جلسة 13 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
----------------
(49)
الطعن رقم 2840 لسنة 65 القضائية
(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(2) نيابة عامة. تحقيق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. أساس ذلك؟
لأعضاء النيابة العامة حال التحقيق. تكليف مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصهم. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره من معاون نيابة لم يندب لإصداره ومباشرته تحقيق قضية بأكملها.
2 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ثم قام بتحقيق القضية دون أن ينُدب لذلك ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى فمردود عليه بأن البادي من مطالعة الإذن القاضي بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم أنه قد صدر لمصدره انتداب مؤرخ 1/ 9/ 1994 من مدير النيابة ومن ثم يضحى هذا الدفع قائماً على غير أساس متعيناً طرحه". لما كان ذلك، وكانت المادة 22 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون نيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بناء على قرار الندب وما تلاه من تحقيق للقضية بأكملها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد الرد على دفع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وسائغاً لإطراح ما أبداه من دفاع في هذا الشأن ويضحى ما يثيره غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه رفض بغير سبب سائغ الدفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه في عبارة قاصرة دون أن يبدي رأيه في عناصر التحريات ومدى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، كما رد على الدفع ببطلان ذلك الإذن لصدوره من معاون نيابة لم يندب لإصداره وباشر تحقيق القضية بأكملها في عبارة مجملة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن بأن لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بالبطلان التفتيش والإذن الصادر به لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان المبدى من محامي المتهم في شقه المتعلق بالتحريات التي صدر إذن النيابة العامة بالتفتيش على ركيزة منها فهو غير سديد إذ لا ينال من صحة الإذن عدم تضمن التحريات سوى اسم المتحري عنه فلا يقدح فيها أو يفقدها جديتها خلوها من عمر المتهم ومهنته ما دام هو ذاته الشخص المقصود بالإذن - ورأت المحكمة فيما سطره النقيب..... ما يدلل على كفاية ما بسطه من تحريات أمام النيابة العامة وهو ما أكد اقتناعها بجديتها بما يكفي لتسويغ ذلك الإذن وإصداره محمولاً عليها وأنه أضحى الدفع ببطلانه مجرد ضرب من ضروب الدفاع لا يصادف صحيح القانون". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ثم قام بتحقيق القضية دون أن ينُدب لذلك ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى فمردود عليه بأن البادي من مطالعة الإذن القاضي بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم أنه قد صدر لمصدره انتداب مؤرخ 1/ 9/ 1994 من مدير النيابة ومن ثم يضحى هذا الدفع قائماً على غير أساس متعيناً طرحه". لما كان ذلك، وكانت المادة 22 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون نيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غير من زملائه، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بناء على قرار الندب وما تلاه من تحقيق للقضية بأكملها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد الرد على دفع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وسائغاً لإطراح ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويضحى ما يثيره غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق