الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 1332 لسنة 70 ق جلسة 10 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 22 ص 133)

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة ومحمد العبادي.
-----------------------
1 -  النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارا من 27/3/1998 على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر" وفي المادة الرابعة منه على أن "يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون .. ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ... ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالف الذكر تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقا لأحكام هذا القانون وكان البين في الأوراق أن الطاعنة لم تضع بعد هذه اللائحة ومن ثم فإن أحكام لائحتها التي وضعتها إعمالا لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم 296 لسنة 1995 بتاريخ 20/7/1995 لا تزال تنظم العلاقة بين الطاعنة والعاملين بها.
 
2 - إذ كانت المادة 72 من لائحة نظام العاملين بشركات كهرباء مصر العليا التي وضعتها إعمالا لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قد نظمت كالمادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 حق العامل في صرف مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته إلا أنها سكتت عن تحديد مدة الإجازة التي يحق للعامل الاحتفاظ بها للحصول على المقابل عنها عند انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل سالف الذكر.
 
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 45، 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتي يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورا على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقي الإجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع للشركة أم لا فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... الابتدائية على الطاعنة - شركة كهرباء مصر العليا - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها حتى تاريخ إحالته إلى المعاش والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة وانتهت خدمته بإحالته إلى المعاش في 28/1/1999 وله رصيد إجازات سنوية مقداره - 1000 يوماً وإذ يحق له المطالبة بالمقابل النقدي لهذا الرصيد فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره. حكمت بتاريخ 29/4/2000 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ "مأمورية أسوان" وبتاريخ 15/8/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية ومقداره - 2226 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله على تلك الإجازة راجعاً إلى رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا وهو شرط للحصول على المقابل المادي فيما جاوز الثلاثة أشهر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقنال وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر" وفي المادة الرابعة منه على أن "يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون .. ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .... ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالف الذكر تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون وكان البين في الأوراق أن الطاعنة لم تضع بعد هذه اللائحة ومن ثم فإن أحكام لائحتها التي وضعتها إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم 296 لسنة 1995 بتاريخ 20/7/1995 لا تزال تنظم العلاقة بين الطاعنة والعاملين بها. وقد نظمت المادة 72 منها كالمادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 حق العامل في صرف مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته إلا أنها سكتت عن تحديد مدة الإجازة التي يحق للعامل تجميعها والاحتفاظ بها للحصول على المقابل عنها عند انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل سالف الذكر. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 45, 47 من هذا القانون أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقي الإجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع للشركة أم لا فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق