الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 5895 لسنة 63 ق جلسة 8 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 19 ص 121)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي, عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة ومدحت سعد الدين.
----------------------
1 - النص في المادة 819 من القانون المدني على أن "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر" ... وفي المادة 820 من هذا القانون على أن "لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام" يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام. حتى ولو أمكن اعتباره في الوقت نفسه من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار.
 
2 - إذ جاءت النصوص الخاصة بوضع قيود مسافة على المطلات عامة دون تفرقة بين باب ونافذة - فإنها تسري على المطلات جميعا متى أمكن الإطلال منها مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين، ويكون للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل عليه أرضا فضاء باعتبار أن فتح المطل في هذه الحالة اعتداء على الملك، يترتب على تركه اكتساب المعتدي حق ارتفاق بالمطل يلزم صاحب العقار المطل عليه بمراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بعد من بناء - وهي نتيجة تتأتى مع النظر القانوني الصحيح.
 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خصص النصوص المتعلقة بقيود المطلات وجعلها مقصورة على النوافذ دون الأبواب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ....... مدني كلي طنطا على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بسد المطلات المبينة بصحيفة الدعوى والتي قام الأخير بفتحها على ممر خاص مملوك له - الطاعن - دون مراعاة المسافة القانونية. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم ...... طنطا وبتاريخ 5/5/1993 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده بسد جميع المطلات المفتوحة على ذلك الممر عدا باب العقار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بسد جميع المطلات التي أقامها المطعون ضده عدا الباب الذي قام بفتحه على الممر الخاص المملوك له - الطاعن - على سند من أن الباب لا يعد مطلاً مع أن نصوص القانون المدني حين وضعت قيوداً على حق الملكية لم تفرق فيما يتعلق بالمطلات بين النوافذ والأبواب الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 819 من القانون المدني على أن "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر" ... وفي المادة 820 من هذا القانون على أن "لا يجوز أن يكون للجار عل جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العالم" يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر, أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً, ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام. حتى ولو أمكن اعتباره في الوقت نفسه من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار. وإذ جاءت النصوص الخاصة بوضع قيود مسافة على المطلات عامة دون تفرقة بين باب ونافذة - فإنها تسري على المطلات جميعاً متى أمكن الإطلال منها مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين, ويكون للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل عليه أرضاً فضاء باعتبار أن فتح المطل في هذه الحالة اعتداء على الملك, يترتب على تركه اكتساب المعتدي حق ارتفاق بالمطل يلزم صاحب العقار المطل عليه بمراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بعد من بناء - وهي نتيجة تتأبى مع النظر القانوني الصحيح. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فخصص النصوص المتعلقة بقيود المطلات وجعلها مقصورة على النوافذ دون الأبواب, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وما هو ثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - من أن المطعون ضده فتح باباً في عقاره على الممر الخاص المملوك للطاعن دون مراعاة قيد المسافة المنصوص عليه قانوناً - فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق