جلسة 13 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.
--------------
(48)
الطعن رقم 61678 لسنة 59 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية".
الحكم في الطعن بعدم الجواز. مقصور على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً. المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان ما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض بمذكرة إبداء رأيها في الطعن الماثل من طلب الحكم بعدم جواز الطعن لسبق الفصل فيه، مردوداً بأنه لما كانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه.... "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما" فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - على أن الحكم في الطعن بعدم الجواز وفقاً للنص القانوني سالف الذكر يقتصر على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً ومن ثم فإنه لا يجوز إعمال هذا النص في حالة الحكم بعدم قبول الطعن الأول شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز خموراً بدون ترخيص، وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 5 من القانون رقم 63 لسنة 1976 ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ والغلق والمصادرة. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية (مأمورية بني مزار الاستئنافية) - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم أمام هذه المحكمة - محكمة النقض (قيد بجدولها برقم... لسنة 58 القضائية).
وقررت المحكمة بجلسة...... سنة 1988 عدم قبول الطعن. فطعن المحكوم عليه في ذات الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... الخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1985 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1988 بعدم قبوله تأسيساً على أن المحامي المقرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذي قرر بموجبه للتثبت من صفته - وبتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1989 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية في ذات الحكم وقدم أسباب طعنه في التاريخ ذاته. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري - وذلك قبل تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وكان الطاعن قد قرر بالطعن وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، مع الإشارة إلى أن ما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض بمذكرة إبداء رأيها في الطعن الماثل من طلب الحكم بعدم جواز الطعن لسبق الفصل فيه، مردود بأنه لما كانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما" فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - على أن الحكم في الطعن بعدم الجواز وفقاً للنص القانوني سالف الذكر يقتصر على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً، ومن ثم فإنه لا يجوز إعمال هذا النص في حالة الحكم بعدم قبول الطعن الأول شكلاً - كما هو الحال في الطعن الماثل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق