باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ويحيى
خـليفه ومحمد عيد سالـم ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد
حبكه
وأمين السر السيد / محمد زيادة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي
بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 16 من المحرم سنة 1432هـ الموافق 22 من ديسمبر
سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 9122 لسنة 2010
وبجدول المحكمة برقــــم 9122 لسنة 80 القضائية .
المرفوع من
..... المحكوم
عليه
ضــــــــــــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
اتهمت
النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 32176 لسنـة 2009 قسم العامرية
أول ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1922 لسنة 2009 ) بأنه في يوم 25 من أكتوبر سنة
2009 بدائرة قسم العامرية أول ــــــ محافظة الإسكندرية .
أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش
المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً في 28 من إبريل سنة 2010 وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني
من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالمادة الأولى من قرار وزير
الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين
ألف ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من مايو سنة
2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 14 من يونيه لسنة 2010 موقع عليها من المحامي / مصطفى
أحمد مرسي .
وبجلسة اليوم
سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة
.
حيث إن الطعن استوفـى الشكل
المقرر في القانــون .
وحيث إن
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر
بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات
غير جدية لخلوها من مدة التحريات ومصدرها وخطأها مما في محل إقامته ومهنته وكذا
ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بدلالة تلاحق الإجراءات وأقوال شاهدي
النفي والطاعن وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال في تاريخ الضبط وكذا البرقيات التلغرافية
بيد أن المحكمة ردت على هذين الدفعين برد قاصر ، وعولت على أقوال
ضابط الواقعة واعتنقت تصويره للواقعة رغم عدم معقوليتها ، وأخيراً بطلان إذن
التفتيش لخلوه مما يكشف عن صفة وكيل النيابة الذى انتدب مصدر الإذن، كل هذا مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث إن
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات
وما أورده تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض
للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه بقوله " ..... ولما كان
الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 25/10/2009 بمعرفة النقيب ولاء والي معاون
مباحث قسم العامرية أول والذى تطمئن إليه المحكمة إنه قد تضمن بياناً وافياً عن
اسم المتهم الرباعي وسنة ومحل إقامته تحديداً وأكدت هذه التحريات مراقبة الضابط للمتهم
في تاريخ سابق ومن ثم تكون هذه التحريات قد اتسمت بالجدية والكفاية المسوغة لإصدار
الإذن بالضبط والتفتيش ومن ثم تضحى قالة الدفاع في هذا الصدد غير سديدة مما يتعين معه
رفضها " وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش
هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات عدم الإفصاح عن مصدرها أو الخطأ في مهنة المأذون
بتفتيشه أو محل إقامته طالما أنه هو المقصود بالإذن ، كما أن القانون لا يوجب حتما
أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتا طويلاً في هذا التحريات إذ له أن يستعين فيما
يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة
العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه
قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة
زمنية لإجراء التحريات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول فيما سلف بيانه الرد على الدفع ببطلان إذن
التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون
سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض
والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن قالة الدفاع
ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن فهو غير سديد ذلك أن الثابت من
أقوال ضابطي الواقعة التي تطمئن إليهما المحكمة أنه قد تم القبض على المتهم
وتفتيشه بتاريخ 25/10/2009 الساعة 20ر10 م العاشرة والثلث مساءً نفاذاً للأذن
الصادر من النيابة العامة بذات التاريخ الساعة 10ر5 " الخامسة وعشر دقائق
مساءً " أي بعد صدور الإذن وليس قبل صدوره كما زعم المتهم ومدافعه وخاصة وأن
المحكمة لا تطمئن إلى قالة المتهم من أنه تم القبض عليه وتفتيشه بتاريخ 25/10/2009
الساعة 9 ص التاسعة صباحاً خاصة وأن دفاعه جاء مرسلاً لا يسانده دليل رسمي في
الأوراق وأن البرقيات المقدمة منه والمرفقة بالأوراق تم إرسالها بعد صدور إذن
النيابة العامة وترى المحكمة أن المقصود منها محاولة التشكيك في صحة الإجراءات رغم
اطمئنان المحكمة إلى صحتها مما تكون معه قالة الدفاع لا يساندها واقع أو قانون وجاءت
بعيدة عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عنها ورفضها " لما كان ذلك وكان
الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط والتفتيش كانا لاحقين على الإذن الصادرة
بهما ملتفتاً في ذلك عما حوته صور البرقيات المرسلة من أهلية الطاعن في خصوص ساعة
الضبط وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي
فإنه يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً
بالأدلة السائغة التي توردها ـــــ وهو الشأن في الدعوى الماثلة ـــــ كما أن للمحكمة
أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة
إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة
الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، كما لا ينال
من سلامة الحكم اطراحه صور البرقيات التلغرافية والتي يتساند إليها الطاعن للتدليل
على حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه
فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ،
كما أن مجرد عدم إثبات ضابط الواقعة لانتقاله لتنفيذ الإذن بدفتر الأحوال لا ينال
من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة
على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد أنها لم تأخذ
بدفاعه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في
الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً
لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد
اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من
منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل
مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان
إذن التفتيش بمقولة خلوه من وكيل النيابة الذى انتدب مصدر الإذن ، مردود بما هو
مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض
مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام
محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان ، لما كان ذلك ، وكان
الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام
محكمة النقض فضلاً عن أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي مقروناً
باسم وكيل النيابة الذى أصدر إذن التفتيش ، ولم يزعم الطاعن أن وكيل النيابة ذلك
لم يكن مختصاً وظيفياً أو مكانياً بإصدار الإذن فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص
يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر
رئيس الدائــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق