باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـــرة
الجنائيــة
دائرة الاثنين ( أ
)
ـــ
المؤلفة برئاسة القاضـى إيهـــاب عبد
المطلـب نائب
رئيـس المحكمــة
وعضويــة القضــاة أحمــد سيــد سليمان ، محمـــد رضـــوان
نـائبـى رئيس المحكمـة
هشـــام أنــــور و طـــلال
مرعــــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض ياسر
كرام
وأمين السر طاهر عبد الراضى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 15 من شوال سنة 1432 هـ الموافق 20 من ديسمبـر سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتى
:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 89458 لسنة
75 القضائية .
المرفوع مـن
عنتـر أحمد سالـم أحمـد
وليـد إبراهيم فرحـــات
عــلاء محمـود غريـب " طاعنين
"
ضــــد
النيابــــة
العامـــــة
" الوقائـع
"
اتهمت النيابـة العامة
الطاعنين فـى قضية الجنايـة 5265 لسنة 2005 مركز أوسيـم ( المقيدة برقم كلى 811
لسنة 2005 )
بوصف أنهم فى يوم 9 من مايـو سنة 2005 بدائرة مركز أوسيم ـ محافظة الجيــزة
.
1ـ سرقـوا المنقولات والمبلغ النقدى المبين وصفاً
وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / مؤمن محمد خالد وكان ذلك ليـلاً وبطريق
الإكراه الواقع عليه حال قيادته لسيارته بأن استوقفوه بالطريق العام ثم أشهـر
المتهمان الأول والثالث أسلحتهما البيضاء فى وجهه فبثوا الرعب فى نفسـه فتمكنوا
بهذه الوسيلـة من إتمام السرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات جنايـات الجيزة لمعاقبتهم
طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحــالة .
والمحكمـة المذكـورة قضت
حضورياً فى 26 من سبتمبر سنة 2005 وعملاً بالمادتين 32 ، 315 / ثالثاً من قانون
العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
والبند رقم (11) من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات
والمصادرة .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانـى فى هذا الحكم
بطريق النقض فى 17 من أكتوبـر لسنة 2005 .
كما طعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق
النقض فى 13 من أكتوبر سنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثالث
فى 24 من نوفمبر سنة 2005 موقع عليها من سعودى فصيح سيف النصـر المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة
المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تـلاه القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعنين عنتر أحمد سالـم أحمد ، ووليد إبراهيم فرحات ، وإن قررا
بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما ولما كان التقرير بالطعن
بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى
الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبولـه وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه
يكونان معاً وحده إجرائيـة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخـر ولا يغنى عنه ، فإن
الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون غير مقبول شكـلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن
الثالث علاء محمود غريب قد استوفى الشكل المقرر فى القانــون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة
بالإكراه قد شابه القصور فى التسبيب والفسـاد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى إدانته ،
ورد على دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصوله قبل صدور الإذن بهما بما لا يسوغه
، وعول على أقوال المجنى عليه رغم تناقضهـا مع أقوال الشاهد الثانى ، وأخذ بتصويره
للواقعة رغم عدم معقوليته ، كما أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة بسبب الأجرة ،
وطلب تحقيقاً لدفاعه هذا ندب مهندس فنى لمعاينة السيـارة قيـادة المجنى عليه بيد
أن المحكمة لم تجبه لطلبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال قيادة
المجنى عليه للسيارة الأجرة رقم 78513 أجرة الجيزة بأعلى كوبـرى المنصورية استوقفه
المتهمون وطلبوا منه إقلالهم لأحد الأماكن فرفض لارتيابه فى سلوكهم فاستقلوا
السيارة عنوة وقاموا بسرقة محتوياتها من كاسيت وسماعات ونظارة شمسية ومبلغ نقدى
وذلك بتهديده بأسلحة بيضاء ومسدس صوت كان معهم وتمكنوا بهذه الوسيلـة من الإكراه
بالاستيلاء على محتويات السيارة سالفة الذكر ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه
على هذه الصورة فـى حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شاهدى الإثبات اللذين حصل
مؤدى أقوال كل منهم بما يتطابق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى ، وكان القانون لم
يرسم شكـلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان
مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً لتفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان
الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافـر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد مؤدى أقوال شاهدى الإثبات
فى بيان واف كاف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى
وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويكون منعى الطاعن فى هذا
الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد بنى
قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل
مستمد من هذا القبض المدعى بطلانه ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً
على هذا الدفع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائـر العناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة
مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه
بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها
أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض
الشاهد أو اختلاف روايات الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته
ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال
فى الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على
الصورة التى اعتنقها أدلة استمدها من
أقوال شاهدى الإثبات ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، ولا
ينازع الطاعن فى أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره بشأن أقوال
المجنى عليه ، وبأن الواقعة لا تخرج عن كونها مشاجرة بسبب الأجرة لا يعدو أن يكون
منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة
الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما لا
يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب مهندس فنى لإجراء معاينة
لسيارة المجنى عليه فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب
منهما ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائـه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا
يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعـاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : عدم قبول طعن عنتر أحمد سالم أحمد ووليد إبراهيم فرحات شكلاًً .
ثانياً : قبـول طعن علاء محمود غريب شكـلاً ورفضه موضوعاً .
أمين الســـر
نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق