 ص 648

برئاسة السيد المستشار /ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سري صيام وأحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
-------------
نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". نيابة عامة
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل . المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 . توقيع مذكرة الأسباب بنموذج غير مقروء يتعذر معه معرفة موقعه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . لا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة. أو التأشير من المحامي العام على مذكرة الأسباب بالنظر . علة ذلك .
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 ، قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة ، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة ، مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة إذ لا يتوفر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن أو التأشير من المحامي العام على مذكرة أسباب الطعن بالنظر ، إذ أن تلك التأشيرة بمجردها ، لا تفيد اعتماده لها أو المرفقة عليها ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلي محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

------------

المحكمة
من حيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة, أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل, وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية, وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة, مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة, فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله, ولا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة, إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن أو التأشير من المحامي العام على مذكرة أسباب الطعن بالنظر, إذ أن تلك التأشيرة بمجردها, لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها, ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق