الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2016

الطعن 6382 لسنة 65 ق جلسة 7 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 76 ص 522

برئاسة السيد المستشار / ناجى أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان وهانى خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.
-----------
- 1  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". محاماة.
اعتماد الحكم في قضائه بالإدانة على ما قرره المتهم الأول في حق المتهمين الثاني والثالث باعتباره شاهد إثبات ضدهما. يحقق التعارض بين مصالحهم. لازم ذلك. فصل دفاع كل منهم عن الآخر. تولي محاميين الدفاع عن جميع المتهمين رغم تعارض مصالحهم. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول قد ألقى بالاتهام على عاتق الطاعنين الثاني والثالث، مقرراً أن المخدر يخص الثاني والثالث وتم ضبط ذلك المخدر مع الثالث، وقد اعتمد الحكم في قضائه - من بين ما اعتمد - على ما قرره الأول في حقهما، مما مؤداه أن الحكم اعتبر الطاعن المذكور شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم، الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع الطاعن الأول عن دفاع الثاني والثالث، وإذ كانت المحكمة قد سمحت لمحاميين بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض، فأنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا : المتهمان الأول والثاني حازا بواسطة المتهم الثالث جوهرا مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : المتهم الثالت : أحرز لحساب نفسه ولحساب المتهمين سالفى الذكر ذات الجوهر المخدر (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالتهم إلي محكمة جنايات السويس لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند "أ"، 2 فقرة 6 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمهم مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

----------

المحكمة 
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي حيازة وإحراز جوهر مخدر (هيروين) بقصد الإتجار قد شابه إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن محاميين توليا الدفاع عنهم جميعا رغم تعارض مصلحة كل منهم مع الآخر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول قد ألقى بالاتهام على عانق الطاعنين الثاني والثالث، مقررا أن المخدر يخص الثاني والثالث وتم ضبط ذلك المخدر مع الثالث، وقد اعتمد الحكم في قضائه - من بين ما اعتمد - على ما قرره الأول في حقهما، مما مؤداه أن الحكم اعتبر الطاعن المذكور شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم، الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع الطاعن الأول عن دفاع الثاني والثالث، وإذ كانت المحكمة قد سمحت لمحاميين بالمرافعة عنهم جميعا على الرغم من قيام هذا التعارض، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق