الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 نوفمبر 2017

الطعن 1407 لسنة 79 ق جلسة 15 / 5 / 2011 مكتب فني 62 ق 38 ص 221

جلسة 15 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، حسين الصعيدي ، عاصم عبد الجبار وهشام أبو علم نواب رئيس المحكمة .
-----------
(38)
الطعن 1407 لسنة 79 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب " حق التأديب " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  التأديب المباح شرعاً للوالد . لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض .
  مثال لتسبيب سائغ لتجاوز حق التأديب المباح وتحقق جريمة الضرب المفضي إلى الموت .
ـــــــــــــــــــ
  من المقرر أن التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض ، فإذا قام والد بضرب طفلته بقبضة يده في وجهها وأخذ يقذفها لأعلى ويتركها تهوي لتصطدم بالأرض وتارة أخرى يقذف بها إلى الحائط موالياً ذلك الأمر وزاده بإطفاء السجائر في جسدها الغض مما أدى إلى إصابتها بكدمات شديدة بجميع أنحاء جسدها وكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وهو ما أدى إلى وفاتها . فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولا جناح عليه إن هو التفت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- قتل عمداً المجني عليها ... بأن قام بالاعتداء عليها بالضرب بيده ورطمها بالحائط وإلقائها أرضاً قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبته عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات بالسجن لمدة سبع سنوات باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى موت . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  ومن حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون . ذلك أنه قضى بعقوبة الضرب المفضي إلى الموت دون اعتبار لحق الطاعن في تأديب ابنته الذي تمسك به مما كان لازمه مؤاخذته عن جريمة غير عمدية . بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً . مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض ، فإذا قام والد بضرب طفلته بقبضة يده في وجهها وأخذ يقذفها لأعلى ويتركها تهوى لتصطدم بالأرض وتارة أخرى يقذف بها إلى الحائط موالياً ذلك الأمر وزاده بإطفاء السجائر في جسدها الغض مما أدى إلى إصابتها بكدمات شديدة بجميع أنحاء جسدها وكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وهو ما أدى إلى وفاتها . فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ولا جناح عليه إن هو التفت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
 ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق