الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

الطعن 1704 لسنة 33 ق جلسة 28 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 172 ص 877

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة".  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره".  محكمة استئنافية .
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا في الجلسة حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع تعرضها لما يثيره الدفاع فى هذا الشأن وجوب أن يكون قرارها مستندا إلى ما له مأخذ صحيح في الأوراق .
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقاً في الجلسة اكتفاء بما تستخلصه من التحقيقات التي تجريها محكمة أول درجة ومن سائر الأوراق المعروضة عليها، ذلك بأن حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع. إلا أنها إذا عرضت لما يثيره الدفاع في هذا الشأن وجب أن يكون قرارها مستنداً إلى ما له مأخذ صحيح في الأوراق.
- 2  نقض " سلطة محكمة النقض".
تناول العيب الذي شاب الحكم مركز المسئول عن الحقوق المدنية وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه أيضا ولو لم يطعن فيه المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 .
متى كان العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يطعن فيه لقيام مسئوليته على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن. فإنه يتعين نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية أيضاً عملاً بنص المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 16/1/1959 بدائرة قسم مصر القديمة: "تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل .... وإصابة .... و...... وكان ذلك نتيجة إهمالهما وعدم احتياطهما بأن تركا السيارة النقل بالقرب من شريط السكة الحديدية فاصطدم بها القطار عند مروره مما أدى إلى اصطدامها بأحد هراسات البلدية وإصابة المجني عليهم بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية وتقارير الطبيب الكشاف والتي أودت بحياة الأول. وطلبت عقابهما بالمادتين 244 و238 من قانون العقوبات. وادعى .... وورثة ...... قبل المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية ..... بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام: أولاً- ببراءة المتهم الأول ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول بالحقوق المدنية وبإلزام رافعه المصاريف المدنية. ثانياً - حبس المتهم الثاني "الطاعن" سنة مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية بأن يدفعا للمجني عليه .... وورثة المجني عليه .... متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 21 فبراير سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها عليه والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرش أتعاباً للمحاماة بلا مصروفات جنائية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل والإصابة الخطأ قد انطوى على إخلال بحق الدفاع - ذلك بأنه على الرغم من تمسك المدافع عنه أمام المحكمة الاستئنافية بطلب مناقشة سائق القطار الذي صدم سيارة النقل التي نشأ عنها الحادث وتسليم المحكمة بإجابة هذا الطلب - إلا أنها عادت ورفضته مستندة في ذلك إلى تعذر الاهتداء إلى مكان سائق القطار مع أنه موظف عمومي تابع لهيئة السكة الحديدية مما لا يتعذر معه الوصول إلى مكانه وإعلانه وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة بعد أن قررت بجلسة 31/5/1961 إعادة الدعوى للمرافعة لسماع أقوال سائق القطار استجابة لطلب الدفاع وأجلت الدعوى عدة مرات لهذا الغرض إلا أنها عادت وقضت في الدعوى دون أن تسمع أقوال ذلك السائق على الرغم من إصرار المدافع عن الطاعن على التمسك بسماع أقواله. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض بالرد على هذا الطلب بقوله "إن الاستدلال على سائق القطار متعذر" وكان يبين من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن أنه ليس من بينها ما يفيد عدم الاستدلال على سائق القطار، فإن الحكم يكون قد استند إلى ما ليس له أصل ثابت في الأوراق مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى. ولا يقدح في هذا ما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقا في الجلسة اكتفاء بما تستخلصه من التحقيقات التي تجريها محكمة أول درجة ومن سائر الأوراق المعروضة عليها ذلك بأن حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع وهي إن عرضت لما يثيره الدفاع في هذا الشأن يجب أن يكون قرارها مستندا إلى ما له مأخذ صحيح في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان هذا العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يطعن فيه لقيام مسئوليته على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن مما يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن و إلى المسئول عن الحقوق المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق