جلسة 15 من مايو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(92)
الطعن رقم 29352 لسنة 59 القضائية
نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
توقيع مذكرة الأسباب بنموذج غير مقروء يتعذر معه معرفة موقعه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة. أو التأشير من المحامي العام على مذكرة الأسباب بالنظر. علة ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
المحكمة
من حيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، إلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، وكان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة، مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله، ولا يُغيِّر من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن أو التأشير من المحامي العام على مذكرة أسباب الطعن بالنظر، إذ أن تلك التأشيرة بمجردها، لا تُفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق