الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 نوفمبر 2017

الطعن 116 لسنة 68 ق جلسة 21 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 166 ص 982

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جرجس عدلي ، مصطفى مرزوق ، عادل خلف ومحمد منصور نواب رئيس المحكمة .
------------
(166)
الطعن 116 لسنة 68 ق
 (1 ، 2) تقسيم " وصف التقسيم : حكم المرافق العامة بالأراضى المقسمة " .
(1) الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات . إلحاقهـا بالمنافـع العامـة بدون مقابل . شرطه . دخولها فى التقاسيم أو أجزائها التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 . م 3 من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء .
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الأرض موضوع التداعي عبارة عن جزء من المساحات المتروكة شوارع وميادين وأنها ضوائع تنظيــم تلحق بالمنافع العامة وتؤول ملكيتها للدولة بغير مقابل وأن البائع للمطعون ضدهم هو الملزم بتعويضهم عن تلك المساحة لوقوعها ضمن مساحة الثلث للقطعة بأكملها . دفاع جوهري . إعراض الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع دون بحثه أو تحقيقه أو الرد عليه . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الثالثـة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء المنطبق على واقعة النزاع " أن يلحق بالمنافع العامة دون مقابـل الشوارع والطرق والمياديـن والمتنزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيـم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 .... " يدل على أنه يشترط فى الشـوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابـل أن تكون داخلة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيـم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 .
2- إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بان الأرض موضوع التداعـى عبارة عن جزء من المساحات التى تركت شوارع وميادين وأنها ضوائع تنظيم تلحق بالمنافع العامة وتؤول ملكيتها للدولة بغير مقابـل وأن البائع للمطعون ضدهـم هو الملزم بتعويضهم عن تلك المساحة لوقوعها ضمن مساحة الثلث للقطعة بأكملها ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع ولم يعـن ببحثه وتحقيقه أو الرد عليه ، وهو دفاع جوهرى يتغير بـه - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصـور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعـه الشكليـة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مـورث المطعون ضدها الأولى بصفته ولياً طبيعياً عليها والمطعون ضدهم من الثانية للأخيـرة أقاموا الدعوى .... لسنة 1994 مدنى محكمة الأقصـر الابتدائيـة على الطاعن بصفته وآخرين ( غير مختصمين فى الطعن ) بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ مائـة وثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائـة وأربعين جنيهاً ، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون أرض مبان ببنـدر الأقصـر مساحتها 19 س تعادل 138,54 م2 بموجب العقد المسجل رقم .... لسنة 1977 ، وقد استولى عليها الطاعن بصفته وقام بفتح شارع بها بطريق الغصب دون اتخاذ الإجراءات القانونية بنزع الملكية فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيـراً ، وبعد أن قدم تقريراً حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهم ( 210781 ) جنيه . استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف .... لسنة 15 ق قنـا " مأمورية الأقصـر - وبتاريخ 8/12/1997 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه . عُـرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الأرض موضوع النزاع جزء من المساحات التى تركت شوارع ومياديـن للمساحة الكليـة الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ، إذ إنها تشكل ثلث هذه المساحة ، ومن ثم فإنها تـؤول إلى الدولة بغير مقابـل ولا يحق عليها أى تعويض طبقاً لنص المادة الثالثـة من القانون 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنيـة والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيـم الأراضى المعدة للبناء إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ الذى قدره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الثالثـة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء - المنطبق على واقعة النزاع - " أن يلحق بالمنافع العامة دون مقابـل الشوارع والطرق والمياديـن والمتنزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيـم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 .... " يدل على أنه يشترط فى الشـوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابـل أن تكون داخلة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيـم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بان الأرض موضوع التداعـى عبارة عن جزء من المساحات التى تركت شوارع وميادين وأنها ضوائع تنظيم تلحق بالمنافع العامة وتؤول ملكيتها للدولة بغير مقابـل وأن البائع للمطعون ضدهـم هو الملـــــزم بتعويضهم عن تلك المساحة لوقوعها ضمن مساحة الثلث للقطعة بأكملها ، ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع ، ولم يعـن ببحثه وتحقيقه أو الرد عليه ، وهو دفاع جوهرى يتغير بـه - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصـور بما يوجب نقضـه على أن يكون مع النقض الإحالـة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق