الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 سبتمبر 2017

الطعن 3471 لسنة 64 ق جلسة 16 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 10 ص 83

جلسة 16 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلش.

----------------

(10)
الطعن رقم 3471 لسنة 64 القضائية

(1) أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
(2) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور.

------------------
1 - لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ. فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
2 - من كان الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعوى الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته الوظيفية ومن الأمناء على الودائع "أمين عهدة ومندوب الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منشأة....... التابعة لمديرية تموين القاهرة" اختلس مبلغ 4636.097 أربعة آلاف وستمائة وستة وثلاثين جنيهاً وسبعة وتسعين مليماً المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ أ - ب، 118، 119/ هـ، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 4636.097 فقط "أربعة آلاف وستمائة وستة وثلاثين جنيهاً وسبعة وتسعين مليماً لا غير" وبرد مثله وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال مملوكة للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منشأة....... التابعة لمديرية تموين القاهرة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن محاميه دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما زال قائماً لكن الحكم التفت عنه إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة في 25 من أكتوبر سنة 1993 أن محامي الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور قرار من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما زال قائماً. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ. فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعوى الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق