جلسة 18 من سبتمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين الصعيدي ، عاصم عبد الجبار ، وهشام أبو علم نواب رئيس المحكمة وخالد صالح .
------------
(40)
الطعن 3280 لسنة 79 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة
العقلية والمرض النفسي " . قانون " صدوره " " القانون الأصلح " . مسئولية جنائية . محضر الجلسة
. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب
معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون
رقم 71 لسنة 2009 برعاية المريض النفسي بعد صدور الحكم المطعون فيه وتعديله للمادة
62 عقوبات . قانون أصلح . أساس ذلك ؟
دفاع الطاعن في محضر الجلسة بأن المتهم مريض ويعالج
نفسيا وغير مسئول عن أفعاله . إيراد الحكم بمدوناته أن التقرير الطبي العقلي
أثبت أن المتهم لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود مرض عقلي وقادر على الإدراك
والتمييز والإرادة ويعد مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه . غير كاف . يوجب نقضه والإعادة
. علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
لما كان يبين
من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بجلسة 28 ديسمبر سنة 2008 وقضى
بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وذلك عن جريمة ضرب أفضى إلى موت .
لما كان من المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون
العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن
الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه : " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون
أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " . ولما كانت المادة 62 من قانون
العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص على أنه : " لا عقاب على من
يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة في العقل
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها " . وكان القانون رقم 71
لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 قد صدر بتاريخ ... بعد صدور
الحكم المطعون فيه ونص في المادة الثانية منه على أنه : " لا يسأل جنائياً
الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو
الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها
قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت
ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ
المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " . وكان الثابت من
الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن المتهم أنه مريض
ويعالج نفسياً وغير مسئول عن أفعاله وأن الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير
مستشفى ... الذى جاء به أن المتهم لا يعانى من أي أعراض دالة على وجود مرض عقلي
وقادر على الإدراك والتمييز والإرادة ويُعد مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه . وإذ
كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكان القانون
رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم
في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً
قانونياً أصلح له من القانون القديم ، بأن نص على المساواة بين الجنون والمرض
النفسي كسببين للإعفاء من العقاب في حين أن القانون القديم كان يقصره على الجنون
والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً أو على غير
علم منه بها أو اعتباره ظرفاً قضائياً مخففاً تأخذ المحكمة في اعتبارها عند تقدير
العقوبة إذا كان المرض النفسي ينتقص من إدراكه وهو ما لم يستظهره الحكم في الدعوى
الماثلة بالنسبة للطاعن ببيان أثر ما يعانيه من مرض نفسى على إدراكه واختياره .
لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . والإعادة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء المادة 62 آنفة البيان بعد
تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانوناً أصلح للمتهم . وذلك دون حاجة
لبحث أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 ضرب المجنى عليه ...
عمداً بأن طعنه بسلاح أبيض " سكين " في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى
موته على النحو المبين بالتحقيقات . 2 أحرز سلاحاً أبيض " سكيناً " بغير
مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية
. وأحالته إلى محكمة جنايات ...
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبته عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد
1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (6) من الجدول
رقم (1) المرفق بالقانون الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة السكين المضبوط فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ..... .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث
إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بجلسة ... وقضى بمعاقبة
الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وذلك عن جريمة ضرب أفضى إلى موت . لما كان ذلك
، وكان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون
العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة
الثانية من تلك المادة تنص على أنه : " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم
فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " . ولما كانت المادة
62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص على أنه : " لا عقاب
على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة
في العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو
على غير علم منه بها " . وكان القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض
النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة
1950 قد صدر بتاريخ ... بعد صدور الحكم المطعون فيه ونص في المادة الثانية منه على
أنه: " لا يسأل جنائياً الشخص الذى
يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً
عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة
من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها
هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " . وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة
أن من بين ما أبداه الدفاع عن المتهم أنه مريض ويعالج نفسياً وغير مسئول عن أفعاله
وأن الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير مستشفى ... الذي جاء به أن المتهم لا يعانى
من أي أعراض دالة على وجود مرض عقلي وقادر على الإدراك والتمييز والإرادة ويُعد مسئولاً
عن الاتهام المنسوب إليه . وإذ كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض لمصلحة
المتهم من تلقاء نفسها إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم
وكان القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم
في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً
قانونياً أصلح له من القانون القديم ، بأن نص على المساواة بين الجنون والمرض النفسي
كسببين للإعفاء من العقاب في حين أن القانون القديم كان يقصره على الجنون والغيبوبة
الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً أو على غير علم منه بها
أو اعتباره ظرفاً قضائياً مخففاً تأخذ المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة إذا كان
المرض النفسي ينتقص من إدراكه وهو ما لم يستظهره الحكم في الدعوى الماثلة بالنسبة للطاعن
ببيان أثر ما يعانيه من مرض نفسى على إدراكه واختياره . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء المادة 62 آنفة
البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانوناً أصلح للمتهم ، وذلك
دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق