برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس
المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ أحمـد الحسيني يوسف , ناصر السعيد مشالي ، محمد
السيـد النعناعي نواب رئيس المحكمة والريـدي عدلـي محمد .
-----------
(1) تعويض
" التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض " .
الالتزام
بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير . شموله كل فعل أو قول خاطئ ولو تجرد من صفة
الجريمة – المادة 163 مدنى . مؤدى ذلك . التزام المحاكم المدنية بالفصل في طلب
التعويض طالما لم يرد نص يدل على انفراد المحاكم الجنائية بنظره.
(2) استيراد " الإفراج عن السلع المستوردة
" .
التعويض
الاستيرادي مقابل الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة الأولى ق
118 لسنة 1975 أو القرارات المنفذة لها . اختصاص المحاكم المدنية بنظر المطالبة به
قبل رفع الدعوى الجنائية عنها . م 15/2 ق 118 لسنة 1975 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المشرع رتب بنص المادة 163 من التقنين المدنى الالتزام بالتعويض عن كل
خطأ سبب ضرراً للغير , وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو
قول خاطئ سواء أكان مكونـاً لجريمة معاقبـاً عليهـا مما يرتـب المسئوليـة
الجنائية وجزاؤها العقوبة , أو كان الإخلال بالتزام مصدره القانون مما يرتب
المسئولية المدنية وجزاؤها التعويض , ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع
الضرائب والرسوم , فمصدر الحق في التعويض ليس
هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية , إنما هو مقرر له , والحكم بالتعويض غير مرتبط
حتماً بالحكم بالعقوبة , ومن ثم تكون المحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الولاية
العامة والاختصاص الأصيـل بالفصـل في طلبات التعويض مختصة بنظر ما ورد بشأنها
في قوانين الضرائب والرسوم طالما لم يرد نص يدل على انفراد المحاكم الجنائية
بنظرها وبالأولى طالما لم يتم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها .
2 - إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة
1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن : " ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل
رفع الدعـوى الجنائيـة الإفـراج عـن السلـع التي تستـورد بالمخالفـة لحكم المادة
(1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع
المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة " . مما يدل
على أنه في حالة استيراد سلع بالمخالفة للمادة الأولى من القانون سالف الذكر أو
القرارات المنفذة لها يكون لوزير التجارة أو من ينيبه أن يفرج عن تلك السلع مقابل
أداء المخالف لتعويض يعادل قيمتها المقدرة بمعرفة الجمارك وذلك إلى ما قبل رفع
الدعوى الجنائية عن هذه المخالفة , مما مؤداه أن التعويض الوارد بهذا النص يكون
بمنأى عن الدعوى الجنائية طالما لم يطلب وزير التجارة أو من يفوضه رفعها ومن ثم
يكون الاختصاص بالمطالبة به معقوداً للمحاكم المدنية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
حيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن
بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1991 مدنى دمنهور الابتدائية على المطعون ضده بطلب
الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ .... جنيه , وذلك على سند من أن المطعون ضده
استورد أجزاء سيارة نقل ماركة "مان" تم الإفراج عنها بعد سداد الرسوم
الجمركية , وأنه بمراجعة البيان الجمركي تبين أن الصنف المفرج عنه يخالف الرخصة
التي تم الإفراج بموجبها والخاصة بسيارة نقل "مرسيدس" الأمر الـذى يخالف
نص المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ,
ويلزمه بأداء التعويض الاستيرادي الذى يعادل 100% من قيمة السلع المفرج عنها وفق
تثمين مصلحة الجمارك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 15 من القانـون سالف الذكر ,
ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 30 من يونيه 1992 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى
بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها , وبرفض الدعوى . استأنف الطاعن
بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأموريـة دمنهور"
بالاستئناف رقم .... لسنة 48 ق والتى قضت بتاريخ 7 من يوليو سنة 1993 بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المدني ولائياً بنظر الدعوى . طعن الطاعن بصفته في هذا
الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعــــــون
فيه , وإذ عُـــــرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون , ذلك أنه خلط بين العقوبة المنصوص عليها في المادتين 15/1 , 16 من
القانون رقم 118 لسنة 1975 وبين التعويض المستحق للطاعن بصفته وفقاً للفقرة
الثانية من المادة 15 مقابل الإفراج عن السلع المخالفة وهو ما يعادل قيمتها وفق
تثمين مصلحة الجمارك وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية , إلا أن الحكم اعتبر
هذا التعويض بمثابة عقوبة لا يقضى بها إلا من محكمة جنائية وقضى بعدم الاختصاص
الولائي , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد , ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع رتب بنص المادة 163 من
التقنين المدني الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير , وأورد عبارة النص
في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكونـاً لجريمـة
معاقبـاً عليهـا ممـا يرتـب المسئوليـة الجنائيـة وجزاؤها العقوبة , أو كان
الإخلال بالتزام مصدره القانون مما يرتب المسئولية المدنية وجزاؤها التعويض , ومن
الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم , فمصدر الحق في التعويض ليس
هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية , إنما هو مقرر له , والحكم بالتعويض غير مرتبط
حتماً بالحكم بالعقوبة , ومن ثم تكون المحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الولاية
العامة والاختصاص الأصيل بالفصل في طلبات التعويض مختصة بنظر ما ورد بشأنها في قوانين
الضرائب والرسوم طالما لم يرد نص يدل على انفراد المحاكم الجنائية بنظرها وبالأولى
طالما لم يتم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها . وكان النص في الفقرة الثانية من
المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن :
" ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعـوى الجنائيـة الإفـراج عـن
السلـع التي تستـورد بالمخالفـة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس
دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل
لحساب وزارة التجارة " . مما يدل على أنه في حالة استيراد سلع بالمخالفة
للمادة الأولى من القانون سالف الذكر أو القرارات المنفذة لها يكون لوزير التجارة
أو من ينيبه أن يفرج عن تلك السلع مقابل أداء المخالف لتعويض يعادل قيمتها المقدرة
بمعرفة الجمارك وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عن هذه المخالفة , مما مؤداه
أن التعويض الوارد بهذا النص يكون بمنأى عن الدعوى الجنائية طالما لم يطلب وزير
التجارة أو من يفوضه رفع الدعوى الجنائية ومن ثم يكون الاختصاص بالمطالبة به
معقوداً للمحاكم المدنية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد
عابه الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق