الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 مايو 2017

الطعن 8886 لسنة 79 ق جلسة 3 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 25 ص 193

جلسة 3 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، ربيع شحاته وهشام الشافعي نواب رئيس المحكمة .
----------
(25)
الطعن 8886 لسنة 79 ق
 سرقة . إثبات "بوجه عام" . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع  " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . 
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها وإلا كان قاصراً . المادة 310 إجراءات . علة ذلك ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة السرقة دون بيان كيفية حصوله على المضبوطات والمكان الذي حصل عليها منه أو التعرض لدفاعه باستحالة حصول الواقعة لبتر أصابع يده اليمنى عدا الإبهام بـما يعجزه عن حمل المسروقات . قصور وإخلال بحق الدفاع. علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " إنه بتاريخ ... وحال مرور الرائد / .... بمباحث الكهرباء وبرفقته قوة من الشرطة السريين بشارع .... من شارع .... لضبط من يقوم بالعبث في المهمات الكهربائية المملوكة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أو سرقتها شاهد الطاعن يعبث بأحد العلب الخاصة بالكهرباء بمدخل أحد العقارات فتوجه صوبه فأبصر بيده عدد اثنين مصهر وواحد طرف كابل كهربائي ، وعدد اثنين من قطع البارات الألمونيوم الخاصة بشركة الكهرباء ، والتي تستخدم في توصيل التيار الكهربائي والغير متداولة بالأسواق ، فقام بضبطه والمسروقات ، وبمواجهته أقر له بإحرازه المضبوطات وأنه يعلم أنها من الأشياء والمهمات الخاصة بشركة كهرباء جنوب القاهرة والمستخدمة في توصيل التيار الكهربائي" . لما كان ذلك ، وكانت الـمادة 310 من قـانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة الـتي استخلص منها الإدانة حتى يـتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن دون أن يبين كيفية حصوله على المضبوطات والمكان الذي حصل عليها منه ، وهي أركان هامة في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليها من أثر في التكييف القانوني والوقوف على ما إذا كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة تامة أم وقفت عند حد الشروع وما يستتبعه من أثر على تحديد العقوبة واجبة التطبيق وحدها الأدنى مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، هذا إلى أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن دفاع الطاعن قام ضمن ما قام عليه على استحالة حصول الواقعة كما صورها شاهد الإثبات الأول لبتر أصابع يد الطاعن اليمنى عدا إبهامها حسبما أورت به التقارير الطبية بما يعجزه عن حمل المسروقات ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً وهاماً ومن شأنه - لو صح - أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرره، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : سرق المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق "كابـلات ومعـدات كهربائية " والمستعملة في توصيل التيار الكهربائي والمملوكة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة حال علمه بطبيعتها والجهة المالكة لها.
وأحالته إلى محكمة ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة المهمات والأدوات المعدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، وأغفل الرد على دفاع الطاعن باستحالة حصول الواقعة كما صورها الضابط لبتر أصابع يده اليمنى عدا الإبهام حسبما ثبت من التقارير الطبية التي قدمها للمحكمة رغم جوهرية هذا الدفاع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " إنه بتاريخ ... وحال مرور الرائد / ....  بمباحث الكهرباء وبرفقته قوة من الشرطة السريين بشارع .... من شارع .... لضبط من يقوم بالعبث في المهمات الكهربائية المملوكة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أو سرقتها شاهد الطاعن يعبث بأحد العلب الخاصة بالكهرباء بمدخل أحد العقارات  فتوجه صوبه فأبصر بيده عدد اثنين مصهر وواحد طرف كابل كهربائي ، وعدد اثنين من قطع البارات الألمونيوم الخاصة بشركة الكهرباء ، والتي تستخدم في توصيل التيار الكهربائي والغير متداولة بالأسواق ، فقام بضبطه والمسروقات، وبمواجهته أقر له بإحرازه المضبوطات وأنه يعلم أنها من الأشياء والمهمات الخاصة بشركة كهرباء جنوب القاهرة والمستخدمة في توصيل التيار الكهربائي ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن دون أن يبين كيفية حصوله على المضبوطات والمكان الذي حصل عليها منه ، وهي أركان هامة في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليها من أثر في التكييف القانوني والوقوف على ما إذا كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة تامة أم وقفت عند حد الشروع وما يستتبعه من أثر على تحديد العقوبة واجبة التطبيق وحدها الأدنى ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، هذا إلى أنه يبيـن من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن دفاع الطاعن قام  ضمن ما قام عليه على استحالة حصول الواقعة كما صورها شاهد الإثبات الأول لبتر أصابع يد الطاعن اليمنى عدا إبهامها حسبما أورت به التقارير الطبية بما يعجزه عن حمل المسروقات ، ولما كان هـذا الدفاع جوهرياً وهاماً ومن شأنه - لو صح - أن يـؤثر في مسئولية الطاعن ، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرره ، أما وهي لم تـفعل ، فإن حكمها الــمطعون فيه يـكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق