باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الخميس (أ)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد
المستشار / عـادل الشوربجــى نائب رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة
المستشاريــن / رضـا القاضـــى و أبـو بكـر البسيـونى
نبيــل
الكشكــى و هشــام أبو علـــم
نواب رئيـس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد .
وأمين السر السيد / وليد
رسلان .
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 16 من ذى
الحجة سنة 1433 هـ الموافق الأول من نوفمبر سنة 2012 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول
المحكمة برقم 89453 لسنة 75 القضائية .
المرفوع مـن
منتصر محمد أحمد عبد
الرحمن . " الطاعن "
ضــد
النيــابــة العـامـة
" الوقائــع
"
اتهمت
النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 19786 لسنة 1999 مركز إمبابة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 4244 لسنـة 1999 ) بأنه فى يوم 24 من أغسطس سنة 1999 بدائرة مركز إمبابة ـ
محافظة الجيزة .
1 ـ ضرب المجنى عليه عاطف عبد الرازق محمد
بطلقة نارية فى عينه اليمنى فأحدث به الإصابات التى أبانها تقرير الطب الشرعى
والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى كف بصر هذه العين وتقدر نسبتها بنحو
خمسة وثلاثون بالمائة 35% على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير
مششخناً " فرد خرطوش " .
3 ـ أحرز ذخيرة مما تستعمل على السلاح
النارى آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة
جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــة .
والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً فى 21 مـن سبتمبر لسنـة 2005 عملاً بالمادة 240
من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/5,1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل والجدول الثانى الملحق به مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات
بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسين جنيهاً عما أسند إليه
ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من أكتوبر
سنة 2005، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ /
عباس محمد زيد المحامى بالنقض .
وبجلسة
اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحداث عاهة
مستديمة وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم صيغ فى عبارات عامة
مجملة لم تتضمن الأسباب التى يتطلبها القانون ولم يبين الأدلة التى عول عليها فى
الإدانة وعول فى قضائه على أقوال المجنى عليه بالرغم من تعدد رواياته وتناقضها بين
ما تضمنه بلاغه وما قرره بتحقيقات النيابة مع ما شهد به بجلسة المحاكمة فى شأن
تحديد محدث إصابته كما تساند إلى التقرير الطبى الشرعى بالرغم من أنه لم يجزم بأن
الطاعن هو محدث الإصابة ، فضلاً عن أنه لم يرفع التضارب البين بين ما انتهى إليه التقرير
وما قرر به شاهدى الإثبات فى هذا الشأن وأخيراً التفت الحكم إيراداً ورداً عن
دفاعه ودفوعه القائمة على انتفاء رابطة السببية بين فعله والعاهة وشيوع الاتهام
وتلفيقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله " إنه فى يوم
24/8/1999 وأثناء سير المجنى عليه عاطف عبد الرازق محمد بناحية صفط اللبن وجد
مشاجرة كبيرة وأثناء ذلك شاهد المتهم منتصر محمد أحمد حاملاً لسلاح نارى فرد خرطوش
وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك إصابة الطرف الآخر فى المشاجرة فأصابته
إحدى الرشات المنطلقة من هذه الطلقات فى عينه اليمنى والتى أدت إلى كف بصره بهذه
العين وأن الناس المتواجدة بالمكان نقلوه إلى مستشفى القصر العينى " . وساق
الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدى الإثبات
ومما ثبت من بالتقرير الطبى الشرعى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف
التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه وكان يبين مما سطره
الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إحداث
عاهة مستديمة وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بغير ترخيص التى دان الطاعن بها
وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها
وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى
وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف
الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون
محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له . لما
كان ذلك ، وكانت باقى أوجه الطعن ـ على ما سلف بيانها ـ واردة على إحدى الجرائم
التى دين الطاعن بها وهى إحداث العاهة دون جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير
ترخيص وكانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة منه ودللت عليها
ـ بما لا يمارى فيه الطاعن ـ من أقوال المجنى عليه والضابط مجرى التحريات ولم توقع
المحكمة عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانته بها تطبيقاً للمادة 32
من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضى بها وهى الحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة
خمسين جنيهاً تدخل فى حدود العقوبة المقررة لإحداها وهى جريمة إحراز السلاح النارى
غير المششخن بغير ترخيص التى دين الطاعن بها ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما
يثيره بأسباب طعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :ـ
بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
أمين السر نائب
رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق